مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٧
السابق
الثانية: قال في الخلاف: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي، فأنكر الأجنبي، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار.
وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع. ولعل الأول أشبه.
____________________
الثمن، وهو يزعم أن البائع ظالم بأخذ الزائد، فلا يظلم هو الشفيع فيه. وهذا أقوى.
وإن أقاما بينة، قال الشيخ في المبسوط (1): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة قدمت بينته، لأنها لكل أمر مشكل.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك بأنه لا إشكال مع اعتراف الشيخ (2) بتقديم قول البائع مع بقاء السلعة وعدم البينة، فمع قيامها تكون البينة بينة الآخر، عملا بالخبر (3). وهذا حسن.
ثم فرع المصنف عليه بأنه إذا قضي بالثمن لمن قدمت بينته فالشفيع يأخذ بذلك الثمن، لأنه الثابت شرعا، ولأن الزائد بزعمه غير مستحق، وبينة البائع كاذبة فيه، فلا يظلم هو الشفيع فيه. ولو قدمنا بينة البائع بالقرعة أو لكونه الداخل جاء في أخذ الشفيع بالثمن الثابت شرعا ما تقدم من الاشكال. والأقوى أنه يأخذ بما يدعيه المشتري لا غير، لما ذكر من التعليل.
قوله: " قال في الخلاف: إذا ادعى...... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (4) من ثبوت الشفعة إقرار ذي اليد بها فيحكم عليه،

(١) المبسوط ٣: ١١٠.
(٢) الخلاف ٣: ١٤٧ مسألة (٢٣٦).
(٣) انظر الوسائل ١٢: ٣٨٣ ب " ١١ " من أبواب أحكام العقود ح ١.
(٤) الخلاف ٣: ٤٥١ مسألة (34).
(٣٧٧)
التالي
الاولى ١
٥٥٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأطعمة والأشربة 5
2 القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم 6
3 " القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس 9
4 يؤكل الربيثا والأربيان 14
5 لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع 15
6 " القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة 21
7 الحيوان الجلال محرم 24
8 استبراء الحيوان الجلال 26
9 الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة 29
10 إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا 29
11 الحيوان المحلل يشرب الخمر 31
12 يحرم الكلب والسنور 32
13 يحرم من الوحشية ما كان سبعا 33
14 يحرم الأرنب والضب 34
15 " القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب 36
16 في الغراب روايتان 37
17 يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه 39
18 يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية 40
19 يحرم الخشاف والطاووس 41
20 في الخطاف روايتان 42
21 يكره الفاختة والقبرة والحبارى 45
22 لا بأس بالحمام كله 47
23 يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول 48
24 الطير الجلال 49
25 بيض ما يؤكل حلال 50
26 المجثمة حرام 51
27 " القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها 52
28 الميتات محرمة 53
29 يحل من الميتة عشرة أشياء 53
30 في لبن الميتة روايتان 55
31 إذا اختلط الذكي بالميتة 56
32 ما أبين من الحي 58
33 المحرمات من الذبيحة خمس 59
34 لو شوي الطحال مع اللحم 62
35 الأعيان النجسة محرمة 63
36 نجاسة أسآر الكفار 64
37 أكل الطين حرام 67
38 السموم القاتلة محرمة 69
39 " القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام 70
40 الفقاع محرم 71
41 يحرم العصير إذا غلى 72
42 يحرم الممزوج بالخمر 76
43 الدم المسفوح من الحيوان 77
44 لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي 78
45 المائع المتنجس بإحدى النجاسات 80
46 يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء 81
47 يجوز بيع الادهان النجسة 83
48 ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته 84
49 الكفار أنجاس 85
50 لو وقعت ميته لها نفس في قدر 88
51 لو عجن بالماء النجس عجين 89
52 هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ 90
53 ألبان الحيوان المحرم حرام 91
54 " القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا 92
55 يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا 93
56 الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟ 95
57 الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه 96
58 يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية 97
59 يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره 98
60 الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر 99
61 الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم 100
62 السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا 100
63 لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه 101
64 السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب 103
65 الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة 107
66 التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض 108
67 يكره الإسلاف في العصير 109
68 يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه 109
69 يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة 110
70 " النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات 111
71 تفسير المضطر 112
72 لا يترخص الباغي ولا العادي 113
73 مقدار ما يباح تناوله للمضطر 114
74 لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن 116
75 لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن 120
76 لو وجد ميتة وطعام الغير 121
77 إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا 123
78 لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه 125
79 لو اضطر إلى خمر وبول 125
80 لو لم يجد إلا الخمر 126
81 لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات 127
82 " خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل 130
83 الثاني: غسلهما بعد الفراغ 131
84 الثالث: مسح اليدين بالمنديل 131
85 الرابع: التسمية عند الشروع 132
86 الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ 134
87 السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون 135
88 السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار 135
89 الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل 136
90 التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل 136
91 العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده 136
92 الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد 136
93 الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل 136
94 أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا 137
95 الثاني: التملي من المأكل 138
96 الثالث: الأكل على الشبع 138
97 الرابع: الأكل باليسار 139
98 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات 139
99 كتاب الغصب 142
100 " النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب 143
101 تعريف آخر للغصب 146
102 لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده 147
103 يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب 149
104 لو سكن الدار مع مالكها قهرا 150
105 غصب الأمة الحامل 152
106 تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب 153
107 الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا 155
108 لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به 157
109 لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم 158
110 أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف 160
111 الثاني: التسبيب 160
112 إذا اجتمع السبب والمباشر 162
113 لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف 163
114 لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره 164
115 ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة 166
116 الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا 167
117 الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت 168
118 لو فتح بابا على مال فسرق 169
119 لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه 170
120 من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم 171
121 " النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا 172
