مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٣٢٢
السابق
وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
____________________
قوله: " وإذا كانت الأمة..... الخ ".
إذا كان له زوجة أمة مع حرة حيث يجوز الجمع بينهما - بأن يكون عبدا، أو قد تزوج الأمة أولا لفقد شرط الحرة ثم وجده فتزوج الحرة - فالمشهور أن للأمة نصف حق الحرة. ولما كانت القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة جعل للحرة ليلتان وللأمة ليلة، وليكن ذلك من ثمان جمعا بين حقهما وحق الزوج، فيكون له منها خمس ليال ولهما ثلاث. هكذا ذكره جماعة (1) من المتأخرين.
ولا يخلو من نظره لأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض - كما سيأتي - وإن لم يجز التصنيف ابتداء، فلا مانع من كونه هنا كذلك. ولما كان الأصل في دور القسمة أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من الثمان، لأن ذلك خلاف وضع القسمة شرعا. وهذا كله إذا أوجبنا القسمة ابتداء. أما لو لم نوجبها إلا مع الابتداء بها وفي الحرة والأمة بما ذكر ولاء (2) سقط حقهن إلى أن يبتدئ بإحداهن من غير اعتبار دور. وكذا القول في باقي الصور الآتية.
وذهب المفيد (3) إلى أن الأمة لا قسمة لها مطلقا والأصح المشهور، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة " (4). وفي معناها (5) غيرها.

(١) راجع القواعد ٢: ٤٦، والتنقيح الرائع ٣: ٢٥٤.
(٢) في (س): أولا.
(٣) المقنعة: ٥١٨.
(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ ح ٢٩٠ التهذيب ٧: ٤٢١ ح 1686، الوسائل ج 1: 87 ب 8، من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1.
(5) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 2، 3، 4.
(٣٢٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (نكاح الإماء) عقد الرقيق بدون إذن المولى 5
2 قول الشيخ بأن إجازة المالك كالعقد المستأنف 6
3 قول ابن إدريس وابن حمزة في المسألة 7
4 إذا أذن المولى فعليه مهر العبد وله مهر الأمة 8
5 إذا كان للمملوك أكثر من مالك 8
6 حكم الأولاد إذا كان الأبوان رقا 9
7 حكم الأولاد إذا كان أحد الأبوين رقا 10
8 إذا شرط المولى رقية الولد 11
9 إذا تزوج الحر أمة بدون إذن ووطئها وهما عالمان بالحرمة 13
10 المسألة إذا كانا جاهلين بالحكم 14
11 إذا كان الحر جاهلا والأمة عالمة 15
12 إذا كانت الأمة جاهلة والحر عالما 16
13 إذا عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر 16
14 الأقوال في مقدار مهر الأمة في المسألة السابقة 17
15 حكم الولد في المسألة السابقة 19
16 يجب على الأب السعي في قيمة أولاده 20
17 لو أبى الأب السعي فهل على الامام أن يفديهم؟ 21
18 إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا؟ 23
19 إذا مات المولى فللورثة الخيار في إبقاء العقد 24
20 إذا تزوج العبد بحرة عالمة بعدم الإذن 24
21 حكم ثبوت الحد على الحرة في الفرض السابق 25
22 إذا تزوج العبد بحرة جاهلة بعدم الإذن أو بالحكم 26
23 إذا تزوج العبد بأمة لغير مولاه أو زنى بها 27
24 لو تزوج بأمة لشريكين ثم اشترى حصة أحدهما وأمضى الشريك العقد 28
25 حكم تحليل الشريك الآخر في الفرض السابق 29
26 لو ملك نصفها وكان الباقي حرا 31
27 (الطوارئ: العتق والبيع والطلاق) 32
28 وجه تسمية هذه الأمور بالطوارئ 32
29 (العتق) إذا أعتقت المملوكة كان لما فسخ نكاحها 33
30 خيار المعتقة على الفور 34
31 لو أعتق بعض الأمة 35
32 استثناء صورة واحدة من الحكم 36
33 لو عتق العبد لم يكن له خيار ولا لزوجته ولا لمولاه 36
34 لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما 37
35 يجوز أن يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها 38
36 إيرادات المصنف في النكت على هذه المسألة 39
37 القول باشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة 40
38 القول باشتراط تقديم العتق فيها 41
39 (احكام أم الولد) تنعتق أم الولد بعد وفاة سيدها من نصيب ولدها 42
40 لو مات ولدها وأبوه حي 43
41 يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقيتها 44
42 القول بجواز بيعها في دين مولاها 44
