شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٧٧
السابق
مبتدأ وحذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث وأجمع العلماء فهذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث وجوزه أبو حنيفة وأصحابه واسحق وأحمد في إحدى الروايتين عنه وروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأما قوله أفأتصدق بثلثي مالي يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه فأعتق النبي (صلى الله عليه وسلم) اثنين وأرق أربعة قوله (صلى الله عليه وسلم) (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) العالة الفقراء ويتكففون يسألون الناس في أكفهم قال القاضي رحمه الله روينا قوله إن تذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة وأن صلة القريب الأقرب والاحسان إليه أفضل من الأبعد واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير قوله (صلى الله عليه وسلم) (ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) فيه استحباب الانفاق في وجوه الخير وفيه أن الأعمال بالنيات وأنه إنما يثاب على عمله بنيته وفيه أن الانفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه (صلى الله عليه وسلم) على هذا بقوله (صلى الله عليه وسلم) حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة
(٧٧)
التالي
الاولى ١
٢٢٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 63
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 64
19 باب العمرى 67
20 كتاب الوصية 72
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 81
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 83
23 باب الوقف 84
24 كتاب النذر 94
25 كتاب الايمان 102
26 النهي عن الحلف بغير الله 102
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 106
28 اليمين على نية المستحلف 114
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 115
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 121
31 صحبة المماليك 124
32 جواز بيع المدبر 138
33 كتاب القسامة 140
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 150
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 154
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 156
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 159
38 ما يباح به دم المسلم 161
39 بيان اثم من سن القتل 163
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 164
41 صحة الاقرار بالقتل 169
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 172
43 كتاب الحدود 177
44 حد السرقة ونصابها 177
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 183
46 باب حد الزنا 185
47 حد الخمر 212
48 قدر أسواط التعزير 218
49 باب الحدود كفارات لأهلها 219
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 222