مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٨٧
السابق
السبب الثاني: إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل، وتكون موطوءة بالعقد الدائم. ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به، وانتفى (عنه) بغير لعان.
____________________
قوله: " السبب الثاني.... الخ ".
إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه إلحاقه به، وحرم عليه نفيه، لأن الولد لاحق شرعا بالفراش. ولا فرق بين أن يجد ريبة تخيل إليه فسادا (1) أو عدمه، ولا بين أن يشابه لونه وخلقه لون الأب وخلقه أو لون من يتهمها به وخلقه وعدمه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " (2). وإن علم انتفاءه عنه وجب عليه نفيه، حذرا من لحوق من ليس منه بسكوته.
ثم على تقدير علمه بانتفائه عنه، إما أن يعلم ذلك ظاهرا كما يعلمه الزوج، بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد، أو بطول المسافة بينهما، بأن يتزوج المشرقي مغربية فأتت بولد في وقت لا يمكن نسبته إلى الزوج، فينتفي بغير لعان، أو يحتمل كونه منه مع علمه بعدمه، بأن ولدته على فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل من حين التزويج، ولكن كان لوطئه لها أزيد من أقصى (مدة) (3)

(١) في " م " والحجريتين: بفساد.
(٢) مسند الشافعي: ٢٥٨، سنن الدارمي ٢: ١٥٣، سنن أبي داود ٢: ٢٧٩ ح ٢٢٦٣ " سنن النسائي ٦: ١٧٩ - 180.
(3) من " ق " والحجريتين.
(١٨٧)
التالي
الاولى ١
٥٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكفارات 5
2 " المقصد الأول: في أقسام الكفارات " 6
3 تعريف الكفارة 6
4 وجوب الكفارة أهو على الفور أو التراخي؟ 7
5 كفارة الظهار وقتل الخطأ 8
6 كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان 9
7 كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان 12
8 الإفطار يشمل المحرم من أسباب التكفير والمحلل 14
9 كفارة خلف النذر 16
10 الكفارة التي يجتمع فيها التخيير والترتيب 23
11 كفارة الجمع 23
12 " المقصد الثاني: في ما اختلف فيه " 24
13 كفارة الحلف بالبراءة 24
14 كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 26
15 كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب 27
16 كفارة الوطء في الحيض 29
17 كفارة الزواج بالمرأة في عدتها 31
18 كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل 32
19 كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه 33
20 " المقصد الثالث: في خصال الكفارة " " القول في العتق " 34
21 الأوصاف التي يجب توفرها في الرقبة 34
22 الوصف الأول: الإيمان. 35
23 ماذا يراد بالإيمان 37
24 لا يجزي الحمل 39
25 إذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران 39
26 المسبي من أطفال الكفار لا يحكم بإسلامه 41
27 لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه 42
28 الوصف الثاني: السلامة من العيوب. 43
29 يجزي ولد الزنا 44
30 الوصف الثالث: أن يكون تام الملك 46
31 لا يجزي المكاتب المطلق 47
32 يجزي الآبق والمستولدة 48
33 لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين 49
34 لو أعتق شقصا من عبد مشترك 50
35 لو أعتق المرهون لم يصح 53
36 عتق المملوك القاتل 53
37 لو أعتق عمن تجب عليه الكفارة معتق بمسألته 54
38 لو تبرع عنه 55
39 إذا قال: أعتق عبدك عني 56
40 " شروط الإعتاق " الأول: النية 60
41 هل تعتبر نية التعيين؟ 63
42 نية التعيين لو كفر بالصوم 65
43 فروع على القول بعدم التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه 67
44 الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية 68
45 الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ 69
46 الرابع: لو شك بين نذر وظهار 69
47 الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان 70
48 لو اشترى أباه ونوى به التكفير 72
49 الشرط الثاني: تجريده عن العوض 74
50 الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما 77
51 " القول في الصيام " بم يتحقق العجز عن العتق لينتقل الفرض إلى الصوم؟ 78
52 الواجب في الكفارة المرتبة صوم شهرين متتابعين 81
53 بم يتحقق التتابع؟ 82
54 مواضع تقطع التتابع ومواضع مختلف فيها 84
55 لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه 87
