شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩
السابق
في استلحاق النسب لأن الشافعي يقول يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة حين استلحقه عبد ابن زمعة ويتأول أصحابنا هذا التأويلين أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستحلقين والتأويل الثاني أن زمعة مات كافرا فلم ترث سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة فأمرها به ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائة فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال المازري وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم قال القاضي عياض رضي الله عنه كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا وكانوا يستأجرون الإماء للزنا فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به فجاء الاسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الاسلام ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم له به النبي صلى الله عليه وسلم قوله (رأى شبها بينا بعتبة ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش) دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه واحتج بعض
(٣٩)
التالي
الاولى ١
٢٤٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 35
8 العمل بالحاق القائف الولد 38
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 40
10 القسم بين الزوجات 44
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 46
12 استحباب نكاح ذات الدين 49
13 استحباب نكاح البكر 50
14 الوصية بالنساء 55
15 كتاب الطلاق 57
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 58
17 طلاق الثلاث 67
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 70
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 91
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 105
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 108
22 كتاب اللعان 115
23 كتاب العتق 130
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 134
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 141
26 باب فضل العتق 144
27 كتاب البيوع 146
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 147
29 تحريم بيع حبل الحبلة 150
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 151
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 157
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 161
33 باب من يخدع في البيع 169
34 باب من باع نخلا عليها تمر 183
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 185
36 كراء الأرض 189
37 كتاب المساقاة والمزارعة 199
38 فضل الغرس والزرع 204
39 وضع الجوائح 207
40 استحباب الوضع من الدين 210
41 فضل انظار المعسر 215
42 تحريم مطل الغنى 218
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 219
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 222
45 حل أجرة الحجامة 231