مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨
السابق

____________________
واعلم أن قوله في القول الأخير: أنها تصح في أداء الحقوق، أجنبي من المسألة التي هي موضع النزاع، لأن موضوعها الوصية بالنظر إلى مال ولده وله أب، لا وصية في ماله ليخرج منه الحقوق فإن ذلك ثابت بالاجماع. وأيضا فظاهر اللفظ أن الوصية المذكورة مقصورة على نظر الوصي في مال ولده، ومعه لا يتناول كون هذا الوصي وصيا على اخراج الحقوق، وإن كان للموصي أن ينصب وصيا في ذلك، لأن الوصية يتبع فيها نص الموصي من عموم وخصوص.
وبالجملة فإن ذكر الموصي لهذا الوصي لفظا (1) يدل على كونه وصيا على اخراج الحقوق مضافا إلى وصايته على ولده يكون قد اشتملت على أمرين: أحدهما المختلف فيه، والآخر خارج عن محل النزاع، ولا وجه لادخال المتفق فيه هنا، لأن اشتمال الوصية على معنى صحيح وآخر باطل لا يقدح في صحة الصحيح ولا ابطال الباطل.
وإن كان قد اقتصر على جعله وصيا على النظر في مال ولده - كما هو الظاهر - لم يتناول ذلك الوصية إليه في اخراج الحقوق.
ويمكن أن يفرض لجواز الوصية في اخراج الحقوق فائدة، وهي: أن وصية الانسان مع وجود أبيه في إخراج الوصايا وإن كانت جائزة لكن لا تخلو من إشكال، لأن وصية الولد إنما تصح بما لا ولاية للأب فيه، ولهذا لم تصح الوصية على الأطفال مع وجود الأب. وإذا كان كذلك فلو لم يوص الولد بقضاء الدين وانفاذ الوصايا مع وجود أبيه كان الأب أولى بذلك من غيره حتى الحاكم، كما هو أولى بالأطفال، كما نبه عليه في التذكرة (2)، ونسب القول بكون الحاكم أولى بوصاياه والأب أولى بديونه إلى الشافعية. وإذا كان عدم الايصاء موجبا لولاية الأب على ذلك دل على أن للأب حق الولاية على وصية أبيه كما له الولاية على أولاده، فإذا أوصى الابن إلى غيره يجب أن لا يكون صحيحا، كما لو أوصى بأولاده إلى غيره، فنبه المصنف بما ذكر من

(1) كذا في النسخ والظاهر: بلفظ.
(2) التذكرة 2: 510.
(٢٦٨)
التالي
الاولى ١
٣٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الهبات 5
2 تعريف الهبة 6
3 الايجاب والقبول في الهبة 8
4 هل الهدية كالهبة؟ 9
5 يشترط فيها البلوغ والعقل وجواز التصرف 11
6 هبة الدين لغير من هو عليه 11
7 هبة الدين لمن هو عليه 13
8 لا يشترط في الابراء القبول 14
9 اشتراط الهبة بالقبض 16
10 لو أقر بالهبة والقبض والمال لدى الواهب 19
11 لو مات الواهب قبل القبض 19
12 يشترط في القبض إذن الواهب 20
13 لو وهب ما في يد الموهوب له 21
14 هبة الأب والجد للصغير 23
15 هبة غير الأب والجد للصغير 24
16 هبة المشاع وقبضه 25
17 الهبة لاثنين وكيفية قبضهما 26
18 تفضيل بعض الأولاد في العطية 27
19 لا يجوز الرجوع في الهبة للأرحام 29
20 لا رجوع مع تلف العين 30
21 لا رجوع في الهبة المعوضة 31
22 لزوم الهبة بالتصرف 31
23 كلام في انجبار ضعف الخبر بالشهرة 37
24 التفصيل بين أنحاء التصرفات 41
25 يستحب العطية للأرحام 43
26 يستحب التسوية بين الأولاد 44
27 هبة الزوجين والرجوع فيها 44
28 أحكام الهبات 46
29 لو وهب فاقبض ثم باع من آخر 46
30 لو باع مال مورثة معتقدا حياته 49
31 إذا أوصى برقبة معتقة فظهر فساد العتق 50
32 زمان الانتقال إذا تراخى القبض في الهبة والوصية 50
33 إذا ادعى الواهب عدم الاقباض 52
34 إذا رجع في الهبة مع تغير العين أو تعيبه 54
35 في اشتراط التعويض في الهبة وإطلاقها 56
36 لا رجوع مع التعويض 58
37 لا يجبر الموهوب له على التعويض 59
38 إذا تلف أو عاب في الهبة المشترطة فيها التعويض 59
39 إذا صبغ الموهوب له الثوب ثم رجع الواهب 61
40 الهبة في المرض المخوف 62
41 كتاب السبق والرماية 63
42 فائدة السبق والرماية ومستند صحتها 64
43 الألفاظ المستعملة في السبق والرماية 65
44 أوصاف المتسابقين 65
45 السبق والسبق 67
46 المحلل والغاية والمناضلة 68
47 الرشق والرشق 69
48 أوصاف السهم 70
49 الغرض والهدف، المبادرة والمحاطة 75
50 فيما يسابق به 78
51 لا يجوز إلا في النصل والخف والحافر 78
52 ما يشمله النصل والخف والحافر 79
53 لا يجوز السباق بالطير والقدم والسفن والصراع 80
54 السباق عليها بلا عوض 81
55 عقد السبق والرماية 82
56 افتقاره إلى الايجاب والقبول ولزومه وجوازه 82
57 يصح أن يكون العوض عينا أو دينا 84
58 بذل السبق من ثالث ومن بيت المال 84
59 جعل السبق للمحلل 86
60 شروط المسابقة 86
61 هل يشترط التساوي في الموقف 89
62 شروط المراماة 90
