شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ١٤٥
السابق
الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي وهذا هو الصواب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة وإذا ثبت الواو واقتضى المشاركة معهم فيما قالوه هذا كلام الخطابي والصواب أن اثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم ولا ضرر في قوله بالواو واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وفى الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع هؤلاء بعموم الأحاديث وبافشاء السلام وهي حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهى للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون وقالت طائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمة الله حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث والله أعلم ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان الله يحب الرفق في الأمر كله هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة قولها عليكم السام والذام هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم وهو الذم ويقال بالهمزة أيضا والأشهر ترك الهمز وألفه منقلبة عن واو والذام والذيم والذم بمعنى العيب وروى الدام بالدال المهملة ومعناه الدائم وممن ذكر أنه روى بالمهملة ابن الأثير ونقل القاضي الاتفاق على أنه بالمعجمة قال ولو روى بالمهملة لكان له وجه والله أعلم
(١٤٥)
التالي
الاولى ١
٢٤٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فضل تمر المدينة 2
2 فضل الكمأة ومداواة العين بها 3
3 فضيلة الخل والتأدم به 6
4 إباحة أكل الثوم 9
5 اكرام الضيف وفضل إيثاره 11
6 فضيلة المواساة في الطعام القليل 22
7 المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 23
8 كتاب اللباس والزينة 27
9 تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 27
10 تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء 31
11 إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها 52
12 النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 53
13 التواضع في اللباس 56
14 جواز اتخاذ الأنماط 58
15 كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 59
16 تحريم جر الثوب خيلاء 60
17 تحريم التبختر في المشي 63
18 استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا 74
19 النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 76
20 استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد 79
21 تحريم تصوير صورة الحيوان 81
22 كراهة الكلب والجرس في السفر 92
23 كراهة قلادة الوتر في عنق البعير 93
24 النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 94
25 جواز وسم الحيوان في غير الوجه 96
26 كراهة القزع 98
27 النهي عن الجلوس في الطرقات 100
28 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 100
29 النهى عن التزوير في اللباس وغيره 108
30 كتاب الآداب 110
31 بيان ما يستحب من الأسماء 110
32 كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 115
33 الأسماء المحرمة 119
34 استحباب تحنيك المولود عند ولادته 120
35 جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير 126
36 جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة 127
37 باب الاستئذان 128
38 كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا 133
39 تحريم النظر في بيت الغير 134
40 نظر الفجأة 137
41 كتاب السلام 138
42 حق الجلوس على الطريق رد السلام 139
43 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 142
44 استحباب السلام على الصبيان 145
45 إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 147
46 تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 149
47 بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به 152
48 الجلوس في المجلس 154
49 الطب والمرض والرقي 165
50 باب السحر 170
51 باب السم 174
52 استحباب رقية المريض 176
53 استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 180
54 جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار 183
55 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 186
56 لكل داء دواء واستحباب التداوي 187
57 الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 200
58 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 209
59 الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم 214
60 تحريم الكهانة واتيان الكهان 219
61 اجتناب المجذوم ونحوه 224
62 كتاب قتل الحيات ونحوها 225
63 استحباب قتل الوزع 232
64 النهي عن قتل النمل 234
65 تحريم قتل الهرة 236
66 فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها 237