43 لو تزوج أمته وجعل عتقها مهرها ثم أولدها ثم أفلس في ثمنها ثم مات 45
44 كلام حول أبي بصير وهشام بن سالم 48
45 (البيع) إذا باع المالك أمته كان كالطلاق 50
46 إذا اشترى أمة مزوجة كان له الخيار في الزواج 50
47 إذا اشترى عبدا مزوجا بأمة أو حرة 51
48 لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين 54
49 لو باع أحدهما خاصة 54
50 حكم الأولاد إذا أبقى المالكان العقد 55
51 حكم المهر إذا باع أمته المزوجة 55
52 لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول 58
53 لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكره المشتري 59
54 (الطلاق) إذا كان مولى العبد وزوجته واحدا فالطلاق بيده 60
55 إذا كانت زوجة العبد أمة لغير مولاه أو حرة فالطلاق بيده 61
56 لا يكفي مجرد الإذن في تزويج عبده أمته بل لا بد من العقد 65
57 يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه 67
58 لو أمر عبده بالطلاق فهل يعد ذلك فسخا للعقد؟ 69
59 لو طلقها الزوج ثم باعها المالك وأتمت العدة فهل على المشتري الاستبراء أيضا؟ 70
60 (نكاح الأمة بالملك) (ملك الرقبة) النكاح بملك اليمين لا ينحصر في عدد 71
61 يجوز الجمع في الملك بين الأمة وأمها وأختها ولا يجوز الجمع في الوطء 71
62 يجوز ملك موطوءة الأب والابن ولا يجوز وطؤها 72
63 لا يجوز وطء الأمة إذا زوجها ولا النظر إليها 72
64 لا يجوز وطء الأمة المشتركة في الملك 73
65 لا يجوز وطء الأمة المشتراة قبل الاستبراء 73
66 إذا اشترى أمة لها زوج 74
67 يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال منهم 75
68 لا يجوز وطء الأمة قبل الاستبراء بأي وجه ملكه 76
69 مدة الاستبراء 76
70 (موارد استثناء وجوب الاستبراء) 1 - إذ كانت عند التملك حائضا 78
71 2 - إذا كانت سابقا عند عدل فأخبر باستبرائها 78
72 3 - إذا انتقلت إليه من امرأة 80
73 4 - إذا كانت يائسة عند الانتقال أو صغيرة 81
74 5 - إذا انتقلت إليه وهي حامل 82
75 6 - إذا ملك أمة فأعتقها ثم تزوجها 84
76 7 - إذا زوج أمته المبتاعة فطلقها الزوج 85
77 إذا أعتقها قبل الوطئ جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء 86
78 إذا أعتقها بعد الوطء وجبت العدة للزواج 86
79 (ملك المنفعة) هل يجوز التحليل بالإعارة أو الإباحة؟ 88
80 التحليل عقد أو تمليك منفعة؟ 90
81 هل يجوز تحليل أمته لمملوكه؟ 91
82 يجوز تحليل المدبرة وأم الولد 92
83 لو ملك بعضها فأحلته نفسا أو أحلها الشريك 92
84 يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ 93
85 لو وطئ أمة الغير من دون إذنه 94
86 ولد المحللة حر 95
87 يجوز وطي الأمة وفى البيت غيره 97
88 لا يكره النوم بين أمتين 97
89 يكره وطء الأمة الفاجرة 98
90 يكره وطء من ولدت من زنا 98
91 (ما يرد به النكاح) (العيوب) (عيوب الرجل) 1 - الجنون 99
92 2 - الخصاء والوجاء 101
93 3 - العنن 102
94 4 - الجب 104
95 إذا تجدد الجب 105
96 إذا بان خنثى 107
97 هل يرد بالجذام والبرص والعمى والعرج والزنا؟ 108
98 (عيوب المرأة) الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج 110
99 تعريف الجنون والجذام 110
100 البرص 111
101 القرن والعفل 112
102 الافضاء 114
103 العرج والاقعاد 114
104 الرتق 118
105 هل ترد المرأة من زنا؟ 119
106 هل ترد المرأة بإجراء الحد عليها؟ 120
107 (احكام العيوب) لا ترد المرأة بالعيب المتجدد بعد الدخول 121
108 هل ترد بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول؟ 123
109 خيار الفسخ على الفور 124
110 الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر 124
111 لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن 125
112 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره 126
113 إذا فسخ العقد متى يجب المهر ومتى لا يجب؟ 127
114 رجوع الزوج على المدلس 129
115 ما يثبت به العنن 129
116 لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء 131
117 لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا 134
118 ما يحكم به الحاكم بعد ثبوت العنن 135
119 لو علمت بالخيار والفورية فصبرت لزم العقد 136
