شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٩٤
السابق
من أصناف الكفار مطلقا (1) (و) دية (العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد (2) إليها) إن تجاوزتها وتؤخذ (3) من الجاني إن كان عمدا، أو شبه عمد، ومن عاقلته إن كان خطأ، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة (4).
ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما (5)، وإن كان مولاه ذميا على الأقوى، وبدية (6) الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما.
ويستثنى من ذلك (7): ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر.
____________________
(1) لا في النفس، ولا في الأعضاء والجراحات.
(2) أي دية العبد ترجع إلى دية الحر إذا جاوزت قيمة العبد دية الحر بأن كانت قيمته ألفا وخمسمائة دينار مثلا.
ففي هذه الحالة لو قطعت يده الواحدة أو الرجل الواحدة تكون ديتها خمسمائة دينار، لا سبعمائة وخمسين دينارا وإن كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة دينار.
(3) أي دية العبد المجني عليه إن كانت الجناية عمدا أو شبه عمد.
(4) فإذا تجاوزت قيمتها دية الحرة ترجع ديتها إلى دية الحرة كما كان في العبد (5) أي الملاك والاعتبار في دية العبد إسلامه وكفره، لا إسلام مولاه وكفره. فلو جني عليه وهو مسلم تقاس ديته بدية الحر المسلم وإن كان مولاه كافرا أو جني عليه وهو كافر تقاس ديته بدية الحر الذمي وإن كان مولاه مسلما.
(6) الجار والمجرور متعلق بقول (الشارح): ثم الاعتبار أي الاعتبار في دية الذمي: دية الحر الذمي كما عرفت في الهامش 2.
(7) أي يستثنى من عدم تجاوز قيمة العبد المسلم دية الحر، ومن عدم تجاوز قيمة العبد الذمي دية الحر الذمي: الغاصب. فإنه لو غصب عبدا وجنى عليه فيؤخذ
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٣٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القصاص تعريفه 10
2 (الفصل الاول) في قصاص النفس في موجب القصاص 10
3 في تعريف العمد 15
4 لو كرر ضربه بما لا يحتمل 17
5 لو رماه بسهم او بحجر غامز 18
6 لو طرحه في لجة 19
7 لو القى نفسه من علو على انسان 20
8 لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما " 22
9 لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت 23
10 لو اغرى به كلبا عقورا " 24
11 لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص 26
12 لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر 26
13 او اشترك جماعة في قتل واحد 28
14 لو اشتركت في قتله امرأتان 30
15 لو اشترك عبيد في قتل حر 34
16 لو اشترك حر وعبد في قتل حر 35
17 القول في شرائط القصاص (الاول) التساوي في الحرية 37
18 لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد 44
19 لو قتل المولى عبده كفر وعزر 45
20 (الثاني) التساوي في الدين 52
21 ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة 60
22 (الثالث) انتفاء الابوة 63
23 (الرابع) كمال العقل 64
24 (الخامس) ان يكون المقتول محقون الدم 65
25 القول فيما يثبت به القتل (الاول) الاقرار - تفصيله 66
26 (الثاني) البينة - تفصيلها 69
27 (الثالث) القسامة - تفصيلها 71
28 (الفصل الثاني) في قصاص الطرف 75
29 (الفصل الثالث) في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الامرين 88
30 ولا يقتض الا بالسيف 90
31 لا يجوز التمثيل 91
32 لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد 92
33 أجرة المقتص من بيت المال 92
34 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 98
35 لو هلك قاتل العمد 99
36 (كتاب الديات) (الفصل الاول) في مورد الدية 103
37 الضابط في العمد وقسيميه 104
38 الطبيب ضامن 106
39 حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله 111
40 المعنف بزوجته ضامن 112
41 لو تصادم حران فماتا 114
42 من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا 119
43 لو انقلبت الظئر فقتلت الولد 128
44 لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة 130
45 لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها 135
46 لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف 139
47 اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان 140
48 ستة غلمان غرق احدهم 145
49 يضمن معلم السباحة 147
50 لو وقع حائطه المائل مع علمه 149
51 لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق 152
52 لو اجج نارا " في ملكه فسرت 155
53 لو فرط في حفظ دابته فجنت 156
54 يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها 159
55 (الفصل الثاني) في التقديرات (الاول) في دية النفس 173
56 في دية الذمي والذمية 188
57 في دية المملوك 192
58 (الثاني) في شعر الرأس والحاجبين 197
59 (الثالث) في العينين 199
60 في الاجفان 200
61 (الرابع) في دية الاذنين 204
62 (الخامس) في الانف 205
63 (السادس) في الشفتين 207
64 (السابع) في اللسان 210
65 (الثامن) في الاسنان 214
66 (التاسع) في اللحيين 218
67 (العاشر) في العنق اذا كسر فصار أصور 219
68 (الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع 219
69 (الثاني عشر) في الظهر اذا كسر 229
70 (الثالث عشر) في النخاع 231
71 (الرابع عشر) في الثديين 231
72 (الخامس عشر) في الذكر وفي الحشفة 233
73 (السادس عشر) في الخصيتين 235
74 (السابع عشر) في الشفرين 236
75 (الثامن عشر) في الافضاء - وحكمه الشرعي 237
76 (التاسع عشر) - في الاليين 241
77 (العشرون) - في الرجلين 242
78 (الواحد والعشرون) - في الترقوة 244
79 في كسر عظم من عضو 246
80 (الثاني والعشرون) - في الأضلاح 249
81 لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله 250
82 من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها 250
83 من دأس بطن انسان حتى اجدث 251
84 القول في دية المنافع (الاول) في اذهاب العقل 252
85 (الثاني) في اذهاب السمع 252
86 (الثالث) في اذهاب البصر 254
87 (الرابع) في ابطال الشم 257
88 (الخامس) في ابطال الذوق 260
89 (السادس) في تعذر الانزال 261
90 (السابع) في سلس البول 262
91 (الثامن) - في اذهاب الصوت 264
92 (الفصل الثالث) في الشجاج وتوابعها في الحارصة - تعريفها 265
93 " الدامية - " 265
94 " الباضعة - " 266
95 " المسحاق - " 267
96 " الموضحة - " 268
97 " الهاشمة - " 268
98 " المنقلة - " 270
99 " المأمومة - " 271
100 " الدامغة - " 272
101 ومن التوابع: الجايفة - تعريفها 272
102 في النافذة في الانف 273
103 في النافذة في احد المنخرين 273
104 في شق الشفتين 275
105 في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده 275
106 في دية الشجاج في البدن 278
107 في معنى الحكومة والارش 283
108 في من لا ولي له 286
109 (الفصل الرابع) في التوابع (الاول) في دية الجنين حسب مراتبه 286
110 لو كان الجنين ذميا " 290
111 وتجب الكفارة مع المباشرة 292
112 في قطع رأس الميت المسلم 293
113 في شجاج الميت 300
114 في مصرف دية الميت 301
115 (الثاني) في العاقلة 305
116 عاقلة الذمي نفسه 312
117 كيفية تقسيط الدية على العاقلة 313
118 لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب 314
119 (الثالث) في الكفارة اللازمة للقاتل 316
120 (الرابع) في الجناية على الحيوان 318