شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٩١
السابق
تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال وا رأساه ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة قال البيهقي وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى أكملت لكم دينكم وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة وفي تكلم ف النبي (صلى الله عليه وسلم) في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة ورأي عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه ولئلا يفسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط والحاق الفروع بالأصول وقد كان سبق قوله (صلى الله عليه وسلم) إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء جعل لهم الأجر على الإجتهاد فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وفي تركه (صلى الله عليه وسلم) الانكار على عمر دليل على استصوابه قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه (صلى الله عليه وسلم) يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر بالشئ أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم قال وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه قال ومعلوم أنه (صلى الله عليه وسلم) وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية وقد سهى في الصلاة فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر رضي الله عنه قال الخطابي وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال اختلاف أمتي رحمة فاستصوب عمر ما قاله قال وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو أسحق بن إبراهيم الموصلي فإنه لما
(٩١)
التالي
الاولى ١
٢٢٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 63
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 64
19 باب العمرى 67
20 كتاب الوصية 72
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 81
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 83
23 باب الوقف 84
24 كتاب النذر 94
25 كتاب الايمان 102
26 النهي عن الحلف بغير الله 102
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 106
28 اليمين على نية المستحلف 114
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 115
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 121
31 صحبة المماليك 124
32 جواز بيع المدبر 138
33 كتاب القسامة 140
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 150
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 154
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 156
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 159
38 ما يباح به دم المسلم 161
39 بيان اثم من سن القتل 163
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 164
41 صحة الاقرار بالقتل 169
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 172
43 كتاب الحدود 177
44 حد السرقة ونصابها 177
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 183
46 باب حد الزنا 185
47 حد الخمر 212
48 قدر أسواط التعزير 218
49 باب الحدود كفارات لأهلها 219
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 222