شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٣٧
السابق
التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز ادخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة واختلفوا في ادخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج قال وكذلك يتناول قول من قال كان متمتعا أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج لأن لفظ التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت قال ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الافراد اخبارا عن فعلهم أولا والقران اخبارا عن احرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم اهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدي قال القاضي وقال بعض علمائنا أنه أحرم صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من افراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقبة بقوله صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أبين وأحسن في التأويل هذا آخر كلام القاضي عياض ثم قال القاضي في موضع آخر بعده لا يصح قول من قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم احراما مطلقا مبهما لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه قال الخطابي قد أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه اختلاف الحديث وجود الكلام قال الخطابي وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال إن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر كجواز اضافته إلى الفاعل كقولك بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وقطع سارق رداء واصفوان وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها قال ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى عنه أنه أفرد وخفى عليه قوله وعمرة فلم يحك الا ما سمع وسمع أنس وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وإنما
(١٣٧)
التالي
الاولى ١
٢٣٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 2
2 صوم يوم عاشوراء 4
3 تحريم صوم يومي العيدين 13
4 تحريم صوم أيام التشريق 16
5 كراهة افراد صوم يوم الجمعة 17
6 بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية 19
7 جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر 20
8 قضاء الصوم عن الميت 22
9 ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار 26
10 فضل الصيام 28
11 جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 32
12 أكل الناس وشربه وجماعه 34
13 صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان 35
14 النهي عن صوم الدهر 38
15 استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 47
16 صوم شهر شعبان 52
17 فضل صوم المحرم 53
18 استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 55
19 فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 56
20 كتاب الاعتكاف 65
21 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 69
22 صوم عشر ذي الحجة 70
23 كتاب الحج 71
24 ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة 76
25 مواقيت الحج 80
26 التلبية وصفتها ووقتها 86
27 أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة 90
28 بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته 92
29 استحباب الطيب قبل الاحرام 97
30 جواز حلق الرأس للمحرم 115
31 جواز الحجامة للمحرم 119
32 جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 122
33 ما يفعل بالمحرم إذا مات 123
34 جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 128
35 احرام النفساء واستحباب اغتسالها 130
36 بيان وجوه الاحرام 131
37 حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 167
38 جواز تعليق الاحرام 195
39 وجوب الدم على المتمتع 205
40 بيان أن القارن لا يتحلل 208
41 جواز التحلل بالاحصار 210
42 الافراد والقران 212
43 استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 213
44 بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 214
45 جواز العمرة في أشهر الحج 221
46 اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام 223
47 جواز تقصير المعتمر شعره 227
48 جواز التمتع في الحج والقران 228
49 بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 230