مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤٥
السابق
أبي جعفر عليه السلام قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. 1
١ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٠٦، كتاب التجارة الحديث ١١، الباب ١٩ - أبواب الدين والقرض.
... تهذيب الأحكام ج ٦، ص 203، الحديث 457، في القرض واحكامه.