56 " القول في الإطعام " قدر الطعام 89
57 المصروف إليه 90
58 جنس الطعام 92
59 يجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين 93
60 لا يجزي إطعام الصغار منفردين 93
61 مسائل من الاطعام 95
62 يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين 97
63 اعتبار المسكنة في مستحق الإطعام 99
64 " مسائل أربع " الأولى: كفارة اليمين مخيرة 100
65 تقدير الكسوة في كفارة اليمين 100
66 الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد 103
67 الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين 103
68 الرابعة: كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد 103
69 " المقصد الرابع: في أحكام الكفارات " لو صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين 105
70 الاعتبار في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب 106
71 إذا كان للمكفر مال غائب لم ينتقل فرضه إلى الصوم 107
72 إذا عجز عن العتق فصام ثم وجد ما يعتق 108
73 لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار 110
74 لا تدفع الكفارة إلى الطفل 111
75 لا تصرف الكفارة إلى مستحقي النفقة على الدافع 112
76 يجب تقديم الكفارة مطلقا على المسيس في الظهار 113
77 لا يجوز التكفير بنصفين من جنسين في الكفارة المخيرة 113
78 لا يجزي دفع القيمة في الكفارة 114
79 هل يجوز صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الأشهر الحرم؟ 115
80 وظيفة العاجز عن صوم شهرين متتابعين 116
81 كتاب الإيلاء 120
82 " النظر الأول: في الصيغة " 121
83 تعريف الإيلاء 121
84 صيغة الإيلاء 122
85 هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ 125
86 لا يقع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم 126
87 لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شركتك معها 127
88 لا يقع الإيلاء إلا في إضرار 127
89 " النظر الثاني: في المؤلي " شروط المؤلي 127
90 يصح الإيلاء من المملوك والذمي والخصي 128
91 هل يصح الإيلاء من المجبوب؟ 129
92 " النظر الثالث: في المؤلى منها " شروط المؤلى منها 130
93 هل يقع الإيلاء بالمستمتع بها؟ 131
94 يقع الإيلاء بالحرة والمملوكة والذمية 132
95 " النظر الرابع: في أحكام الإيلاء " المدة اللازمة لانعقاد الإيلاء 133
96 لو قال: والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار 135
97 مدة التربص أربعة أشهر 135
98 لو آلى مدة معينة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت المدة 139
99 لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط 139
100 " فروع " الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة 140
101 الثاني: لو انقضت المدة وهناك ما يمنع من الوطء 140
102 لو تجددت أعذار المرأة في أثناء مدة التربص 141
103 الثالث: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة 142
104 الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم 143
105 الخامس: إذا ظاهر ثم آلى 143
106 السادس: إذا آلى ثم ارتد 145
107 إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة 145
108 إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها 148
109 إذا ادعى الإصابة فأنكرت 149
110 هل المدة المضروبة بعد الترافع أو من حين الإيلاء؟ 151
111 إذا ترافع الذميان عند الحاكم 152
112 بم تحصل فئة القادر والعاجز؟ 153
113 إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها 154
114 إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن 155
115 ولو قال: لا وطئت واحدة منكن 157
116 ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن 160
117 إذا آلى من الرجعية 161
118 لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين 163
119 إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة 165
120 كتاب اللعان 166
121 تعريف اللعان 167
122 النظر الأول: في أركانه " " الركن الأول: في سبب اللعان " " السبب الأول: القذف " 169
123 شروط تحقق اللعان بالقذف 169
124 هل اللعان مشروط بعدم البينة من قبل الزوج أم لا؟ 172
125 لو قذف الزوجة بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح 173
126 لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة ولا مع غلبة الظن 174
