الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
581
580
579
578
577
576
575
574
573
572
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٥٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الأطعمة والأشربة
5
2
القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم
6
3
" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس
9
4
يؤكل الربيثا والأربيان
14
5
لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع
15
6
" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة
21
7
الحيوان الجلال محرم
24
8
استبراء الحيوان الجلال
26
9
الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة
29
10
إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا
29
11
الحيوان المحلل يشرب الخمر
31
12
يحرم الكلب والسنور
32
13
يحرم من الوحشية ما كان سبعا
33
14
يحرم الأرنب والضب
34
15
" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب
36
16
في الغراب روايتان
37
17
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
39
18
يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
40
19
يحرم الخشاف والطاووس
41
20
في الخطاف روايتان
42
21
يكره الفاختة والقبرة والحبارى
45
22
لا بأس بالحمام كله
47
23
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول
48
24
الطير الجلال
49
25
بيض ما يؤكل حلال
50
26
المجثمة حرام
51
27
" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها
52
28
الميتات محرمة
53
29
يحل من الميتة عشرة أشياء
53
30
في لبن الميتة روايتان
55
31
إذا اختلط الذكي بالميتة
56
32
ما أبين من الحي
58
33
المحرمات من الذبيحة خمس
59
34
لو شوي الطحال مع اللحم
62
35
الأعيان النجسة محرمة
63
36
نجاسة أسآر الكفار
64
37
أكل الطين حرام
67
38
السموم القاتلة محرمة
69
39
" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام
70
40
الفقاع محرم
71
41
يحرم العصير إذا غلى
72
42
يحرم الممزوج بالخمر
76
43
الدم المسفوح من الحيوان
77
44
لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي
78
45
المائع المتنجس بإحدى النجاسات
80
46
يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء
81
47
يجوز بيع الادهان النجسة
83
48
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته
84
49
الكفار أنجاس
85
50
لو وقعت ميته لها نفس في قدر
88
51
لو عجن بالماء النجس عجين
89
52
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
90
53
ألبان الحيوان المحرم حرام
91
54
" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
92
55
يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا
93
56
الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟
95
57
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه
96
58
يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية
97
59
يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره
98
60
الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
99
61
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم
100
62
السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا
100
63
لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه
101
64
السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب
103
65
الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة
107
66
التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض
108
67
يكره الإسلاف في العصير
109
68
يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه
109
69
يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
110
70
" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات
111
71
تفسير المضطر
112
72
لا يترخص الباغي ولا العادي
113
73
مقدار ما يباح تناوله للمضطر
114
74
لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن
116
75
لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن
120
76
لو وجد ميتة وطعام الغير
121
77
إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا
123
78
لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه
125
79
لو اضطر إلى خمر وبول
125
80
لو لم يجد إلا الخمر
126
81
لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات
127
82
" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل
130
83
الثاني: غسلهما بعد الفراغ
131
84
الثالث: مسح اليدين بالمنديل
131
85
الرابع: التسمية عند الشروع
132
86
الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ
134
87
السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون
135
88
السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار
135
89
الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل
136
90
التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل
136
91
العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده
136
92
الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد
136
93
الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل
136
94
أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا
137
95
الثاني: التملي من المأكل
138
96
الثالث: الأكل على الشبع
138
97
الرابع: الأكل باليسار
139
98
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات
139
99
كتاب الغصب
142
100
" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب
143
101
تعريف آخر للغصب
146
102
لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده
147
103
يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب
149
104
لو سكن الدار مع مالكها قهرا
150
105
غصب الأمة الحامل
152
106
تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب
153
107
الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا
155
108
لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به
157
109
لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم
158
110
أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف
160
111
الثاني: التسبيب
160
112
إذا اجتمع السبب والمباشر
162
113
لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف
163
114
لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره
164
115
ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة
166
116
الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
167
117
الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت
168
118
لو فتح بابا على مال فسرق
169
119
لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه
170
120
من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم
171
121
" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا
172
122
لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه
174
123
لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،
175
124
لو حدث المغصوب عيب
177
125
لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية
178
126
المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا
179
127
لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض
180
128
إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه
181
129
الذهب والفضة يضمنان بمثلهما
184
130
لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة
186
131
لو كان المغصوب دابة فجني عليها
188
132
لو غصب عبدا أو أمة فقتله
190
133
لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس
192
134
كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك
193
135
لو استغرقت دية المملوك قيمته
194
136
لو زادت قيمة المملوك بالجناية
195
137
إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل
