شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ٩٨
السابق
أيضا قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد ذلك منا فذكر ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يعنف واحدا منهم أما جميعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة ويحتمل أنه قيل للجميع ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة والله أعلم وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت مع أن المفهوم من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشئ لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها ولم يعنف النبي (صلى الله عليه وسلم) واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضا وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد والله أعلم باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر (حين استغنوا عنها بالفتوح) قوله (لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شئ وكان الأنصار أهل الأرض
(٩٨)
التالي
الاولى ١
٢٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأقضية 2
2 اليمين على المدعى عليه 2
3 وجوب الحكم بشاهد ويمين 4
4 قضية هند 7
5 النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 10
6 بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 13
7 كرامة قضاء القاضي وهو غضبان 15
8 نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 16
9 بيان خير الشهود 16
10 اختلاف المجتهدين 18
11 استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين 19
12 كتاب اللقطة 20
13 تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها 28
14 الضيافة ونحوها 30
15 استحباب المواساة بفضول المال 33
16 استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها 34
17 كتاب الجهاد والسير 35
18 جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام 35
19 تأمير الامام الامراء على البعوث 37
20 تحريم القدر 43
21 جواز الخداع في الحرب 45
22 كراهة تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء 45
23 استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 47
24 تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 48
25 جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 49
26 جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 50
27 تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 51
28 باب الأنفال 53
29 استحقاق القاتل سلب القتيل 57
30 التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 67
31 حكم الفيء 69
32 كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 81
33 الامداد بالملائكة في غزوة البدر وإباحة الغنائم 82
34 ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 85
35 أجلاء اليهود من الحجاز 88
36 جواز قتال من نقض العهد 90
37 المبادرة بالغزو وتقدم أهم الامرين المتعارضين 95
38 جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 100
39 كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 101
40 غزوة حنين 111
41 غزوة الطائف 120
42 غزوة بدر 122
43 فتح مكة 124
44 صلح الحديبية 133
45 الوفاء بالعهد 142
46 غزوة الأحزاب 143
47 غزوة أحد 145
48 اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 148
49 ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين 149
50 باب من قتل أبي جهل وكعب بن الأشرف 158
51 غزوة خيبر 161
52 غزوة الأحزاب " وهي الخندق " 169
53 غزوة ذي قرد وغيرها 171
54 قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية 185
55 غزوة النساء مع الرجال 185
56 النساء الغازيات 188
57 عدد غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 193
58 غزوة ذات الرقاع 195
59 كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الا لحاجة 196
60 كتاب الامارة 197
61 الخلافة في قريش 197
62 الاستخلاف وتركه 202
63 النهى عن طلب الامارة والحرص عليها 205
64 كراهة الامارة بغير ضرورها 207
65 فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 209
66 غلظ تحريم الغلول 214
67 تحريم هدايا العمال 216
68 وجوب طاعة الامراء في غير معصية 220
69 الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به 228
70 وجوب الوفاء ببيعة الخليفة 229