جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٦ - الصفحة ٥٤٩
السابق
رسوله الذي أرسله بالهدى وآله أئمة الهدى وعترته خير الورى لا سيما بقية العترة وسلالة النبوة صاحب الزمان ومظهر الايمان ومطهر الأرض وناشر العدل معز المؤمنين ومذل الكافرين حجة الله في أرضه وخليفته على خلقه الولي القائم المهدي والأمام المنتظر المرضى والسيد العبقري (1) الحجة بن الحسن العسكري روحي لتراب مقدمه الفداء.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل اللهم في فرجه واجعلني من أعوانه وأنصاره وارزقني الشهادة في ركابه. اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأدفع وأرفع شرورهم عن المؤمنين واجعلهم مغلوبين مخذولين مقتولين.
وأقدم شكري وثنائي وتقديري لآيات الله العظام الفقهاء الكرام المطيعين المخلصين لله تعالى والساعين والمجاهدين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى سيد الفقهاء الحاج السيد حسين الطباطبائي البروجردي فإنه قدس سره هداني لتأليف هذا الكتاب والسيد بن الأمجدين الحاج السيد أبو القاسم الموسى الخوئي والحاج السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگانى قدس سرهما فإنهما هيئا لي أسباب طبعه ونشره حشرهم الله مع الأنبياء والأوصياء وجزاهم أحسن الجزاء.
وأسجل شكري وتقديري وخالص دعواتي للأخوان الذين أعانوني وساعدوني وعاونوني في هذه الخدمة الدينية وأسأل الله تعالى أن يجزيهم جزاء الأوفى ويجعل لهم الجنة المنزل والمأوى.

(1) العبقري: سيد القوم الذي ليس فوقه شئ - اللسان
(٥٤٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب ما ورد في بيان المحارب 4
2 2 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه 15
3 3 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ 22
4 4 - باب ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل وحكم ما لو تاب ثم رجع عن الاسلام 22
5 5 - باب ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 26
6 6 - باب ان المرتد إذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل 28
7 7 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 28
8 8 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 63
9 9 - باب حكم الغلاة والقدرية 66
10 10 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا 75
11 11 - باب حكم من صلى للصنم 78
12 12 - باب ان حد الساحر القتل الا أن يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين 78
13 13 - باب تعزير من سأل بوجه الله 80
14 14 - باب من يجوز حبسه أو يجب أو يخلد في السجن 80
15 15 - باب ان من أحدث في الكعبة قتل بعد اخراجه من الحرم ومن أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا وأن القاص في المسجد يضرب ويطرد 85
16 16 - باب ما ورد في تأديب آكل لحم الخنزير والميتة والدم والربا وقتل من استحله 86
17 17 - باب ما ورد في تأديب الصبي والمتعلم والمملوك وان الجور في المخايرة بين الصبيان كالجور في الأحكام 88
18 18 - باب تعزير من زحم أحدا حتى دفع على يديه وثبوت الغرم ان كسر 90
19 19 - باب ما ورد في ان التعزيركم هو 91
20 20 - باب ما ورد في حد شاهد الزور 92
21 21 - باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان 92
22 22 - باب ان العبد الذي أعتق نصفه إذا أتى حدا من حدود الله فعليه نصف حد الحر 93
23 23 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر 93
24 24 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا 94
25 25 - باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا 94
26 كتاب القصاص والديات أبواب القتل والقصاص 1 - باب حرمة قتل المؤمن بغير حق وثبوت الكفر باستحلال قتله وان من قتله فكأنما قتل الناس جميعا وان أول ما ينظر الله بين الناس الدماء وحرمة مال المؤمن وعرضه 95
27 2 - باب حكم توبة من قتل مؤمنا لإيمانه ومن قتله لغضب أو سبب 110
28 3 - باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء 117
29 4 - باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ 126
30 5 - باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم 132
31 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده خشية الإملاق أو للغيرة وقتل المرأة من ولدت من الزناء وتحريم شربها الدواء لطرح الحمل ولو نطفة 134
32 7 - باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما 138
33 8 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته 139
34 9 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به 141
35 10 - باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا 145
36 11 - باب حكم ما لو قتل صبي وامرأة أو عبد وامرأة رجلا 151
37 12 - باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم 152
38 13 - باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان 153
39 14 - باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة 155
40 15 - باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد 155
41 16 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين 156
42 17 - باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس 157
43 18 - باب حكم من قتل مجنونا 164
44 19 - باب ان من أوجب على نفسه الحد أو القتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ضرب الحد 165
45 20 - باب ما ورد في ان الغلام إذا بلغ خمسة أشبار أقتص منه وإذا لم يبلغ قضى بالدية 166
46 21 - باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه 167
47 22 - باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه 170
48 23 - باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها 172
49 24 - باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق 174
50 25 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها وقتلت زوجها 175
51 26 - باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود 176
52 27 - باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال 176
53 28 - باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله 179
54 29 - باب حكم من أمسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم 182
55 30 - باب ان من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته 184
56 31 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي 187
57 32 - باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا 187
58 33 - باب ما ورد في ان من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه 189
59 34 - باب حكم من قتل مملوكه أو نكله ومن أعتاد قتل المماليك 189
60 35 - باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم 193
61 36 - باب حكم العبدين إذا قتلا حرا 201
62 37 - باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده 201
63 38 - باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية 201
64 39 - باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها 203
65 40 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل 204
66 41 - باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق 209
67 42 - باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه 209
68 43 - باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم 209
69 44 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 213
70 45 - باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ولأوليائه استرقاقه وأخذ ماله ان لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس 214
71 46 - باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي أن يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا 215
72 47 - باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم جواز الإعتداء بعد ذلك 216