127 إذا قذف في العدة الرجعية أو البائنة 175
128 لو قذف الزوجة بالسحق 176
129 لو قذف زوجته المجنونة 177
130 ليس للمولى مطالبة تعزير زوج أمته في قذفها 178
131 " السبب الثاني: إنكار الولد " شروط تحقق اللعان بإنكار الولد 179
132 إذا اختلف الزوجان في مدة الحمل بعد الدخول 180
133 شروط إلحاق الولد بالأب 181
134 إلحاق الولد بالزوج لو وطئ دبرا 182
135 هل يلحق ولد الخصي المجبوب؟ 183
136 إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد 185
137 لو أقر بالولد لم يكن له إنكاره بعد ذلك 188
138 إذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته 189
139 لو قذف امرأته ونفى الولد 190
140 لو طلق زوجته بائنا فأتت بولد 191
141 لو تزوجت المطلقة وأتت بولد 191
142 " الركن الثاني: في الملاعن " شروط الملاعن 192
143 يصح لعان الأخرس 194
144 لو نفى ولد المجنونة 197
145 لو أنكر ولد الشبهة 197
146 يجب إنكار الولد واللعان لو عرف انتفاء الحمل 198
147 " الركن الثالث: في الملاعنة " شروط الملاعنة 200
148 يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم 203
149 هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟ 204
150 يثبت اللعان بين الحر والمملوكة 206
151 هل يشترط كونها مسلمة؟ 208
152 يصح لعان الحامل 209
153 لا تصير الأمة فراشا بالملك 210
154 وهل تصير فراشا بالوطء؟ 211
155 أحكام تترتب على كون الموطوءة فراشا 214
156 " الركن الرابع: في كيفية اللعان " لا يصح اللعان إلا عند الحاكم 220
157 صورة اللعان 221
158 الواجب في اللعان 222
159 المندوب في اللعان 226
160 تغليظ اللعان بالقول والمكان والزمان 228
161 اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟ 230
162 " النظر الثاني: في الأحكام " 233
163 الأحكام التي تترتب على لعان الزوج 233
164 الأحكام التي تترتب على لعانهما 234
165 لو أكذب الزوج نفسه في أثناء اللعان أو نكلت الزوجة 236
166 لو أكذب نفسه بعد اللعان 237
167 لو اعترفت بعد اللعان بالزنا 238
168 إذا اعتقل لسان الملاعن بعد القذف 239
169 إذا ادعت الزوجة القذف فأنكر الزوج 240
170 إذا قذف الرجل زوجته بالزنا برجل معين 241
171 إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فأقرت قبل اللعان 242
172 إذا قذف زوجته بالزنا فاعترفت فأقام شاهدين باعترافها 243
173 إذا قذف زوجته فماتت قبل اللعان 245
174 مسائل من تكرار القذف قبل اللعان 247
175 إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج 250
176 إخلال أحد المتلاعنين بشئ من ألفاظ اللعان 252
177 فرقة اللعان فسخ 252
178 كتاب العتق 253
179 فضيلة العتق 254
180 تعريف العتق 254
181 يختص الرق بأهل الحرب 256
182 يحكم برقية من أقر على نفسه بالرق 257
183 يجوز استرقاق الملتقط في دار الحرب 259
184 يجوز شراء الأقرباء من الحربي 259
185 يستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق 260
186 صيغة العتق 261
187 بعض الصيغ المختلف في وقوع العتق بها 263
188 لا تكفي الإشارة والكتابة في العتق 265
189 لا بد من تجريد العتق عن الشرط 266
190 توجيه العتق إلى أعضاء البدن 267
191 هل يشترط تعيين المعتق؟ 268
192 لو مات المعتق قبل التعيين 270
193 إذا أعتق معينا في نفسه ثم نسيه 271
194 شروط المعتق 272
195 أقوال الأصحاب في اشتراط إسلام المعتق 274
196 شروط المعتق 276
197 عتق ولد الزنا 278
198 عتق غير المالك لم ينفذ 279
199 لو جعل العتق يمينا لم يقع 280
200 لو أعتق مملوك ولده الصغير 280
201 إذا شرط المعتق على العبد أمرا سائغا 281
202 لو شرط على العبد خدمة زمان معين 284
203 لا يجوز عتق المدبر عن الكفارة 285
204 يستحب إعتاق المؤمن المسترق سبع سنين 285
205 يكره عتق المخالف والعاجز 286
206 لو نذر عتق أول مملوك يملكه 287
207 لو نذر تحرير أول ما تلده 289
208 لو أعتق بعض مماليكه ثم قيل له: هل أعتقتهم؟ فقال: نعم 290
209 لو نذر عتق أمته إن وطئها 294
210 لو نذر عتق كل عبد قديم 295
211 مال العبد المعتق لمن؟ 297
212 إذا أعتق ثلث عبيده 300
213 إذا اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها 303
214 إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث 303