120 هل يكفي في سقوط الخيار مواقعة غيرها؟ 136
121 (التدليس) ما يتحقق به التدليس 137
122 إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة 138
123 الرجوع على المدلس في ذلك 139
124 إذا تزوجت على أنه حر فبان عبدا 141
125 إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 142
126 لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة 144
127 إذا شرط كونها بكرا فبانت ثيبا 146
128 إذا لم يفسخ في الفرض المتقدم فهل ينقص من مهرها 147
129 إذا استمتع امرأة فبانت كتابية 149
130 لو تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة 150
131 إذا تزوج رجلان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر 151
132 متى يجب مهر المثل ومتى يجب المسمى؟ 154
133 (المهور) (المهر الصحيح) 155
134 بحث لفظي حول كلمة المهر ومرادفاتها 155
135 المهر ليس ركنا في النكاح 156
136 كل ما يصح أن يملك يجوز جعله مهرا 156
137 العقد على منفعة الزوج مدة معينة 157
138 لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما 158
139 إذا جعل المسلمان المهر خمرا أو خنزيرا فهل يصح العقد؟ 160
140 على تقدير الصحة ما هو الواجب دفعه؟ 162
141 لا حد للمهر كثرة وقلة 164
142 يكفي في المهر مشاهدته وإن كان مكيلا أو موزونا 168
143 الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد 169
144 لو جعل المهر شيئا غير مشاهد ولا موصوف 172
145 لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا 173
146 لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا 174
147 لو كان المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر 176
148 حكم ما يفعله الناس من حمل المرأة أو الزوج لدفع شئ عند التزويج 177
149 يجب تعيين المهر بما يرفع الجهالة 178
150 إذا كان المهر تعليم القرآن هل يجب تعيين القراءة؟ 178
151 لو عين القراءة ثم طالبت تلقين قراءة أخرى لم يجب 179
152 يجوز جعل المهر تعيين سورة أو صنعة وهو لا يحسنها 180
153 لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا 181
154 إذا عقد سرا على مهر، وجهرا على غيره 184
155 المهر مضمون على الزوج إلى أن يسلمه 185
156 ما الذي يعتبر من قيمته لو تلف؟ 187
157 لو بان المهر معيبا أو تجدد العيب 188
158 للمرأة أن تمتنع من التسلم حتى تقبض المهر 189
159 لو كانت مريضة أو محبوسة أو صغيرة فهل يجب المهر؟ 192
160 لو كان المهر مؤجلا هل يجوز لها الامتناع؟ 194
161 هل لها الامتناع بعد الدخول؟ 194
162 يستحب تقليل المهر 196
163 يكره الدخول حتى يقدم شيئا 197
164 (تفويض البضع) 198
165 ما هو التفويض؟ 198
166 لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه 199
167 يجب مهر المثل بالدخول والمتعة بالطلاق 200
168 لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق 200
169 المعتبر في مهر المثل حالي المرأة وعادة نسائها 201
170 هل يجوز أن يتجاوز مهر المثل مهر السنة؟ 202
171 بعض مواضع ثبوت مهر المثل 203
172 المعتبر في المتعة الواجبة حين الطلاق حال الزوج 204
173 لا تجب المتعة إلا للمفوضة المطلقة قبل الدخول 205
174 تستحب المتعة لكل مطلقه 206
175 لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر 207
176 لو تزوج المملوكة ثم اشتراها 208
177 يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة 208
178 هل يصح التفويض في المولى عليها لصغر ونحوه؟ 209
179 يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة 211
180 إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها أو أعتقها 211
181 (تفويض المهر) إذا فوض المهر إلى أحد الزوجين فهل له الحكم بما شاء؟ 212
182 لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم 214
183 لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم 215
184 (أحكام المهر) إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه 220
185 لا يجب المهر بالخلوة بل بالدخول 222
186 إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل بها فهل يعتبر ذلك مهرها أم لما المطالبة بالمهر؟ 226
