شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٦٣
السابق
وآخرون من السلف وهو أصح الروايتين عن أحمد قالوا لأن من قال بالأطهار يجعلها قرءين وبعض الثالث وظاهر القرآن أنها ثلاثة والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل فهو أقرب إلى موافقة القرآن ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار قال ولكن لا تنقضي العدة الا بثلاثة أطهار كاملة ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث وهذا مذهب انفرد به بل اتفق القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بقرءين وبعض الثالث حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسب ذلك قرءا ويكفيها طهران بعده وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجميع قال الله تعالى الحج أشهر معلومات ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث وكذا قوله تعالى فمن تعجل في يومين المراد في يوم وبعض الثاني واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث وفي قول لا تنقضي حتى يمضى يوم وليلة والخلاف في مذهب مالك كهو عندنا واختلف القائلون بالحيض أيضا فقال أبو حنيفة وأصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وقال عمر وعلى وابن مسعود والثوري وزفر وإسحاق وأبو عبيد حتى تغتسل احتياطا وخروجا من الخلاف والله أعلم قوله (قال مسلم جود الليث في قوله تطليقه واحدة) يعنى أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٢٤٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 35
8 العمل بالحاق القائف الولد 38
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 40
10 القسم بين الزوجات 44
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 46
12 استحباب نكاح ذات الدين 49
13 استحباب نكاح البكر 50
14 الوصية بالنساء 55
15 كتاب الطلاق 57
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 58
17 طلاق الثلاث 67
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 70
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 91
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 105
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 108
22 كتاب اللعان 115
23 كتاب العتق 130
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 134
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 141
26 باب فضل العتق 144
27 كتاب البيوع 146
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 147
29 تحريم بيع حبل الحبلة 150
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 151
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 157
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 161
33 باب من يخدع في البيع 169
34 باب من باع نخلا عليها تمر 183
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 185
36 كراء الأرض 189
37 كتاب المساقاة والمزارعة 199
38 فضل الغرس والزرع 204
39 وضع الجوائح 207
40 استحباب الوضع من الدين 210
41 فضل انظار المعسر 215
42 تحريم مطل الغنى 218
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 219
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 222
45 حل أجرة الحجامة 231