63 تعيين المبادرة والمحاطة 92
64 تعيين القوس والسهم 93
65 أحكام النضال 94
66 إذا قال أجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة 94
67 إذا قال: من سبق فله درهمان 95
68 لو أخرج كل منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان 96
69 أنحاء اشتراط المبادرة والمحاطة 98
70 إذا تم النضال ملك الناضل العوض 100
71 لو شرط في العقد إطعامه لحزبه 101
72 إذا تبين فساد العقد أو كان السبق ملكا للغير 101
73 إذا غلب أحدهما فقال الآخر: اطرح الفضل بكذا... 104
74 كتاب الوصايا 105
75 تعريف الوصية 106
76 الايجاب والقبول في الوصية 107
77 يتوقف الملك على القبول والموت 108
78 القبول قبل الوفاة وبعدها 112
79 الرد قبل الموت وبعده وقبل القبول وبعده 114
80 رد البعض وقبول البعض 116
81 موت الموصى له قبل القبول 117
82 لو أوصى بجارية وحملها لزوجها فمات قبل القبول 120
83 لا تصح الوصية في المعصية 123
84 جواز الوصية ولزومها 124
85 ما يوجب الرجوع في الوصية 124
86 شرائط الموصي 128
87 يعتبر فيه كمال العقل والحرية 128
88 وصية الصبي 128
89 وصية من جرح نفسه بما يوجب الموت 130
90 لو أوصى ثم قتل نفسه 131
91 لا تصح الوصية بالولاية إلا من الأب والجد 132
92 شرائط الموصى به في متعلق الوصية 134
93 يعتبر فيه الملك 134
94 لو أوصى بما زاد على الثلث 135
95 لو أجاز بعض الورثة ما زاد على الثلث 136
96 لو أجاز الوارث قبل الوفاة ثم مات 136
97 الإجازة بعد الوفاة لا تفتقر إلى قبض 138
98 يجب العمل بالوصية المشروعة 140
99 يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية 141
100 الثلث يشمل الدية إذا قتل أو جرح 141
101 لو أوصى بالمضاربة على تركته 142
102 كيفية التوزيع إن لم يسع الثلث لجميع الوصايا 146
103 لو أوصى لاحد بثلث ولآخر بربع ولآخر بسدس 149
104 لو أوصى بثلثه لاحد ثم أوصى به لآخر 150
105 لو اشتبه الأول استخرج بالقرعة 155
106 لو أوصى بعتق مماليكه وكان له شريك في بعضها 155
107 لو أوصى بما يزيد على الثلث لاثنين 157
108 لو أوصى بالنصف فأجاز الورثة ثم ادعوا ظن القلة 158
109 لو أوصى بشئ فأجازوا ثم ادعوا ظن الزيادة اليسيرة 158
110 الوصية بالثلث مشاعا والوصية بعين يبلغ الثلث 159
111 إذا كان بعض المال غائبا فهل يأخذ بمقدار ثلثه من الحاضر؟ 160
112 إذا أوصى بثلث ماله فخرج ثلثاه مستحقا للغير 161
113 لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم 162
114 الوصية بالكلاب المملوكة 163
115 الوصية المبهمة 164
116 الوصية بجزء من المال 164
117 الوصية بسهم منه 167
118 الوصية بالشئ 168
119 لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها منها 168
120 ما يدخل في الوصية من وعاء الموصى به ونحو ذلك 169
121 لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته 172
122 إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشارع 174
123 لو أوصى بالكثير من ماله 175
124 الوصية بما دون الثلث أفضل 176
125 إذا اختلف الموصى له والوارث في مقصود الموصي 177
126 أحكام الوصية 178
127 إذا أوصى بوصية ثم أوصى بما يضادها 178
128 لو أوصى بحمل الأمة فجاءت به لأقل من ستة أشهر أو أكثر من تسعة 178
129 الفرق بين ما لو قال: إن كان في بطن هذه ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا فخرج ذكر وأنثى وما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا 180
130 لو خرج في الصورتين خنثى أو ذكران أو أنثيان 181
131 الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة وبسكنى الدار 181
132 الوصية بخدمة العبد ونحو ذلك مؤبدا أو لمدة معينة 182
133 نفقة العبد إذا أوصي بخدمته مؤبدا أو لمدة 184
134 للورثة التصرف في رقبة العبد الموصى بخدمته 186
135 إذا أوصى بقوس فماذا هو المراد؟ 186
136 الوصية بلفظ يقع على أشياء بالتساوي 188
137 لو أوصى بقوس وليس له إلا واحدة 189
138 لو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار للوارث 189
139 لو بقي مملوك واحد أو ماتوا كلهم أو قتلوا 190
140 قبول شهادة أهل الذمة في ثبوت الوصية 191
141 ثبوت الوصية بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين 192
142 ثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة والنصف باثنتين وهكذا 193
143 لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين 194