187 إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر 228
188 إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا ولم يسلمه 229
189 إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا قد سلمه وتلفت عندها 229
190 إذا وجد العين ناقصة في الفرض السابق 230
191 إذا كان في العين زيادة في الفرض السابق 232
192 إذا تغير العين بالزيادة والنقيصة 233
193 لو كان المهر حيوانا حاملا 234
194 لو أصدقها تعليم صناعة فطلقها قبل الدخول 235
195 لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول 235
196 إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله 236
197 لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول، 238
198 إذا أعطاها عوضا عن المهر شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى 239
199 إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 240
200 إذا شرط ما يخالف الشرع فهل يصح العقد والمهر؟ 242
201 إذا شرط عدم التزويج والتسري عليها 242
202 لو شرطت عدم الدخول لزم فلو أذنت بعد ذلك جاز 244
203 لو شرطت عدم إخراجها من بلدها 246
204 إذا شرط مهرا إن أخرجها إلى بلده وأقل منه إن لم يخرجها فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته وتجب إذا أخرجها إلى بلد الاسلام 248
205 لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول 251
206 لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول 252
207 لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما 253
208 شرط الخيار في النكاح 253
209 شرط الخيار في المهر 254
210 الصداق يملك بالعقد 255
211 للمرأة التصرف في المهر قبل القبض 256
212 إذا طلق قبل الدخول وعفت المرأة عن نصفها كان الجميع للزوج 257
213 لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ومن هو؟ 259
214 يجوز لولى الزوجة أن يعفو عن البعض دون الكل 264
215 لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه 264
216 هل يكفي العفو في الانتقال من الملك؟ 265
217 إذا كان دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة 265
218 إذا كان عينا في يده والعافي المرأة 266
219 إذا كان عينا في يده وهو العافي 266
220 إذا كان دينا في ذمته وهو العافي 266
221 إذا كان دينا في ذمتها وهي العافية 267
222 إذا كان دينا في ذمتها والعافي هو الزوج 267
223 إذا كان عينا في يدها وهي العافية 267
224 إذا كان عينا في يدها والعافي هو الزوج 267
225 لو كان المهر مؤجلا لم يجز لها الامتناع 268
226 لو امتنعت وحل المهر هل يجوز امتناعها؟ 268
227 لو أصدقها فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول 269
228 لو أصدقها تعليم سورة كان حده استقلالها بالقراءة 270
229 لو أصدقها تعليم سورة فتعلمتها من غيره 271
230 يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد 272
231 لو قالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار فهل هو ربا؟ 272
232 لو أصدقها عبدا فأعتقته أو دبرته ثم طلقها قبل الدخول 274
233 لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير 275
234 إذا زوجها الولي بدون مهر المثل 276
235 إذا كان المهر مجهول المقدار فتلف قبل القبض 276
236 إذا كان المهر فاسدا استقر لها مهر المثل ويصح إبراؤها 277
237 لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح 277
238 إذا زوج ولده الصغير فعلى من المهر؟ 279
239 لو دفع الأب المهر فبلغ الزوج وطلق قبل الدخول فمن يملك النصف؟ 281
240 لو دفع الأب المهر عن الكبير فطلق قبل الدخول فلمن النصف؟ 284
241 (التنازع) إذا اختلفا في أصل المهر بعد الدخول فهل القول قول الزوج؟ 286
242 لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر 291
243 لو اختلفا في قدره فالقول قول الزوج 292
244 إذا اختلفا في صفة المهر أو الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل 294
245 لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه فالقول قول المرأة 295
246 لو دفع قدر المهر وادعت انه وهبها فالقول قوله 296
247 إذا خلا بها فادعت المواقعة 297
