السابق
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور 5
2 2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة 25
3 3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه 26
4 4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد 27
5 5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور 34
6 6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه 35
7 7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه 41
8 8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام 42
9 9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره 42
10 10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم 42
11 11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا 43
12 12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته 44
13 13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور 44
14 14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى 45
15 15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت 47
16 16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال 48
17 17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان 49
18 18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى 56
19 19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم 61
20 20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة 63
21 21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى 63
22 22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له 65
23 23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق 67
24 24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة 68
25 25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى 71
26 26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم 72
27 27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة 72
28 28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين 73
29 29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله 74
30 30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح 75
31 31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما 84
32 32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى 95
33 33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة 95
34 34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له 98
35 35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا 99
36 36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته 99
37 37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا 100
38 38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق 107
39 39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا 112
40 40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت 119
41 41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح 126
42 42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 128
43 43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم 128
44 44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه 129
45 كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار 148
46 2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن 154
47 3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة 155
48 4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا 157
49 5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا 158
50 6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما 159
51 7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار 162
52 8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب 167
53 9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم 169
54 10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل 171
55 11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته 172
56 12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر 174
57 13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت 176
58 14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته 177
59 15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن 179
60 16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له 182
61 17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم 183
62 18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه 186
63 19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز 191
64 20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده 207
65 21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره 210
66 22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه 213
67 23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف 214
68 24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين 215
69 25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم 229
70 26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه 229
71 27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح 232
72 28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف 233
73 29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم 234
74 30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم 237
75 31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة 240
76 32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس 243
77 33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها 244
78 34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما 245
79 35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه 248
80 36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا 249
81 37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة 250
82 38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين 253
83 39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين 263
84 40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه 265
85 41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه 265
86 42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق 266
87 43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة 268
88 44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 268
89 45 باب حكم استقالة الشهادة 268
90 46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك 268
91 47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا 269
92 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده 270
93 2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين 284
94 3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله 287
95 4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه 290
96 5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين 294
97 6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه 295
98 7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك 297
99 8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد 300
100 9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه 303
101 10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم 307
102 11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه 309
103 12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد 310
104 13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 315
105 14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله 317
106 15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه 321
107 16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو 323
108 17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه 324
109 18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد 324
110 19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد 327
111 20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة 328
112 21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 329
113 22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما 329
114 23 باب حكم ارث الحد 330
115 24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات 331
116 25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق 333
117 26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه 334
118 27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم 334
119 28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر 334
120 أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها 335
121 2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها 346
122 3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل 346
123 4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن 349
124 5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا 351
125 6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين 353
126 7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى 355
127 8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول 355
128 9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير 358
129 10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة 362
130 11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات 367
131 12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها 368
132 13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن 370
133 14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت 371
134 15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم 375
135 16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين 378
136 17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد 379
137 18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 386
138 19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا 387
139 20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها 387
140 21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها 391
141 22 باب حكم من باع امرأته 392
142 23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها 393
143 24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها 394
144 25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها 394
145 26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة 395
146 27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم 399
147 28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك 403
148 29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة 406
149 30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه 413
150 31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا 413
151 32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها 414
152 33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس 416
153 34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال 417
154 35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد 417
155 36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة 418
156 37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد 419
157 38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد 420
158 39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم 421
159 40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 423
160 41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 425
161 42 باب حكم من زنى في شهر رمضان 428
162 43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط 428
163 44 باب ان من استمنى فعليه التعزير 430
164 45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه 431
165 46 باب حد القواد 435
166 أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه 436
167 2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة 446
168 3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد 447
169 أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق 447
170 2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت 449
171 3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد 451
172 أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم 454
173 2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا 457
174 3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس 468
175 4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها 470
176 5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه 471
177 6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد 472
178 7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا 473
179 8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد 473
180 9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها 475
181 10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف 476
182 11 باب حكم من افترى على قوم جماعة 477
183 12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف 479
184 13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء 479
185 14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده 481
186 15 باب كيفية حد القاذف 481
187 16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد 483
188 17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب 483
189 18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير 486
190 19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه 487
191 20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو 490
192 21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا 493
193 22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 494
194 23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد 495
195 24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل 496
196 25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد 503
197 26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان 504
198 27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة 504
199 28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان 504
200 29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما 505
201 أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته 505
202 2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان 516
203 3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 516
204 4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه 518
205 5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 520
206 6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 523
207 أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن 524
208 2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 528
209 3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر 534
210 4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 537
211 5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه 539
212 6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 551
213 7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 553
214 8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم 553
215 9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة 557
216 10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 559
217 11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل 561
218 12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 563
219 13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده 564
220 14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 565
221 15 باب حكم من سرق حرا فباعه 565
222 16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده 566
223 17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها 567
224 18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 570
225 19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 572
226 20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال 573
227 21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق 576
228 22 باب حد النباش 576
229 23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 581
230 24 باب حكم نفى السارق 582
231 25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق 583
232 26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق 584
233 27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي 585
234 28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 586
235 29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا 587
236 30 باب حكم سرقة العبد 593
237 31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد 594
238 32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع 595
239 33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم 596
240 34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده 596
241 35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته 597
242 36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه 597
243 37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء 597
244 38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به 597
245 39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية 599
246 40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق 599