144 لو شهد عبدان معتقان بعد موت المولى ان حمل الأمة منه 195
145 لا تقبل شهادة الوصي في متعلق وصيته ولا ما يجر له نفعا 196
146 لو شهد الوصي بما يوجب خروج متعلق الوصية من الثلث 197
147 لو أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم 198
148 لو أوصى بعتق عدد خاص من عبيده 198
149 لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا أو أعتق ثلثه 199
150 إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة 199
151 إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين 201
152 " شرائط الموصى له " 203
153 لا تصح الوصية لمعدوم 203
154 الوصية للأجنبي والوارث 204
155 الوصية للذمي 206
156 الوصية للحربي 207
157 الوصية لمملوك الأجنبي 209
158 الوصية لمملوكه 211
159 إذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين 214
160 الوصية للمكاتب المطلق 217
161 الوصية لام الولد وبماذا تنعتق؟ 217
162 إطلاق الوصية يقتضي التسوية بين الذكور والإناث ونحوهما 219
163 المراد بذي القرابة إذا أوصى لهم 220
164 المراد بالقوم إذا أوصى لقومه 221
165 إذا أوصى لأهل بيته 222
166 إذا أوصى لعشيرته أو جيرانه 223
167 الوصية للحمل الموجود 224
168 وصية المسلم أو الكافر للفقراء 224
169 إذا مات الموصى له قبل الموصي 225
170 لو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه 226
171 الوصية في سبيل الله 227
172 يستحب الوصية لذي القرابة 227
173 إذا أوصى للأقرب 228
174 شرائط الوصي 229
175 اعتبار العدالة في الوصي 229
176 إذا فسق الوصي بعد موت الموصي 231
177 الوصية إلى المملوك 233
178 الوصية إلى الصبي 233
179 الوصية إلى صغير وكبير معا 235
180 الوصية إلى الكافر 236
181 الوصية إلى المرأة 236
182 الوصية إلى اثنين 237
183 لو تشاح الوصيان 238
184 لو مرض أحد الوصيين أو عجز 241
185 لو مات أحدهما أو فسق 242
186 لو شرط لهما الاجتماع والانفراد 243
187 متى يجوز للموصى إليه رد الوصية 243
188 لو مات الموصي قبل رد الموصى إليه 245
189 إذا ظهر العجز على الوصي 246
190 إذا ظهر من الوصي خيانة 248
191 الوصي أمين لا يضمن 248
192 لو كان للوصي دين على الميت 248
193 هل يجوز للوصي شراء نفسه من نفسه 250
194 متى يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره 251
195 لو مات إنسان ولا وصي له 252
196 لو أوصى من له أب إلى أجنبي بالنظر في مال ولده 254
197 إذا أوصى بالنظر في شئ معين 257
198 يعتبر الشرائط في الوصي حالة الوصية لا حين الموت 258
199 تصح الوصية فيمن له عليه ولاية وفي إخراج الحقوق 261
200 القيم على اليتيم هل يأخذ أجرة المثل أو قدر الكفاية؟ 262
201 مسائل في الوصية 265
202 إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه 265
203 لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته 267
204 إذا جعل له مثل نصيب بنته وله بنت وزوجة 268
205 لو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن 270
206 لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده 271
207 لو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه 274
208 إذا أوصى بضعف نصيب ولده 275
209 إذا أوصى للفقراء وله أموال متفرقة فهل يوزع المال على فقراء بلد كل مال أو فقراء بلده؟ 277
210 هل يجب إعطاء ثلاثة فصاعدا؟ 278
211 لو أوصى بعتق رقاب هل يجب عتق ثلاثة فصاعدا أم لا؟ 279
212 إذا أوصى بعبد معين ولآخر بتمام الثلث فمات العبد أو عاب 280
213 إذا أوصى له بأبيه فقبل وهو مريض 282
214 إذا أوصى له بدار فانهدمت 286
215 إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا فكم لزيد؟ 286
216 تصرفات المريض 287
217 التصرفات مؤجلة ومنجزة 287
218 المنجزات المتبرع بها 288
219 المراد بالمرض في هذه المسألة 294
220 إذا كان التصرف مع خوف الموت من دون مرض 299
221 إذا نجز أمورا متعددة تبرعا كيف يوزع على الثلث 300
222 إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة 300
223 العطايا المنجزة والمؤجلة تختلف في أمور وتتفق في أمور 301
224 إذا باع كرا من طعام قيمته ستة بكر قيمته ثلاثة 303
225 لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة 306
226 إذا أعتق أمته في مرض الموت وتزوج ودخل بها 310
227 لو أعتق أمته وقيمتها ثلث التركة وأصدقها ثلثا آخر ودخل بها ومات 311