73 48 - باب ان بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي في القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود 221
74 49 - باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب 224
75 50 - باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي عرض عليه الإسلام فان لم يسلم الذمي كان وليه الإمام فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت المال وليس له عفو 225
76 51 - باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله أم لا 226
77 52 - باب ان ولي المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى انه قد قتله فبرء القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به 227
78 53 - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول وان مات قام مقامه ولده أو نحوه في القصاص وان القاتل يقتل بالسيف من دون إثم وتمثيل وإحراق 228
79 54 - باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم أو ثبت خلاف ما شهدوا 233
80 55 - باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته 235
81 56 - باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه 240
82 57 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يجوزه ظلم ظالم ولو كف بكف ونطحة ما بين القرناء إلى الجماء وانه يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة 248
83 أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ان القتل يثبت بشاهدين عدلين وحكم شهادة النساء في القتل 252
84 2 - باب ان القتل يثبت بالاقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد 254
85 3 - باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد 256
86 4 - باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع 257
87 5 - باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرأ الأول 257
88 6 - باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه 260
89 7 - باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من مات في زحام الناس يوم جمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر 262
90 8 - باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة 264
91 9 - باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها 268
92 10 - باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم 280
93 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا الا ان يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع 280
94 2 - باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة 283
95 3 - باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس 286
96 4 - باب ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له 287
97 5 - باب أن الأعمى إذ فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد الأعمى مثل الخطأ 291
98 6 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين 291
99 7 - باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس 292
100 8 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء 293
101 9 - باب ان من قطع من أذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها 294
102 10 - باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فإن لم يكن له فشماله فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب 296
103 11 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد 296
104 12 - باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه 297
105 13 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما 298
106 14 - باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدية 299
107 15 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه 299
108 16 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس 300
109 17 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 302
110 18 - باب حكم جراحات المماليك 302
111 19 - باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم 303
112 20 - باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد فزاد يقتص منه 305
113 أبواب الديات 1 - باب ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد 305
114 2 - باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم 316
115 3 - باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه 318
116 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة 319
117 5 - باب ان دية المرأة نصف دية الرجل 320
118 6 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 321
119 7 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة 323
120 8 - باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير اذن الإمام 323
121 9 - باب دية ولد الزنا 325
122 10 - باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم الا أن يكون القاتل من أعتاد قتل أهل الذمة 326
123 11 - باب ان دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 331
124 12 - باب ان دية المملوك قيمته الا ان تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل 332
125 13 - باب دية الكلاب 333
126 14 - باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فأنكر صلى الله عليه وآله قتلهم وقال لورثتم نصف العقل 335
127 15 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا عمدا ثم قتل خطأ فديته لأهله لا لأهل الولي 335
128 16 - باب ما ورد في ان من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة 336
129 17 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه 336
130 18 - باب ما ورد في ان من لا يقدر على تأدية الدية يسأل المسلمين حتى يؤديها 336
131 أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب 1 - باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم 336
132 2 - باب ما ورد في ان البئر والعجماء والمعدن جبار 337
133 3 - باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه ومن حفر في ملكه فليس عليه ضمان 338
134 4 - باب ان من دخل دار قوم فعقره كلبهم 339
135 5 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافتر سهم الأسد 340
136 6 - باب ان البختي إذا أغتلم فقتل رجلا فقتله ولي المقتول على صاحبه دية المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل 343
137 7 - باب أن من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر فهو ضامن 344
138 8 - باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطئت رجلا أو حمل غلاما على فرس فنطح رجلا فقتله 344
139 9 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن 345
140 10 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها وضاربها يضمن ما تجنيها بيديها ورجليها 347
141 11 - باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان 351
142 12 - باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا 352
143 13 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 355
144 14 - باب حكم الفارسين إذا اصطد ما فمات أحدهما 355
145 15 - باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا 357
146 16 - باب حكم من قتل البغلة 360
147 17 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر 360
148 18 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر 361
149 19 - باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير 362
150 20 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 362
151 21 - باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فان كان الركوب عبثا سقط ثلث الدية الراكبة وعليهما الثلثان 363