248 لو أصدقها تعليم سورة أو صنعة فادعت تعلمها من غيره 298
249 إذا اتفقا على عقدين بينهما وادعى الزوج تكرار العقد الواحد 298
250 (القسم) 300
251 معنى القسم ووجوبه 300
252 لكل من الزوجين حق على الآخر 301
253 القسمة بين الأزواج حق على الزوج 303
254 هل وجوب القسمة مشروط بالشروع فيها؟ 304
255 كيفية التقسيم بين الليالي بناء على القولين 307
256 لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالإماء 308
257 هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة؟ 309
258 للشروع في القسمة هل يقرع بينهن أو يختار في البدء بأيهن؟ 310
259 الخلاف في القرعة وعدمها واقع على القولين 312
260 الواجب في القسمة المضاجعة 313
261 هل الواجب يختص بالليل أم يشمل صبيحته؟ 314
262 إذا كان كسبه ليلا كالحارس 315
263 إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر 316
264 الكتابية كالأمة في القسمة 317
265 إذا طرأ العتق على الأمة في أثناء الدور ورضيت بالعقد 318
266 ليس للموطوءة بالملك قسمة 319
267 له أن يطوف عليهن أو يستدعيهن إلى منزله أو يفرق بينهن في ذلك 320
268 تختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث 320
269 يجب التوالي في الثلاث والسبع 323
270 لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة والكتابية 324
271 لو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها 324
272 إذا حصل الزواج الجديد خلال الدور 325
273 لو سيق إليه زوجتان أو أكثر في ليلة 325
274 هل تسقط القسمة بالسفر؟ 326
275 يستحب القرعة إذا أراد استصحاب بعضهن 328
276 هل يجب العمل بالقرعة؟ 329
277 لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك 329
278 تستحب التسوية بينهن في الانفاق والمعاشرة والجماع 330
279 يستحب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها 331
280 يستحب الإذن لها في الذهاب إلى دار أبيها وله منعها 331
281 (اللواحق) القسم حق مشترك فلا يسقط حقه بإسقاطها حقها 332
282 إن وهبت بعض النساء قسمتها 333
283 لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة 334
284 إذا وهبت ثم رجعت يصح للمستقبل ولا يقضى الماضي 335
285 لو طلبت عوضا عن ليلتها فهل تصح المعاوضة؟ 335
286 لا قسمة للصغيرة والمجنونة المطبقة والناشز 336
287 متى يجب قضاء القسمة للمسافرة؟ 337
288 متى يجوز زيارة الضرة في ليلة ضرتها؟ وهل يقضى؟ 337
289 لو دخل فواقعها لا يجب قضاء المواقعة 338
290 لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها 339
291 لو كان له أربع فنشزت واحدة 341
292 لو طاف على ثلاث ثم طلق الرابعة ثم تزوجها 344
293 لو كان له زوجتان في بلدين وأقام عند واحدة عشرا 346
294 لو تزوج ولم يدخل بها فأقرع للسفر وخرج اسمها فهل يجوز بعد الرجوع تخصيصها بحقها؟ 347
295 (النشوز) معنى النشوز وحقيقته 348
296 إذا ظهر من الزوجة امارات النشوز 349
297 المراد بالوعظ بالهجر والضرب 350
298 هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟ 351
299 هل يتوقف الحكم على النشوز بالفعل؟ 351
300 المراد بظهور امارات النشوز 354
301 ليس منها بذاءة اللسان والشتم 354
302 المراد بالحوائج التي يوجب التبرم بها النشوز 354
303 المراد بالتبرم 355
304 كيفية الضرب 355
305 لو حصل بالضرب تلف 355
306 إذا ظهر من الزوج النشوز 356
307 إذا تركت بعض حقوقها استمالة له جاز لها وله 356
308 (الشقاق) معنى الشقاق وحقيقته 358
309 إذا كان النشوز منهما معا 358
310 من هو الباعث للحكمين إذا حصل الشقاق؟ 359
311 هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ 360
312 هل يشترط كونهما من أهلهما؟ 360
313 هل المبعوثان وكيلان للزوجين أو موليان من قبل الحاكم؟ 360
314 ينبغي أن يخلو الحكمان بهما لمعرفة ما عندهما 362
315 إذا غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم 363
316 هل يلزم ما يشترطه الحكمان؟ 364
317 لو منعها بعض حقوقها فبذلت له ليخلعها صح 365
318 (أحكام الأولاد) أقل مدة الحمل وأقصاها ليصح الإلحاق 366
319 لو لم يدخل بها لا يصح الإلحاق 370
