الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠
السابق
الكتاب: شرح اللمعة
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٠
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٣٣٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب القصاص تعريفه
10
2
(الفصل الاول) في قصاص النفس في موجب القصاص
10
3
في تعريف العمد
15
4
لو كرر ضربه بما لا يحتمل
17
5
لو رماه بسهم او بحجر غامز
18
6
لو طرحه في لجة
19
7
لو القى نفسه من علو على انسان
20
8
لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما "
22
9
لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت
23
10
لو اغرى به كلبا عقورا "
24
11
لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص
26
12
لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر
26
13
او اشترك جماعة في قتل واحد
28
14
لو اشتركت في قتله امرأتان
30
15
لو اشترك عبيد في قتل حر
34
16
لو اشترك حر وعبد في قتل حر
35
17
القول في شرائط القصاص (الاول) التساوي في الحرية
37
18
لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد
44
19
لو قتل المولى عبده كفر وعزر
45
20
(الثاني) التساوي في الدين
52
21
ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة
60
22
(الثالث) انتفاء الابوة
63
23
(الرابع) كمال العقل
64
24
(الخامس) ان يكون المقتول محقون الدم
65
25
القول فيما يثبت به القتل (الاول) الاقرار - تفصيله
66
26
(الثاني) البينة - تفصيلها
69
27
(الثالث) القسامة - تفصيلها
71
28
(الفصل الثاني) في قصاص الطرف
75
29
(الفصل الثالث) في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الامرين
88
30
ولا يقتض الا بالسيف
90
31
لا يجوز التمثيل
91
32
لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد
92
33
أجرة المقتص من بيت المال
92
34
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
98
35
لو هلك قاتل العمد
99
36
(كتاب الديات) (الفصل الاول) في مورد الدية
103
37
الضابط في العمد وقسيميه
104
38
الطبيب ضامن
106
39
حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله
111
40
المعنف بزوجته ضامن
112
41
لو تصادم حران فماتا
114
42
من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا
119
43
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
128
44
لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
130
45
لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها
135
46
لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف
139
47
اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان
140
48
ستة غلمان غرق احدهم
145
49
يضمن معلم السباحة
147
50
لو وقع حائطه المائل مع علمه
149
51
لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق
152
52
لو اجج نارا " في ملكه فسرت
155
53
لو فرط في حفظ دابته فجنت
156
54
يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها
159
55
(الفصل الثاني) في التقديرات (الاول) في دية النفس
173
56
في دية الذمي والذمية
188
57
في دية المملوك
192
58
(الثاني) في شعر الرأس والحاجبين
197
59
(الثالث) في العينين
199
60
في الاجفان
200
61
(الرابع) في دية الاذنين
204
62
(الخامس) في الانف
205
63
(السادس) في الشفتين
207
64
(السابع) في اللسان
210
65
(الثامن) في الاسنان
214
66
(التاسع) في اللحيين
218
67
(العاشر) في العنق اذا كسر فصار أصور
219
68
(الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع
219
69
(الثاني عشر) في الظهر اذا كسر
229
70
(الثالث عشر) في النخاع
231
71
(الرابع عشر) في الثديين
231
72
(الخامس عشر) في الذكر وفي الحشفة
233
73
(السادس عشر) في الخصيتين
235
74
(السابع عشر) في الشفرين
236
75
(الثامن عشر) في الافضاء - وحكمه الشرعي
237
76
(التاسع عشر) - في الاليين
241
77
(العشرون) - في الرجلين
242
78
(الواحد والعشرون) - في الترقوة
244
79
في كسر عظم من عضو
246
80
(الثاني والعشرون) - في الأضلاح
249
81
لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله
250
82
من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها
250
83
من دأس بطن انسان حتى اجدث
251
84
القول في دية المنافع (الاول) في اذهاب العقل
252
85
(الثاني) في اذهاب السمع
252
86
(الثالث) في اذهاب البصر
254
87
(الرابع) في ابطال الشم
257
88
(الخامس) في ابطال الذوق
260
89
(السادس) في تعذر الانزال
261
90
(السابع) في سلس البول
262
91
(الثامن) - في اذهاب الصوت
264
92
(الفصل الثالث) في الشجاج وتوابعها في الحارصة - تعريفها
265
93
" الدامية - "
265
94
" الباضعة - "
266
95
" المسحاق - "
267
96
" الموضحة - "
268
97
" الهاشمة - "
268
98
" المنقلة - "
270
99
" المأمومة - "
271
100
" الدامغة - "
272
101
ومن التوابع: الجايفة - تعريفها
272
102
في النافذة في الانف
273
103
في النافذة في احد المنخرين
273
104
في شق الشفتين
275
105
في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده
275
106
في دية الشجاج في البدن
278
107
في معنى الحكومة والارش
283
108
في من لا ولي له
286
109
(الفصل الرابع) في التوابع (الاول) في دية الجنين حسب مراتبه
286
110
لو كان الجنين ذميا "
290
111
وتجب الكفارة مع المباشرة
292
112
في قطع رأس الميت المسلم
293
113
في شجاج الميت
300
114
في مصرف دية الميت
301
115
(الثاني) في العاقلة
305
116
عاقلة الذمي نفسه
312
117
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
313
118
لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب
314
119
(الثالث) في الكفارة اللازمة للقاتل
316
120
(الرابع) في الجناية على الحيوان
318
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025