مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٨
السابق
ولو قصر المال عن ثمنه، قيل: يفك بما وجد، ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك، ويكون الميراث للإمام، وهو الأظهر.
وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك [أحدهم] وكان الميراث للإمام.
____________________
وهل يكفي شراؤه عن الاعتاق، أم يتوقف على العتق بعده؟ وجهان، وظاهر قوله - كغيره (1) -: (اشتري..... وأعتق) هو الثاني، ولا ريب أنه أولى.
وحيث يمتنع المالك من بيعه يدفع إليه قيمته السوقية لا أزيد وإن رضي بالبيع بالأزيد، ويقوم ذلك مقام الشراء، ثم يعتق.
قوله: (ولو قصر المال... الخ).
موضع الوفاق على الشراء في الجملة فيما إذا كانت التركة تفي بقيمة الرقيق، متحدا كان أم متعددا. أما لو قصرت عن قيمته أو عن نصيب كل واحد في المتعدد ففي فك ما أمكن منه قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: العدم، واختاره. المصنف والأكثر (2)، لأن الفك على خلاف الأصل من وجوه كثيرة فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولأصالة عدم الوجوب، خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي.
والقول الثاني: أنه يفك منه بحسبه، لعموم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (3) و: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (4).

(١) تحرير الأحكام ٢: ١٧٢.
(٢) المقنعة: ٦٩٥، المراسم: ٢١٩، المهذب ٢: ١٥٥. غنية النزوع: ٣٢٩، السرائر ٣: ٢٧٢، إصباح الشيعة: ٣٧٠، الجامع للشرائع: ٥٠٣، تحرير الأحكام ٢: ١٧٢، الدروس الشرعية ٢: ٣٤٣.
التنقيح الرائع ٤: ١٤٤، المقتصر: ٣٦١.
(٣) عوالي اللئالي ٤: ٥٨ ح ٢٠٦، وانظر صحيح البخاري ٩: ١١٧، صحيح مسلم ٤: ١٨٣٠ ح ١٣٠، سنن ابن ماجة ١: ٣ ح ٢، سنن النسائي ٥: ١١٠ - ١١١، سنن البيهقي ٤: ٣٢٦.
(٤) عوالي اللئالي ٤: ٥٨ ح 205.
(٤٨)
التالي
الاولى ١
٥٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 تعريف الفرائض 6
3 " المقدمة الأولى: في موجبات الإرث " 9
4 تعريف الموجبات 9
5 مراتب النسب 10
6 مراتب الولاء 12
7 الوارث بالفرض والوارث بالقرابة 12
8 إذا كان الوارث لا فرض له 15
9 لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام 17
10 " المقدمة الثانية: في موانع الإرث " 18
11 الكفر مانع 19
12 يرث المسلم الكافر 20
13 لو مات كافر وله ورثة كفار 21
14 لو كان للمسلم وراث كفار 22
15 إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته 23
16 لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا 25
17 مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما 27
18 الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين 28
19 الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب 32
20 الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده 33
21 لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب 34
22 يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما 35
23 لو لم يكن وارث سوى القاتل 39
24 وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام 40
25 الثانية: الدية في حكم مال المقتول 41
26 الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب 42
27 الرق يمنع في الوارث والموروث 44
28 لو كان الوارث رقا وله ولد حر 45
29 إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك 46
30 لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه 49
31 مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث 51
32 الثانية: أم الولد لا ترث 54
33 من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان 55
34 الثاني: الغائب غيبة منقطعة 56
35 الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا 59
36 الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة 60
37 " المقدمة الثالثة: في الحجب " 61
38 تعريف الحجب 61
39 كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث 63
40 الحجب عن بعض الفرض 64
41 سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد 65
42 سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد 66
43 سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا 68
44 حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس 75
45 " المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها " 82
46 سهم النصف 83
47 سهم الربع والثمن والثلثين 84
48 سهم الثلث والسدس 87
49 صور اجتماع السهام بعضها مع بعض 89
50 يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب 93
51 احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب 95
52 احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب 100
53 الجواب عن احتجاج الجمهور 102
54 الثانية: العول عندنا باطل 106
55 احتجاج القائلين ببطلان العول 108
56 احتجاج الجمهور على إثبات العول 113
57 الجواب عن احتجاج الجمهور 114
58 حكم ما إذا عالت الفريضة 116
59 " المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد " 117
60 لو كان مع الأبوين بنت 118
61 لو كان مع الأبوين والبنت زوجة 119
62 لو كان أحد الأبوين مع بنتين 120
63 مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم 121
64 يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 123
65 الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين 126
66 الثالثة: يحبى الولد الأكبر 127
67 هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 128
68 هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟ 129
69 بم يحبى الولد؟ 130
70 من هو المحبو؟ 131
71 يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام 132
72 بعض شرائط الحبوة 134
73 الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا 136
74 طعمة الجد أو الجدة 138
75 " المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم 140
76 لو انفرد الجد أو الجدة 141
77 إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة 142
78 الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة 144
79 مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى 147
80 الثانية: ميراث الأجداد الثمانية 148
81 الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم 151
82 أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 153
83 الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة 155
84 " المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد 156
85 ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب 157
86 لو اجتمع الأخوال والأعمام 163
87 إن كان الأخوال مجتمعين 165
88 لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم 166
89 مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه 168
90 الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم 169
91 الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان 170
92 الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات 173
93 الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة 173
94 " المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج 176
95 الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه 177
96 الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول 177
97 الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته 180
98 لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد 181
99 الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار 183
100 الأقوال فيما يحرم منه الزوجة 183
101 من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات 189
102 الحكمة في هذا الحرمان 191
103 السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول 195
104 " المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق 196
105 لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة 198
106 الزوجان يصاحبان المعتق 199
107 لو عدم المنعم 200
108 يرث الولاء الأبوان والأولاد 204
109 هل ترث الأخوات الولاء؟ 205
110 يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء 206
111 المنعم لا يرثه المعتق 207
112 مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم 208
113 الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها 210
114 الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته 211
115 الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب 213
116 الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر 214
117 السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما 217
118 السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق 219
119 الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا 220
120 القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة 222
121 تعريف ولاء تضمن الجريرة 222
122 لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق 224
123 القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له 225
124 مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب 227
125 الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب 229
126 الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا 229
127 وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه 230
128 هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟ 232
129 إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان 233
130 مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا 234
131 الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه 235
132 الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين 235
133 الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد 236
134 ميراث ولد الزنا 237
135 " الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها 239
136 كيفية توريث الخنثى 246
137 لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين 248
138 لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما 249
139 لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا 251
140 لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا 252
141 يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى 253
142 لو كان الخنثى زوجا أو زوجة 254
143 مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء 255
144 الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 256
