قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصف قال: يقوم قيمة حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى في نصفها الذي لم يحرر حتى يقضيه. 1 136 - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة. 2
(٨٥)