الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣
السابق
الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٣
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض
5
2
تعريف الفرائض
6
3
" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "
9
4
تعريف الموجبات
9
5
مراتب النسب
10
6
مراتب الولاء
12
7
الوارث بالفرض والوارث بالقرابة
12
8
إذا كان الوارث لا فرض له
15
9
لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام
17
10
" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "
18
11
الكفر مانع
19
12
يرث المسلم الكافر
20
13
لو مات كافر وله ورثة كفار
21
14
لو كان للمسلم وراث كفار
22
15
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
23
16
لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا
25
17
مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما
27
18
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
28
19
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
32
20
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
33
21
لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب
34
22
يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما
35
23
لو لم يكن وارث سوى القاتل
39
24
وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
40
25
الثانية: الدية في حكم مال المقتول
41
26
الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب
42
27
الرق يمنع في الوارث والموروث
44
28
لو كان الوارث رقا وله ولد حر
45
29
إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك
46
30
لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه
49
31
مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث
51
32
الثانية: أم الولد لا ترث
54
33
من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان
55
34
الثاني: الغائب غيبة منقطعة
56
35
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
59
36
الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة
60
37
" المقدمة الثالثة: في الحجب "
61
38
تعريف الحجب
61
39
كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث
63
40
الحجب عن بعض الفرض
64
41
سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد
65
42
سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد
66
43
سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا
68
44
حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس
75
45
" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "
82
46
سهم النصف
83
47
سهم الربع والثمن والثلثين
84
48
سهم الثلث والسدس
87
49
صور اجتماع السهام بعضها مع بعض
89
50
يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
93
51
احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب
95
52
احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب
100
53
الجواب عن احتجاج الجمهور
102
54
الثانية: العول عندنا باطل
106
55
احتجاج القائلين ببطلان العول
108
56
احتجاج الجمهور على إثبات العول
113
57
الجواب عن احتجاج الجمهور
114
58
حكم ما إذا عالت الفريضة
116
59
" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "
117
60
لو كان مع الأبوين بنت
118
61
لو كان مع الأبوين والبنت زوجة
119
62
لو كان أحد الأبوين مع بنتين
120
63
مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
121
64
يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
123
65
الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
126
66
الثالثة: يحبى الولد الأكبر
127
67
هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
128
68
هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟
129
69
بم يحبى الولد؟
130
70
من هو المحبو؟
131
71
يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام
132
72
بعض شرائط الحبوة
134
73
الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
136
74
طعمة الجد أو الجدة
138
75
" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم
140
76
لو انفرد الجد أو الجدة
141
77
إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة
142
78
الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة
144
79
مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
147
80
الثانية: ميراث الأجداد الثمانية
148
81
الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم
151
82
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
153
83
الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة
155
84
" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد
156
85
ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب
157
86
لو اجتمع الأخوال والأعمام
163
87
إن كان الأخوال مجتمعين
165
88
لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم
166
89
مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه
168
90
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم
169
91
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان
170
92
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات
173
93
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة
173
94
" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
176
95
الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه
177
96
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
177
97
الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته
180
98
لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد
181
99
الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار
183
100
الأقوال فيما يحرم منه الزوجة
183
101
من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات
189
102
الحكمة في هذا الحرمان
191
103
السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول
195
104
" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق
196
105
لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة
198
106
الزوجان يصاحبان المعتق
199
107
لو عدم المنعم
200
108
يرث الولاء الأبوان والأولاد
204
109
هل ترث الأخوات الولاء؟
205
110
يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء
206
111
المنعم لا يرثه المعتق
207
112
مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
208
113
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
210
114
الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
211
115
الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
213
116
الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
214
117
السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
217
118
السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
219
119
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا
220
120
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة
222
121
تعريف ولاء تضمن الجريرة
222
122
لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق
224
123
القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له
225
124
مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
227
125
الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
229
126
الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا
229
127
وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه
230
128
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
232
129
إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان
233
130
مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا
234
131
الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه
235
132
الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين
235
133
الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد
236
134
ميراث ولد الزنا
237
135
" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها
239
136
كيفية توريث الخنثى
246
137
لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين
248
138
لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما
249
139
لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا
251
140
لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا
252
141
يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى
253
142
لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
254
143
مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء
255
144
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
256
145
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا
258
146
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا
260
147
الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل
261
148
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه
261
149
السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
262
150
الثامنة: المفقود يتربص بماله
264
151
" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم
267
152
لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق
268
153
كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم
270
154
في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد
272
155
لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق
275
156
لو لم يكن لهما وارث
276
157
" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "
277
158
الأقوال في ميراث المجوس
277
159
مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
282
160
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
282
161
خاتمة في حساب الفرائض
283
162
" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "
284
163
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد
286
164
وإن انكسرت على أكثر من فريق
287
165
إن تداخل العددان
290
166
إن توافق العددان
291
167
تتمة: في بيان أقسام العدد
292
168
" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات
299
169
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول
300
170
لو اختلف الاستحقاق أو الوراث
301
171
صور من المناسخات
303
172
لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
306
173
" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك
307
174
طريق آخر
309
175
إن كان في التركة كسر
311
176
لو كانت المسألة عددا أصم
312
177
كتاب القضاء
316
178
تعريف القضاء
316
179
" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي
317
180
لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى
319
181
هل يشترط علمه بالكتابة؟
319
182
لا ينعقد القضاة للمرأة
320
183
قضاء الأعمى
320
184
هل يشترط الحرية؟
321
185
وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام
322
186
قاضي التحكيم
323
187
ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة
325
188
الثانية: تولي القضاء مستحب
327
189
إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض
329
190
لو وجد من هو بالشرائط فامتنع
330
191
هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟
332
192
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة
333
193
الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف
335
194
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
337
195
لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة
339
196
يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي
340
197
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
341
198
ستة أشياء تثبت بالاستفاضة
342
199
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
345
200
الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد
346
201
التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه
349
202
لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه
350
203
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
352
204
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
353
205
" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي
355
206
القاضي يسأل عن أهل السجون
358
207
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام
360
208
ثم ينظر في أمناء الحكم
361
209
ثم ينظر في الضوال واللقط
362
210
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه
363
211
الآداب المكروهة للقاضي
366
212
كراهة القضاء في المسجد
367
213
كراهة القضاء في حال الغضب
370
214
يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه
371
215
يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم
372
216
وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه
373
217
الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها
376
218
الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه
378
219
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
381
220
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
382
221
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم
385
222
السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي
386
223
الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين
387
224
لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما
394
225
لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر
395
226
لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
400
227
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود
401
228
العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
403
229
لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها
404
230
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه
405
231
الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه
405
232
الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود
406
233
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
407
234
الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
408
235
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها
409
236
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
413
237
حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم
415
238
" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور
417
239
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
419
240
الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما
420
241
الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء
421
242
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين
421
243
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى
423
244
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى
423
245
لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى
424
246
يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال
425
247
" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
426
248
لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم
427
249
الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه
429
250
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟
430
251
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي
431
252
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
431
253
" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق
432
254
لو ادعى المدعى عليه الإعسار
434
255
إنكار المدعى عليه
434
256
لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
437
257
إذا حلف المنكر سقطت الدعوى
437
258
إذا رد اليمين على المدعي
441
259
إذا نكل المنكر عن اليمين
443
260
إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول
448
261
لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها
449
262
لا يستحلف المدعي مع البينة
450
263
لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
454
264
سكوت المدعى عليه
455
265
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء
457
266
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله
459
267
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل
460
268
" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله
461
269
لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه
463
270
يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين
464
271
التغليظ في اليمين
466
272
يستحب التغليظ في الحقوق كلها
468
273
حلف الأخرس بالإشارة
469
274
لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه
471
275
" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر
472
276
الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
474
277
لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف
476
278
يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق
477
279
لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
478
280
كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين
479
281
مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
481
282
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
482
283
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
485
284
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
487
285
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر
488
286
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول
488
287
السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين
490
288
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة
491
289
" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة
493
290
يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين
496
291
موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين
497
292
في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين
499
293
لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة
500
294
في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين
501
295
لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
502
296
موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين
503
297
لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
505
298
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه
506
299
مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي
507
300
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
509
301
الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده
513
302
الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه
519
303
الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا
520
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025