215 إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه 305
216 العتق في مرض الموت 307
217 إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا مال له سواهن 308
218 إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم 309
219 العتق بالسراية 311
220 شروط العتق بالسراية 313
221 لو هايا الشريك العبد المبعض 315
222 لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان 315
223 تعتبر قيمة حصة الشريك من العبد المبعض وقت العتق 316
224 تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق 317
225 فروع تتفرع على وقت الانعتاق 319
226 لو هرب معتق الشقص 321
227 لو اختلف مالكا العبد في قيمة الشقص 322
228 لو ادعى معتق الشقص في العبد عيبا 323
229 ما المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص؟ 323
230 لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه 325
231 لو أوصى بعتق بعض عبده وليس له غيره 326
232 الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة 327
233 عتق الحامل هل يسري إلى الحمل؟ 330
234 إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه 331
235 إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه متى ينعتق العبد؟ 333
236 إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم 334
237 الانعتاق بملك القرابة 335
238 لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب 336
239 متى يتحقق الانعتاق بالملك؟ 339
240 إذا ملك أحد من ينعتق عليه اختيارا أو بغير اختيار 340
241 إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه 341
242 إذا أوصي لهما ببعض من ينعتق عليه 342
243 انعتاق العبد بالعمى والجذام وغيرهما 343
244 هل ينعتق من مثل به مولاه؟ 345
245 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد تعريف التدبير 349
246 هل يصح تعليق التدبير على وفاة غير المولى؟ 349
247 " المقصد الأول: في العبارة " صيغة التدبير 353
248 التدبير المطلق والمقيد 354
249 هل ينعقد التدبير بقوله: " أنت مدبر " أم بحاجة إلى تتمة؟ 354
250 إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر 356
251 يشترط في صيغة التدبير النية وتجريدها عن الشرط والصفة 359
252 المدبرة رق يجوز التصرف فيها بالوطء وغيره 360
253 إذا حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير 361
254 لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد 364
255 تدبير الحامل هل هو تدبير الحمل؟ 365
256 " المقصد الثاني: في المباشر " شروط المدبر 365
257 هل يصح التدبير من الكافر؟ 367
258 لو دبر المسلم ثم ارتد 368
259 لو ارتد لا عن فطرة ثم دبر 369
260 لو دبر الكافر كافرا فأسلم 370
261 " المقصد الثالث: في الأحكام " التدبير بصفة الوصية 371
262 الرجوع القولي والفعلي في التدبير 373
263 إنكار المولى للتدبير ليس رجوعا 376
264 لو اختلف المولى والمملوك في وقوع التدبير 376
265 المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث 377
266 لو كان على الميت دين مستوعب بطل التدبير 379
267 مسائل من تدبير بعض العبد وتقويم حصة الشريك 380
268 إذا أبق المدبر بطل تدبيره 383
269 لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد 384
270 ما يكتسبه المدبر لمولاه 385
271 إذا جني على المدبر بما دون النفس 387
272 إذا جنى المدبر 388
273 لا يبطل التدبير بإباق المدبر لو جعل خدمته لغير المولى 390
274 المال الذي يستفيده المدبر بعد موت مولاه لمن؟ 391
275 إذا كان للمدبر الميت مال غائب بقدر قيمة المدبر مرتين 393
276 إذا كوتب العبد ثم دبر 394
277 تدبير الحمل لا يسري إلى الام 396
278 كتاب المكاتبة 397
279 تعريف المكاتبة 397
280 الكتابة مستحبة مع الأمانة والاكتساب 398
281 لو فقد الشرطان لم يستحب 400
282 الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟ 401
283 لا تصح الكتابة من دون الأجل 404
284 صيغة الكتابة 406
285 الكتابة المطلقة والمشروطة 409
286 حد العجز عن مال الكتابة 409
287 يستحب للمولى مع العجز الصبر عليه 416
288 الكتابة العقد لازم 416
289 عقد الكتابة قابل للتقايل 421
290 الإبراء من مال الكتابة 421
291 لا تبطل الكتابة بموت المولى 421
292 شروط المكاتب 422
