80 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة (1)، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ (2) عشرا - إذا كن متفرقات - فلا بأس (3).
![]() |
||||||
|
||||||
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025 |