شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١٩٠
السابق
(ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت) ولا شاهد لهذا التخصيص [1] إلا ما روي [2] من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام).
وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته [3].
والمروي صحيحا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (4) " أن مال من لا وارث له من الأنفال " [5] وهي لا تختص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا [6] - كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس - أقوى [7] إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
____________________
فأجاب رحمه الله: بأن فعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تبرعا من نفسه المقدسة، لا أنه كان واجبا عليه ذلك.
(1) أي تخصيص مال الميت ببلده.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 552 الحديث 3.
إليك نصه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى " همشاريجه " أي أهل بلده:
وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهري " أي أهل البلد، لأن " شهر " بمعنى " البلد " و" هم ": بمعنى " مع " أي الذين معه في البلد.
(3) لأنه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 547 - 548 الأحاديث.
(5) أي ترجع إلى الإمام (عليه السلام) حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
(6) سواء في بلد الميت أم في غيره.
(7) خبر لقوله: فالقول.
(١٩٠)
التالي
الاولى ١
٢٦١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الارث) اشتقاق الارث 10
2 تعريف الارث 10
3 فصول الارث 14
4 (الاول) في الموجبات والموانع 14
5 (الارث) ظاهرة اجتماعية طبيعية النسب والسبب يوجبان الارث 15
6 للنسب ثلاث طبقات 17
7 (الاولى) الاباء والاولاد 17
8 (الثانية) الاخوة والاجداد 17
9 (الثالثة) الاعمام والاخوال 17
10 موانع الارث الاول - الكفر 20
11 الثاني - القتل 25
12 ويرث الدية كل مناسب ومسابب 30
13 الثالث - الرقية 32
14 الرابع - اللعان 39
15 الخامس - الحمل 40
16 السادس - الغيبة المتقطعة 43
17 حواجب الارث الحجب عن اصل الارث 45
18 مسألة اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب. 48
19 الحجب عن بعض الارث 52
20 الاخوة تحجب الام بشروط خمسة 56
21 الفصل الثاني في السهام المقدرة: الاول: النصف 59
22 الثاني: الربع 59
23 الثالث الثمن 60
24 الرابع الثلثان 60
25 الخامس: الثلث 60
26 السادس: السدس 60
27 في بيان أهل هذه السهام الستة وهم خمسة عشر صنفا " 61
28 صور اجتماع السهام الثنائية وهي ستة وثلاثون 64
29 الصور الممتنعة وهي ثمان 65
30 الصور الواقعة وهي ثلاث عشرة 68
31 لا ميراث للعصبة 72
32 على من يرد فاضل الفريضة؟ 74
33 تفصيل الرد على الزوجة 75
34 لا عول في الفرائض 79
35 على من يدخل النقص؟ 80
36 مسائل خمس: الاولى: في ارث الابوين 87
37 الثانية: في ارث الاولاد 88
38 الثالثة: في ارث أولاد الاولاد 95
39 الرابعة: في الحبوة 100
40 الخامسة: في طعمة الاجداد 115
41 القول في ميراث الاجداد والاخوة وفيه مسائل الاولى: الاجداد وحدهم 119
42 الثانية: الاخت، او الاختان 120
43 الثالثة: الاخوة والاخوات للام 120
44 الرابعة: الاخوة من الكلالات الثلاث 120
45 الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الام 121
46 السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام 122
47 السابعة: تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم 125
48 الثامنة: اجتماع الاخوة والاجداد 126
49 التاسعة: الجد - وان علا - يقاسم الاخوة 130
50 وانما يمنع الجد الاعلا الادني، وكذا يمنع الاخ إبن الاخ مطلقا 131
51 العاشرة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاجداد او الاخوة للميت 132
52 الحادية عشرة: لو ترك ثمانية أجداد 135
53 الثانية عشرة: اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل نصيب من يتقرب به. 143
54 القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم وفيه مسائل: الاولى: الاعمام والعمات 144
55 الثانية: اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب 145
56 الثالثة: الاخوال والخالات 146
57 الرابعة: اجتماع الاعمام والاخوال 147
58 الخامسة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام والاخوال 149
59 السادسة: عمومة الميت وعمامه، وخؤلته وخالاته اولى من عمومة ابيه وعمات ابيه. وخؤلة ابيه وخالات ابيه وكذا من عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها 153
60 يقوم اعمام الاب واخواله مع اعمام واخوال الميت عند عدمهم 153
61 السابعة: اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام أبائهم عند عدمهم 157
62 الثامنة: لا يرث الابعد مع وجود الاقرب في الاعمام والاخوال 159
63 التاسعة: من له سببان يرث بهما 161
64 القول في ميراث الازواج الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الوراث 163
65 الطلاق الرجعى لا يمنع الارث 164
66 تمنع الزوجه غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة. ومن الالات عينا، لا قيمة 164
67 لو طلق ذو الاربع إحداهن وتزوج بأخرى 169
68 الفصل الثالث في الولاء ولاء الاعتاق. المولى المعتق يرث عتيقه بشروط 173
69 ومع عدم المولى المنعم فالولاء لاولاده الذكور. السطر وفي الاولاد الاناث إشكال و كلام 175
70 ومع عدم الاولاد يرثه اخوة المولى واخواته من الاب وفي ارث المتقرب بالام نظر 179
71 ومع عدم قرابة المولى يرثه مولى المولى 180
72 ولاء ضمان الجريرة 180
73 ولاء الامامة 181
74 الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل: الاولى: في ميراث الخنثى 183
75 علائم تشخيص ذكوريته وانوثيته 183
76 كيفية إرث الخنثى المشكل 184
77 ضابط باب الخناثى 190
78 الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة 197
79 من له رأسان وبدنان على حقو واحد 198
80 الثالثة: الحمل يورث اذا انفصل حيا " 201
81 الرابعة: دية الجنين يرثها ابواه ومن يتقرب بهما 203
82 الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه ومن تقرب بها. وزوجته دون ابيه 203
83 السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته. لا ابواه، ولا من يتقرب بهما 204
84 السابعة: لا عبرة بالتبرى من النسب عند السلطان 204
85 الثامنة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 205
86 قانون تقديم: الاضعف 210
87 التاسعة: في ميراث المجوس 212
88 العاشرة: مخارج الفروض 216
89 النسب الاربع العددية 220
90 الحادية عشرة: في كيفية توزيع التركة على الوراث 226
91 الثانية عشرة: ان تقصر الفريضة عن السهام وهو العول 240
92 الثالثة عشرة: ان تزيد الفريضة على السهام 242
93 الرابعة عشرة: في المناسخات 243