152 22 - باب ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن وان محل مشى الفرسان وسط الطريق والرجال جنبي الطريق 364
153 23 - باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه 365
154 24 - باب ان من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه 366
155 25 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا 366
156 26 - باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة 367
157 27 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر وهو لا يريد ذلك 368
158 28 - باب أن من حذر قد أعذر 370
159 29 - باب حكم ضمان الظئر الولد 371
160 30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات 373
161 31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية 374
162 32 باب ما ورد في ان الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام أشد من قتل النفس 375
163 33 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه 376
164 34 - باب ان من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما احترق من المال والأهل 376
165 35 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 377
166 36 - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن 379
167 37 - باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا 379
168 38 - باب حكم أهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات 379
169 39 - باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا 380
170 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى أحديهما نصفا الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية 380
171 2 - باب ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف 381
172 3 - باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار والشلل وغيرها 384
173 4 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة 401
174 5 - باب ديات أشفار العين والحاجب 403
175 6 - باب دية العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه 404
176 7 - باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء وفقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة 409
177 8 - باب دية عين الذمي أربعمائة درهم 412
178 9 - باب أن من فقأ عين صغير هل لأبيه أن يهب للذي فقأ عين ولده دية العين أم لا 412
179 10 - باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها 412
180 11 - باب دية الأنف ونافذة فيه وخرمه 413
181 12 - باب دية الأذن 418
182 13 - باب ديات الخد والوجه والجبهة والصدع والرأس 420
183 14 - باب دية الشفتين 423
184 15 - باب دية الأسنان 425
185 16 - باب دية سن الصبي 431
186 17 - باب دية اللسان 432
187 18 - باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل 433
188 19 - باب دية الترقوة والمنكب 435
189 20 - باب دية العضد والمرفق 437
190 21 - باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف 439
191 22 - باب ديات أصابع اليدين والرجلين 442
192 23 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الأصبع الشلاء 449
193 24 - باب دية الظفر 451
194 25 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام 452
195 26 - باب ديات الصدر والأضلاع 454
196 27 - باب دية الصلب 457
197 28 - باب دية ثدي المرأة والرجل 458
198 29 - باب دية الذكر 459
199 30 - باب دية الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة في ذلك 461
200 31 - باب حكم من قطع فرج امرأة 464
201 32 - باب حكم إفضاء المرأة والجارية 465
202 33 - باب ان إحدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير وأن الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر 466
203 34 - باب ديات الورك والفخذ 467
204 35 - باب ديات الركبة والساق والكعب 469
205 36 - باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها 472
206 37 - باب دية القدم وأصابعه 473
207 38 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل 475
208 39 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة عبد أو أمة 486
209 40 - باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية 490
210 41 - باب ان من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية 491
211 42 - باب ما ورد في ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد 492
212 43 - باب دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل ان ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي 492
213 44 - باب ما ورد في ان عند الأئمة عليهم السلام صحيفة ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها حتى أرش الخدش 500
214 أبواب ديات المنافع 1 - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة وفى صدغ الرجل خمسمائة دينار 502
215 2 - باب ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها 504
216 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية 508
217 4 - باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وان ذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات وكيفية ما يمتحن به المدعى لذلك 511
218 5 - باب حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات أو عاد عقله ثم مات وحكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر 514
219 6 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به 516
220 7 - باب دية من سلس بوله ومن لا يملك استه 519
221 8 - باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية 522
222 9 - باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية 522
223 10 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 522
224 11 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به 524
225 أبواب الشجاج والجراح 1 - باب أقسام الشجاج والجراح ودياتها 525
226 2 - باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف 534
227 3 - باب أرش اللطمة 535
228 4 - باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن 536
229 5 - باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح 537
230 6 - باب ان من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا دية ما وهب 538
231 7 - باب دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 538
232 8 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين 539
233 9 - باب ما ورد في العضة 540
234 10 - باب أن من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات كل واحد منهما نصف الدية وان من أصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام فديته على الجارح 540
235 11 - باب أن الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء 541
236 أبواب العاقلة باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم 541
237 2 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وان من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة 545
238 3 - باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته 546
239 4 - باب ان دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي على عاقلته من القرويين 546
240 5 - باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه 546
241 6 - باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه 547
242 7 - باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال 548
243 8 - باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا 548
244 9 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 549
245 10 - باب ان من تبرء من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة 550
246 11 - باب ان اللص إذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته فدية سخلتها على عصبة المقتول السارق 551