122 لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه 174
123 لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، 175
124 لو حدث المغصوب عيب 177
125 لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية 178
126 المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا 179
127 لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض 180
128 إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه 181
129 الذهب والفضة يضمنان بمثلهما 184
130 لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة 186
131 لو كان المغصوب دابة فجني عليها 188
132 لو غصب عبدا أو أمة فقتله 190
133 لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس 192
134 كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك 193
135 لو استغرقت دية المملوك قيمته 194
136 لو زادت قيمة المملوك بالجناية 195
137 إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل 196
138 على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة 197
139 لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه 198
140 لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده 199
141 لا تملك العين المغصوبة بتغييرها 200
142 لو غصب مأكولا فأطعمه المالك 201
143 لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى 202
144 لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص 203
145 " النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا 205
146 إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا 207
147 الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله 211
148 الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب 213
149 لو سمنت الدابة في يد الغاصب 214
150 فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة 215
151 الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة 217
152 الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد 218
153 لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع 219
154 للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع 222
155 الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم 224
156 لو افتضها بإصبعه 226
157 لو أحبلها لحق به الولد 227
158 لو سقط ميتا 228
159 لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم 229
160 لو حملت لم يلحق به الولد 230
161 لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة 231
162 السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه 232
163 لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا 233
164 السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها 235
165 الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم 237
166 لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر 238
167 التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع 240
168 العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل 241
169 الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب 243
170 " مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة 244
171 الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن 245
172 الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح 247
173 الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته 249
174 الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب 250
175 السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم 251
176 كتاب الشفعة 252
177 تعريف الشفعة 253
178 " المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟ 255
179 تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض 258
180 الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته 259
181 لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة 261
182 لا تثبت الشفعة في الثمرة 262
183 تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب 263
184 لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة 267
185 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع 267
186 لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق 268
187 " المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع 271
188 يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما 272
189 لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز 273
190 هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟ 273
191 تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن 278
192 لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام 279
193 تثبت الشفعة للغائب والسفيه 280
194 تثبت الشفعة للكافر على مثله 281
195 للمكاتب الاخذ بالشفعة 282
196 لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه 283
197 " فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر 285
198 لو كان الشفعاء غيبا 286
199 الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا 288
200 الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم 288
201 الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني 289
202 الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب 289
203 السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا 290
204 السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه 291
205 الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة 293
206 لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة 295
207 التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان 299
208 العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين 299
209 " المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار 300
210 ليس للشفيع تبعيض حقه 303
211 يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد 303
212 لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار 304
213 لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن 305
214 لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة 306
215 يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا 307
216 إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال 309
217 تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم 311
218 لو علم بالشفعة مسافرا 313
219 لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين 314
220 لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع 314
221 الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه 316
222 ليس للشفيع فسخ البيع 317
223 لو انهدم المبيع أو عاب 317
224 لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه 320
225 إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا 323
226 لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير 324
227 لو باع شقصين من دارين 325
228 لو بان الثمن مستحقا 325
229 لو ظهر في المبيع عيب 327
230 مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين 327
231 الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة 328
232 الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا 329
233 الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا 329
234 الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته 329
235 السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة 331
236 " المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل 331
237 الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟ 333
238 الثالثة: وهي تورث كالمال 334
239 الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة 336
240 الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه 339
241 السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة 341
242 السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري 341
243 الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع 343
244 التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له 345
245 العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه 349