320 لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 370
321 لو اتفقا أن الوضع كان بعد تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء 371
322 هل مجرد اتفاقهما كاف في النفي وإن لم يثبت؟ 371
323 لو زنى بها أحد فالولد للأب الشرعي 373
324 لو اختلفا في الدخول أو في ولادته 373
325 لا يجوز نفي الولد مع الدخول وإمكان كون الحمل منه 373
326 لو طلقها ثم جاءت بولد أمكن كونه منه 374
327 لو زنى بامرأة أو أمة ثم تزوج بها أو اشتراها 376
328 لو اختلف الزوجان في مدة الحمل 377
329 لو طلقها فاعتدت وتزوجت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر 378
330 إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا 379
331 إذا أراد نفى ولد الأمة 379
332 إذا وطئ الأمة المولى وأجنبي 379
333 لو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد منهم 380
334 لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد 381
335 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل 383
336 لو وطئ أمته وزنى بها غيره لحق الولد به 384
337 إذا وجد فيه امارات يغلب الظن معها بعدم اللحوق 384
338 الوطء بالشبهة يلحق به النسب 385
339 لو تزوج امرأة ظنت موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف 385
340 (أحكام الولادة) يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة 386
341 يستحب غسل المولود والأذان والإقامة في اذنيه 387
342 يستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام 388
343 ما ينبغي رعايته في تسميه الولد وتكنيته 389
344 سنن اليوم السابع أربعة: الحلق والختان وثقب الاذن والعقيقة 392
345 آداب الحلق 394
346 متى يجب الختان؟ 395
347 الختان مختص بالذكر 397
348 لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان 398
349 يستحب خفض الجواري والنساء 398
350 آداب العقيقة 399
351 هل تجب العقيقة؟ 400
352 لا تجزي الصدقة بثمنها 401
353 صفات الذبيحة في العقيقة 402
354 حصة القابلة من العقيقة 402
355 لو لم يعق للولد استحب له أن يعق إذا بلغ 403
356 لو مات الصبي يوم السابع 403
357 ما يكره عمله في العقيقة 404
358 لا يجب على الام إرضاع الولد ولها المطالبة بالأجرة 405
359 يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إن لم يكن للولد مال 407
360 لأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأجرة 408
361 للمولى إجبار أمته على الرضاع 408
362 نهاية الرضاع حولان وتجوز الزيادة والنقيصة 409
363 الام أحق بإرضاعه إلا إذا طلبت بزيادة عن اجرة غيرها 411
364 لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام 413
365 يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه 413
366 (الحضانة) 414
367 ما هو المراد بالحضانة؟ 414
368 الأم أحق بحضانة الولد مدة الرضاع 414
369 ليس للام اجرة على الحضانة إلا إذا توقف على نفقة زائدة 414
370 لمن الحضانة بعد العامين؟ 414
371 هل يختلف الذكر والأنثى في الحضانة؟ 415
372 لا حضانة للكافرة والأمة 415
373 لا حضانة للمجنونة 416
374 لا حضانة للام بعد زواجها ولا للفاسقة 417
375 لا حضانة لغير المقيمة في البلد 418
376 لو كان الولد خنثى 418
377 إذا تزوجت الام سقطت حضانتها ولا ينبغي المنع من زيارتها 419
378 إذا مات الأب انتقلت الحضانة للام 420
379 لو كان الأب كافرا أو مملوكا كانت الام أحق به 421
380 لو أعتق الأب عاد الحق إليه 422
381 لمن الحضانة إذا فقد الأبوان؟ 423
382 إذا اجتمع أخت لأب وأخت لام فلأيهما الحضانة؟ 426
383 هل الجدة أولى من الأخوات؟ 427
384 إذا اجتمعت عمة وخالة أو جماعة متساوون في الدرجة 428
385 إذا طلبت الام للرضاع اجرة زائدة عن غيرها 428
386 إذا بلغ الولد رشيدا فلا حضانة لأحد عليه 429
387 إذا تزوجت الام ثم طلقت هل ترجع الحضانة؟ 430
388 (النفقات) (نفقة الزوجة) 431
389 أسباب وجوب النفقة 431
390 الدليل على وجوب نفقة الزوجة 431
391 يشترط في وجوبهما التمكين الكامل في كل مكان وزمان 432
392 هل يتحقق الوجوب بالعقد أو بالتمكين 433
393 لو اختلفا في التمكين 435
