شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ١٦٨
السابق
الذي بين جمادي وشعبان) أما ذو القعدة فبفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن فيه وعلى هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة للبس عنه قالوا وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا اضافه النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى مضر وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم وقيل إن العرب كانت تسمى رجبا وشعبان الرجبين وقيل كانت تسمى جمادى ورجبا جمادين وتسمى شعبان رجبا وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فقال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي (صلى الله عليه وسلم) تحريمهم وقد تطابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض وقال أبو عبيد كانوا ينسؤن أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسئ زيادة في الكفر فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه وذكر القاضي
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٢٢٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 63
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 64
19 باب العمرى 67
20 كتاب الوصية 72
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 81
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 83
23 باب الوقف 84
24 كتاب النذر 94
25 كتاب الايمان 102
26 النهي عن الحلف بغير الله 102
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 106
28 اليمين على نية المستحلف 114
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 115
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 121
31 صحبة المماليك 124
32 جواز بيع المدبر 138
33 كتاب القسامة 140
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 150
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 154
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 156
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 159
38 ما يباح به دم المسلم 161
39 بيان اثم من سن القتل 163
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 164
41 صحة الاقرار بالقتل 169
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 172
43 كتاب الحدود 177
44 حد السرقة ونصابها 177
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 183
46 باب حد الزنا 185
47 حد الخمر 212
48 قدر أسواط التعزير 218
49 باب الحدود كفارات لأهلها 219
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 222