246 لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة 351
247 " البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر 351
248 لو نزل عن الشفعة قبل البيع 354
249 لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع 354
250 لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب 355
251 لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن 357
252 لو كان المبيع في بلد ناء 357
253 لو بان الثمن مستحقا 358
254 من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا 360
255 لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن 361
256 " المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة 363
257 لا تقبل شهادة البائع لأحدهما 367
258 لو أقام الشفيع والمشتري بينة 368
259 لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين 369
260 الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي 370
261 الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر 372
262 الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة 374
263 لو ادعى الشريك الايداع 375
264 الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب 379
265 كتاب إحياء الموات 380
266 مشروعية إحياء الموات وفضيلته 381
267 " الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة 382
268 حكم الأرض الموات 383
269 إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات 384
270 حكم الأرض المفتوحة عنوة 385
271 لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها 386
272 لو ماتت لم يصح إحياؤها 387
273 ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام 388
274 حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم 388
275 إذا لم يكن للأرض مالك معروف 394
276 يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات 396
277 شرائط التملك بالاحياء خمسة 397
278 الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم 398
279 الثاني: أن لا يكون حريما لعامر 398
280 حد الطريق 399
281 حريم الشرب 402
282 حريم البئر 403
283 حريم العين 405
284 حريم الحائط 406
285 لا حريم للاملاك 407
286 لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح 408
287 الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة 409
288 الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل 410
289 الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير 411
290 للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح 412
291 يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت 414
292 " الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران 415
293 إذا أراد زريبة للدواب 416
294 إذا اتخذ الموات فزرعة 417
295 إذا اتخذ الموات للغرس 418
296 من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء 419
297 " الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها 420
298 لو جلس في الطريق للبيع والشراء 422
299 لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق 424
300 أحكام السابق إلى مكان من المسجد 425
301 أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط 428
302 " الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء 430
303 لو تسابق اثنان فالسابق أولى 431
304 من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام 432
305 لو كان إلى جانب المملحة أرض موات 433
306 المعادن الباطنة تملك بالاحياء 434
307 لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن 435
308 من حفر بئرا في ملكه أو مباح 436
309 وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح 439
310 الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا 441
311 الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك 442
312 الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي 445
313 كتاب اللقطة 448
314 تعريف اللقطة 449
315 " القسم الأول: اللقيط " 450
316 " المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط 451
317 التقاط الطفل والمملوك 452
318 لو أبق المملوك الملتقط أوضاع 453
319 " المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط 454
320 هل يراعى إسلام الملتقط؟ 456
321 لو كان الملتقط فاسقا 457
322 لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به 458
323 لا ولاء للملتقط على اللقيط 459
324 حكم النفقة على اللقيط 460
325 " المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟ 461
326 الثانية: اللقيط يملك كالكبير 462
327 الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط 463
328 الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم 464
329 الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه 465
330 السادسة: عاقلة اللقيط الامام 467
331 لو جني على اللقيط وهو صغير 468
332 السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق 469
333 الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق 471
334 التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته 473
335 مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق 476
336 الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط 477
337 الثالثة: إذا التقطه اثنان 478
338 الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان 479
339 الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته 479
340 " القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط 480
341 الإشهاد مستحب 481
342 لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا 482
343 حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار 484
344 يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء 485
345 الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد 486
346 لا تؤخذ الغزلان واليحامير 487
347 لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران 488
348 يجوز التقاط كلب الصيد 490
349 " النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟ 491
350 هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟ 493
351 هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟ 494
352 " النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه 494
353 الثانية: إذا كان للقطه نفع 495
354 الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك 496
355 الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا 496
356 الخامسة: من وجد عبده في غير مصره 497
357 " القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة 500
358 يجب تعريف اللقطة حولا 506
359 لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى 507
360 ولو كانت مما لا يبقى 508
361 التقاط النعلين والإداوة 510
362 يكره أخذ اللقطة مطلقا 511
363 يستحب الاشهاد على اللقطة 512
364 مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها 513
365 لو وجده في جوف دابة 515
366 الثانية: من أودعه لص مالا 517
367 الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا 519
368 الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول 520
369 الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟ 523
370 " الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال 525
371 للعبد أخذ لقطة الحل والحرم 527
372 للمكاتب أخذ اللقطة 528
373 " الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف 529
374 كيفية التعريف 530
375 الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها 532
376 الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك 533
377 لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف 534
378 اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول 535
379 لو نوى التملك فجاء المالك 537
380 الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى 539
381 لو عرفها العبد ملكها المولى 540
382 الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة 541
383 لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها 542
384 لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها 543
385 لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط 544