394 من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة 435
395 لو كانت كبيرة وزوجها صغير 436
396 لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء 437
397 لو كان الزوج عظيم الآلة 438
398 لو سافرت الزوجة بإذنه أو بدونه 438
399 لو صلت أو صامت أو اعتكفت 439
400 الصوم المندوب لا يسقط النفقة 440
401 نفقة المطلقة الرجعية 442
402 نفقة الموطوءة بشبهة 442
403 نفقة المطلقة الحامل 442
404 نفقة البائن 443
405 النفقة للحمل أو للحامل 444
406 فروع تتفرع على ذلك 444
407 نفقه الحامل المتوفى عنها زوجها 446
408 لا فرق بين المسلمة والذمية والأمة 447
409 نفقه الأمة إذا توقفت على التمليك 448
410 لو اختلفت الأمة وزوجها في النفقة 448
411 ضابط مقدار النفقة 448
412 في تقدير الطعام الواجب 449
413 نفقة الإخدام 450
414 نفقة الخادم 451
415 لو خدمها بنفسه 451
416 لو تنازعا في الإخدام 452
417 لو كانت الزوجة أمة ولكنها مخدومة عادة 452
418 جنس المأدوم والملبوس 453
419 لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم 454
420 يجب دفع النفقة يوما فيوما لا أكثر 455
421 الزوجة تملك نفقة يومها 455
422 النفقة بعضها تمليك وبعضها إمتاع 456
423 الكسوة تمليك أو إمتاع 457
424 لو تلفت كسوتها قبل الزمن المعتاد 458
425 لو بقيت الكسوة أكثر من المعتاد 458
426 لو ماتت أو مات الزوج والكسوة باقية 459
427 إذا لم يكسها مدة من الزمان 459
428 إذا أراد تبديل كسوتها 459
429 هل يجوز لها بيع الكسوة ونحو ذلك؟ 459
430 يجوز إعطاؤها الكسوة المعارة أو المستأجرة 459
431 لو سلم نفقة وكسوة لمدة ثم طلقها 460
432 تسقط النفقة بالمؤاكلة 461
433 لو تزوجها ولم يدخل بها هل تجب نفقتها؟ 461
434 لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين 462
435 لو كانت مراهقة وسلمت نفسها 463
436 لو سلمت نفسها للزوج المراهق 464
437 لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة في غيبته 464
438 لو ارتدت ثم عادت إلى الاسلام في غياب الزوج 465
439 إذا ادعت البائن أنها حامل 466
440 البائن الحامل بغير طلاق 467
441 البائن بالملاعنة وهي حامل 469
442 نفقة زوجة المملوك 470
443 نفقة ولد العبد المكاتب 471
444 إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع 472
445 إذا ادعى الزوج أن الطلاق بعد الوضع ليجوز الرجوع 473
446 إذا كان له على زوجته الموسرة دين جازت المقاصة بالنفقة يوما فيوما 474
447 نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب 474
448 (نفقة الأقارب) تجب نفقة الأبوين والأولاد 476
449 لا تجب نفقة غير العمودين 477
450 يشرط في وجوب النفقة الفقر والعجز عن الاكتساب 478
451 لا عبرة بنقصان الخلقة والصبا والجنون 478
452 تجب النفقة وإن كان القريب فاسقا أو كافرا 479
453 تسقط النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى 479
454 يشترط في المنفق القدرة 480
455 الواجب من النفقة قدر الكفاية 481
456 لا يجب تزويج واجب النفقة أو تمليكه جارية ونحو ذلك 482
457 لا يجب الانفاق على أولاد الأب وزوجته ويجب على أولاد الأولاد 483
458 لا تقضى نفقة الأقارب 483
459 ترتيب من تجب نفقة الولد عليه 484
460 ترتيب من تجب نفقته إذا لم يمكنه نفقة الجميع 486
461 لو كان له أب وابن موسران وجبت عليهما بالسوية 487
462 ترتيب وجوب الانفاق إذا كان الام والولد موسرين أو كان الأب والبنت موسران 487
463 لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب 488
464 لو كان له ولدان ولا يقدر على نفقة أحدهما وله جد موسر 488
465 لو كان لا يقدر إلا على نفقة أحد الأبوين وله ابن موسر 488
466 إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم 488
467 (نفقة المملوك) تجب النفقة على الرقيق والبهائم 489
468 المعتبر من مقدار النفقة وجنسها 490
469 يستحب أن يجلس الرقيق على المائدة 491
470 لو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق 492
471 لا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد 493
472 يجوز أن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضى 493
473 ما يجب من نفقة البهائم 494