145 الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا 258
146 الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا 260
147 الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل 261
148 السادسة: دية الجنين يرثها أبواه 261
149 السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض 262
150 الثامنة: المفقود يتربص بماله 264
151 " الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم 267
152 لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق 268
153 كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم 270
154 في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد 272
155 لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق 275
156 لو لم يكن لهما وارث 276
157 " الفصل الرابع: في ميراث المجوس " 277
158 الأقوال في ميراث المجوس 277
159 مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد 282
160 الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد 282
161 خاتمة في حساب الفرائض 283
162 " المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب " 284
163 إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد 286
164 وإن انكسرت على أكثر من فريق 287
165 إن تداخل العددان 290
166 إن توافق العددان 291
167 تتمة: في بيان أقسام العدد 292
168 " المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات 299
169 إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول 300
170 لو اختلف الاستحقاق أو الوراث 301
171 صور من المناسخات 303
172 لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين 306
173 " المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك 307
174 طريق آخر 309
175 إن كان في التركة كسر 311
176 لو كانت المسألة عددا أصم 312
177 كتاب القضاء 316
178 تعريف القضاء 316
179 " النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي 317
180 لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى 319
181 هل يشترط علمه بالكتابة؟ 319
182 لا ينعقد القضاة للمرأة 320
183 قضاء الأعمى 320
184 هل يشترط الحرية؟ 321
185 وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام 322
186 قاضي التحكيم 323
187 ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة 325
188 الثانية: تولي القضاء مستحب 327
189 إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض 329
190 لو وجد من هو بالشرائط فامتنع 330
191 هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ 332
192 الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة 333
193 الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف 335
194 الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء 337
195 لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة 339
196 يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي 340
197 السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة 341
198 ستة أشياء تثبت بالاستفاضة 342
199 السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد 345
200 الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد 346
201 التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه 349
202 لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه 350
203 العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط 352
204 الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه 353
205 " النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي 355
206 القاضي يسأل عن أهل السجون 358
207 ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام 360
208 ثم ينظر في أمناء الحكم 361
209 ثم ينظر في الضوال واللقط 362
210 ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه 363
211 الآداب المكروهة للقاضي 366
212 كراهة القضاء في المسجد 367
213 كراهة القضاء في حال الغضب 370
214 يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه 371
215 يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم 372
216 وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه 373
217 الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها 376
218 الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه 378
219 الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله 381
220 الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين 382
221 السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم 385
222 السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي 386
223 الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين 387
224 لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما 394
225 لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر 395
226 لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل 400
227 التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود 401
228 العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة 403
229 لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها 404
230 الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه 405
231 الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه 405
232 الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود 406
233 الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد 407
234 الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه 408
235 السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها 409
236 السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم 413
237 حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم 415
238 " النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور 417
239 الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه 419
240 الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما 420
241 الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء 421
242 الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين 421
243 السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى 423
244 السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى 423
245 لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى 424
246 يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال 425
247 " المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة 426
248 لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم 427
249 الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه 429
250 الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟ 430
251 الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي 431
252 الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم 431
253 " المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق 432
254 لو ادعى المدعى عليه الإعسار 434
255 إنكار المدعى عليه 434
256 لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي 437
257 إذا حلف المنكر سقطت الدعوى 437
258 إذا رد اليمين على المدعي 441
259 إذا نكل المنكر عن اليمين 443
260 إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول 448
261 لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها 449
262 لا يستحلف المدعي مع البينة 450
263 لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة 454
264 سكوت المدعى عليه 455
265 مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء 457
266 الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله 459
267 الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل 460
268 " المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله 461
269 لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه 463
270 يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين 464
271 التغليظ في اليمين 466
272 يستحب التغليظ في الحقوق كلها 468
273 حلف الأخرس بالإشارة 469
274 لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه 471
275 " البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر 472
276 الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير 474
277 لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف 476
278 يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق 477
279 لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض 478
280 كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين 479
281 مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث 481
282 الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه 482
283 الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة 485
284 الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم 487
285 الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر 488
286 السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول 488
287 السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين 490
288 الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة 491
289 " البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة 493
290 يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين 496
291 موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين 497
292 في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين 499
293 لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة 500
294 في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين 501
295 لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم 502
296 موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين 503
297 لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم 505
298 إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه 506
299 مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي 507
300 الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا 509
301 الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده 513
302 الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه 519
303 الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا 520