196
138
على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة
197
139
لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه
198
140
لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده
199
141
لا تملك العين المغصوبة بتغييرها
200
142
لو غصب مأكولا فأطعمه المالك
201
143
لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى
202
144
لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص
203
145
" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا
205
146
إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا
207
147
الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله
211
148
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
213
149
لو سمنت الدابة في يد الغاصب
214
150
فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة
215
151
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
217
152
الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
218
153
لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع
219
154
للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع
222
155
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم
224
156
لو افتضها بإصبعه
226
157
لو أحبلها لحق به الولد
227
158
لو سقط ميتا
228
159
لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم
229
160
لو حملت لم يلحق به الولد
230
161
لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة
231
162
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
232
163
لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
233
164
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها
235
165
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
237
166
لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر
238
167
التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع
240
168
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل
241
169
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
243
170
" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
244
171
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن
245
172
الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
247
173
الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته
249
174
الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب
250
175
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم
251
176
كتاب الشفعة
252
177
تعريف الشفعة
253
178
" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟
255
179
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
258
180
الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته
259
181
لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة
261
182
لا تثبت الشفعة في الثمرة
262
183
تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب
263
184
لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة
267
185
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع
267
186
لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق
268
187
" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع
271
188
يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما
272
189
لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز
273
190
هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟
273
191
تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن
278
192
لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام
279
193
تثبت الشفعة للغائب والسفيه
280
194
تثبت الشفعة للكافر على مثله
281
195
للمكاتب الاخذ بالشفعة
282
196
لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه
283
197
" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر
285
198
لو كان الشفعاء غيبا
286
199
الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا
288
200
الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم
288
201
الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
289
202
الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب
289
203
السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا
290
204
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه
291
205
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة
293
206
لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
295
207
التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان
299
208
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين
299
209
" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار
300
210
ليس للشفيع تبعيض حقه
303
211
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
303
212
لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار
304
213
لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن
305
214
لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة
306
215
يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
307
216
إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال
309
217
تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم
311
218
لو علم بالشفعة مسافرا
313
219
لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين
314
220
لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع
314
221
الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
316
222
ليس للشفيع فسخ البيع
317
223
لو انهدم المبيع أو عاب
317
224
لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه
320
225
إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا
323
226
لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير
324
227
لو باع شقصين من دارين
325
228
لو بان الثمن مستحقا
325
229
لو ظهر في المبيع عيب
327
230
مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين
327
231
الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة
328
232
الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا
329
233
الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا
329
234
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
329
235
السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة
331
236
" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل
331
237
الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟
333
238
الثالثة: وهي تورث كالمال
334
239
الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
336
240
الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه
339
241
السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة
341
242
السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري
341
243
الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
343
244
التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له
345
245
العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه
349
246
لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة
351
247
" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر
351
248
لو نزل عن الشفعة قبل البيع
354
249
لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع
354
250
لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب
355
251
لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
357
252
لو كان المبيع في بلد ناء
357
253
لو بان الثمن مستحقا
358
254
من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا
360
