شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٢١٧
السابق
أحب إلي قوله (وهذا أحب إلي) إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها وقال للجلاد أمسك ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها وهو موافق لقوله (صلى الله عليه وسلم) فعليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ والله أعلم وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا وأجمعوا على أنه لا يقتل لشربها وإن تكرر ذلك منه هكذا حكى الاجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الاجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله (صلى الله عليه وسلم) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي رضي الله عنه وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن للتحديد ولهذا قال في الرواية الأولى نحو أربعين وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله ولم يره النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا أبو بكر ولا علي فتركوه وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنه أن الزيادة إلى رأي الإمام وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر رضي الله عنه ولم تركها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة معناها الاقتصار
(٢١٧)
التالي
الاولى ١
٢٢٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 63
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 64
19 باب العمرى 67
20 كتاب الوصية 72
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 81
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 83
23 باب الوقف 84
24 كتاب النذر 94
25 كتاب الايمان 102
26 النهي عن الحلف بغير الله 102
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 106
28 اليمين على نية المستحلف 114
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 115
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 121
31 صحبة المماليك 124
32 جواز بيع المدبر 138
33 كتاب القسامة 140
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 150
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 154
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 156
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 159
38 ما يباح به دم المسلم 161
39 بيان اثم من سن القتل 163
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 164
41 صحة الاقرار بالقتل 169
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 172
43 كتاب الحدود 177
44 حد السرقة ونصابها 177
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 183
46 باب حد الزنا 185
47 حد الخمر 212
48 قدر أسواط التعزير 218
49 باب الحدود كفارات لأهلها 219
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 222