293 إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما 423
294 يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه 424
295 لو ارتد ثم كاتب 424
296 شروط المكاتب 425
297 هل يصح كتابة العبد الكافر؟ 426
298 هل يشترط الأجل في الكتابة؟ 427
299 يكفي أجل واحد على تقدير اشتراطه 428
300 لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما 429
301 يجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف 430
302 لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر 430
303 لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر 431
304 لو كاتبه ثم حبسه مدة 431
305 شروط عوض الكتابة 431
306 لا تصح المكاتبة على عين 432
307 تجوز المكاتبة على منفعة 433
308 إذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة 434
309 يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا 435
310 لو كاتب ثلاثة أعبد في عقد واحد 437
311 لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل 440
312 لو عجز المكاتب المطلق عن أداء مال الكتابة 441
313 المكاتبة الفاسدة تقع لاغية 441
314 " أحكام المكاتبة " إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق 442
315 إذا أوصي للمكاتب 445
316 إذا وجب على المكاتب حد 446
317 لو زنى المولى بمكاتبته 447
318 تصرفات المكاتب في ماله 448
319 تصرفات المولى في مال المكاتب 450
320 ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة لازم 453
321 لا يدخل الحمل في كتابة أمه 454
322 المكاتب المشروط رق وفطرته على مولاه 455
323 بم يكفر المكاتب لو وجب عليه؟ 456
324 إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه 457
325 لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه 458
326 من كاتب عبده وجب أن يعينه من زكاته 459
327 لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه 462
328 يجوز بيع مال الكتابة 464
329 يجوز بيع المشروط بعد عجزه 466
330 إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته 466
331 اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة 467
332 إذا دفع مال الكتابة فبان معيبا 469
333 إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 471
334 يجوز مكاتبة بعض العبد 473
335 " مقاصد من لواحق الكتاب " " المقصد الأول: في لواحق تصرفات المكاتب " التصرفات الجائزة والمحظورة للمكاتب 475
336 يجوز التهاتر لو كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم 477
337 إذا اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه 478
338 إذا جنى عبد المكاتب 480
339 " المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه " 481
340 إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا 481
341 إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا 483
342 لو جنى عبد المكاتب خطأ 484
343 إذا جنى المكاتب على جماعة 485
344 إذا قتل أب المكاتب وهو رقيق عبدا آخر له 486
345 إذا جنى عبيد المكاتب بعضهم على بعض 486
346 إذا قتل المكاتب أو جني على طرفه 488
347 إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا 490
348 جناية المكاتب المطلق والجناية عليه 491
349 " المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا " لا تصح الوصية برقبة المكاتب 492
350 لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به 493
351 الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة 494
352 إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه 496
353 صور من الأوسط في النجوم 498
354 إذا أعتق مكاتبه في مرضه 500
355 إذا أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه 502
356 إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث 503
357 " أحكام الاستيلاد " بم يتحقق الاستيلاد؟ 505
358 لو وطئ المرهونة فحملت صارت أم ولد 506
359 لو وطئ الذمي أمته فحملت صارت أم ولد 507
360 أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى 508
361 أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 509
362 إذا أوصى لام ولده 510
363 جناية أم الولد 511
364 وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما 512