255
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن
361
256
" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة
363
257
لا تقبل شهادة البائع لأحدهما
367
258
لو أقام الشفيع والمشتري بينة
368
259
لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين
369
260
الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي
370
261
الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر
372
262
الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة
374
263
لو ادعى الشريك الايداع
375
264
الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب
379
265
كتاب إحياء الموات
380
266
مشروعية إحياء الموات وفضيلته
381
267
" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة
382
268
حكم الأرض الموات
383
269
إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات
384
270
حكم الأرض المفتوحة عنوة
385
271
لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها
386
272
لو ماتت لم يصح إحياؤها
387
273
ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام
388
274
حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم
388
275
إذا لم يكن للأرض مالك معروف
394
276
يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات
396
277
شرائط التملك بالاحياء خمسة
397
278
الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم
398
279
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر
398
280
حد الطريق
399
281
حريم الشرب
402
282
حريم البئر
403
283
حريم العين
405
284
حريم الحائط
406
285
لا حريم للاملاك
407
286
لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح
408
287
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
409
288
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل
410
289
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
411
290
للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح
412
291
يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت
414
292
" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران
415
293
إذا أراد زريبة للدواب
416
294
إذا اتخذ الموات فزرعة
417
295
إذا اتخذ الموات للغرس
418
296
من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء
419
297
" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها
420
298
لو جلس في الطريق للبيع والشراء
422
299
لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق
424
300
أحكام السابق إلى مكان من المسجد
425
301
أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط
428
302
" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء
430
303
لو تسابق اثنان فالسابق أولى
431
304
من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام
432
305
لو كان إلى جانب المملحة أرض موات
433
306
المعادن الباطنة تملك بالاحياء
434
307
لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن
435
308
من حفر بئرا في ملكه أو مباح
436
309
وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
439
310
الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا
441
311
الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك
442
312
الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
445
313
كتاب اللقطة
448
314
تعريف اللقطة
449
315
" القسم الأول: اللقيط "
450
316
" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط
451
317
التقاط الطفل والمملوك
452
318
لو أبق المملوك الملتقط أوضاع
453
319
" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط
454
320
هل يراعى إسلام الملتقط؟
456
321
لو كان الملتقط فاسقا
457
322
لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
458
323
لا ولاء للملتقط على اللقيط
459
324
حكم النفقة على اللقيط
460
325
" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟
461
326
الثانية: اللقيط يملك كالكبير
462
327
الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط
463
328
الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم
464
329
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه
465
330
السادسة: عاقلة اللقيط الامام
467
331
لو جني على اللقيط وهو صغير
468
332
السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق
469
333
الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
471
334
التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته
473
335
مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق
476
336
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط
477
337
الثالثة: إذا التقطه اثنان
478
338
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان
479
339
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته
479
340
" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط
480
341
الإشهاد مستحب
481
342
لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا
482
343
حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار
484
344
يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء
485
345
الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد
486
346
لا تؤخذ الغزلان واليحامير
487
347
لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران
488
348
يجوز التقاط كلب الصيد
490
349
" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟
491
350
هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟
493
351
هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟
494
352
" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
494
353
الثانية: إذا كان للقطه نفع
495
354
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك
496
355
الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا
496
356
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره
497
357
" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة
500
358
يجب تعريف اللقطة حولا
506
359
لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى
507
360
ولو كانت مما لا يبقى
508
361
التقاط النعلين والإداوة
510
362
يكره أخذ اللقطة مطلقا
511
363
يستحب الاشهاد على اللقطة
512
364
مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها
513
365
لو وجده في جوف دابة
515
366
الثانية: من أودعه لص مالا
517
367
الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا
519
368
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول
520
369
الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟
523
370
" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال
525
371
للعبد أخذ لقطة الحل والحرم
527
372
للمكاتب أخذ اللقطة
528
373
" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف
529
374
كيفية التعريف
530
375
الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها
532
376
الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك
533
377
لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
534
378
اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول
535
379
لو نوى التملك فجاء المالك
537
380
الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى
539
381
لو عرفها العبد ملكها المولى
540
382
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
541
383
لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
542
384
لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها
543
385
لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط
544
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025