شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٩
السابق
ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه الا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذبله امتنع الناس من رعى ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعى الكلأ وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلأ ويحتمل أنه في غيره ويكون نهى تنزيه قال أصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقى الزرع والثالث ان لا يكون مالكه محتاجا إليه واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الاجماع عليه وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه الا إذا تمكنوا من سقى الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء كأنه باع الكلأ والله أعلم قال أهل اللغة الكلأ مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحضيض والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلي فمقصور غير مهموز والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الراء واسكان الطاء قوله (نهى عن بيع الأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض وذكرنا أن الجمهور يجوزون اجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ويتأولوا النهى تأويلين أحدهما أنه نهى تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضه بعضا والثاني أنه محمول على إجارتها على أن تكون
(٢٢٩)
التالي
الاولى ١
٢٤٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 35
8 العمل بالحاق القائف الولد 38
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 40
10 القسم بين الزوجات 44
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 46
12 استحباب نكاح ذات الدين 49
13 استحباب نكاح البكر 50
14 الوصية بالنساء 55
15 كتاب الطلاق 57
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 58
17 طلاق الثلاث 67
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 70
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 91
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 105
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 108
22 كتاب اللعان 115
23 كتاب العتق 130
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 134
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 141
26 باب فضل العتق 144
27 كتاب البيوع 146
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 147
29 تحريم بيع حبل الحبلة 150
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 151
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 157
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 161
33 باب من يخدع في البيع 169
34 باب من باع نخلا عليها تمر 183
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 185
36 كراء الأرض 189
37 كتاب المساقاة والمزارعة 199
38 فضل الغرس والزرع 204
39 وضع الجوائح 207
40 استحباب الوضع من الدين 210
41 فضل انظار المعسر 215
42 تحريم مطل الغنى 218
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 219
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 222
45 حل أجرة الحجامة 231