الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور
5
2
2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة
25
3
3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه
26
4
4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد
27
5
5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
34
6
6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه
35
7
7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه
41
8
8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام
42
9
9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره
42
10
10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم
42
11
11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا
43
12
12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته
44
13
13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور
44
14
14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى
45
15
15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت
47
16
16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال
48
17
17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان
49
18
18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى
56
19
19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم
61
20
20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة
63
21
21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
63
22
22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له
65
23
23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق
67
24
24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
68
25
25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى
71
26
26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم
72
27
27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
72
28
28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين
73
29
29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله
74
30
30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح
75
31
31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما
84
32
32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى
95
33
33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة
95
34
34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له
98
35
35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا
99
36
36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته
99
37
37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا
100
38
38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق
107
39
39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا
112
40
40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
119
41
41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح
126
42
42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
128
43
43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم
128
44
44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه
129
45
كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار
148
46
2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن
154
47
3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة
155
48
4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا
157
49
5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا
158
50
6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما
159
51
7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار
162
52
8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب
167
53
9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم
169
54
10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل
171
55
11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته
172
56
12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر
174
57
13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت
176
58
14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته
177
59
15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن
179
60
16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
182
61
17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم
183
62
18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه
186
63
19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز
191
64
20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده
207
65
21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره
210
66
22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه
213
67
23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف
214
68
24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين
215
69
25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم
229
70
26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه
229
71
27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
232
72
28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف
233
73
29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم
234
74
30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
237
75
31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة
240
76
32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس
243
77
33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها
244
78
34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما
245
79
35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه
248
80
36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا
249
81
37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة
250
82
38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين
253
83
39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين
263
84
40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه
265
85
41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه
265
86
42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
266
87
43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة
268
88
44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
268
89
45 باب حكم استقالة الشهادة
268
90
46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك
268
91
47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا
269
92
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده
270
93
2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين
284
94
3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
287
95
4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
290
96
5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
294
97
6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه
295
98
7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك
297
99
8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد
300
100
9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه
303
101
10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم
307
102
11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه
309
103
12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد
310
104
13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
315
105
14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله
317
106
15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه
321
107
16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو
323
108
17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه
324
109
18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد
324
110
19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد
327
111
20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة
328
112
21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
329
113
22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما
329
114
23 باب حكم ارث الحد
330
115
24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات
331
116
25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق
333
117
26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه
334
118
27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم
334
119
28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر
334
120
أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها
335
121
2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها
346
122
3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل
346
123
4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن
349
124
5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا
351
125
6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين
353
126
7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى
355
127
8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول
355
128
9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير
358
129
10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة
362
130
11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات
367
131
12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها
368
132
13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن
370
133
14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت
371
134
15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم
375
135
16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين
378
136
17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد
379
137
18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
386
138
19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا
387
139
20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
387
140
21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها
391
141
22 باب حكم من باع امرأته
392
142
23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها
393
143
24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها
394
144
25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها
394
145
26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة
395
146
27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم
399
147
28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك
403
148
29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة
406
149
30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه
413
150
31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا
413
151
32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها
414
152
33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس
416
153
34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال
417
154
35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد
417
155
36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة
418
156
37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد
419
157
38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد
420
158
39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم
421
159
40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
423
160
41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
425
161
42 باب حكم من زنى في شهر رمضان
428
162
43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط
428
163
44 باب ان من استمنى فعليه التعزير
430
164
45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
431
165
46 باب حد القواد
435
166
أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه
436
167
2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة
446
168
3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد
447
169
أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق
447
170
2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
449
171
3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد
451
172
أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم
454
173
2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا
457
174
3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس
468
175
4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها
470
176
5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه
471
177
6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد
472
178
7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا
473
179
8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد
473
180
9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها
475
181
10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
476
182
11 باب حكم من افترى على قوم جماعة
477
183
12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف
479
184
13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء
479
185
14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده
481
186
15 باب كيفية حد القاذف
481
187
16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد
483
188
17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب
483
189
18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
486
190
19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه
487
191
20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو
490
192
21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا
493
193
22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
494
194
23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد
495
195
24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل
496
196
25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
503
197
26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان
504
198
27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة
504
199
28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان
504
200
29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما
505
201
أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته
505
202
2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
516
203
3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
516
204
4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه
518
205
5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
520
206
6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
523
207
أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن
524
208
2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
528
209
3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر
534
210
4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
537
211
5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه
539
212
6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
551
213
7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
553
214
8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم
553
215
9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة
557
216
10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
559
217
11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل
561
218
12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
563
219
13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده
564
220
14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
565
221
15 باب حكم من سرق حرا فباعه
565
222
16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده
566
223
17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
567
224
18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
570
225
19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
572
226
20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال
573
227
21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق
576
228
22 باب حد النباش
576
229
23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
581
230
24 باب حكم نفى السارق
582
231
25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق
583
232
26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق
584
233
27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي
585
234
28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
586
235
29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا
587
236
30 باب حكم سرقة العبد
593
237
31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد
594
238
32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع
595
239
33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم
596
240
34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده
596
241
35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته
597
242
36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه
597
243
37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء
597
244
38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به
597
245
39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية
599
246
40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق
599
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025