الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
411
410
409
408
407
406
405
404
403
402
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
1 باب ما ورد في ان الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتى بفاحشة مبينة
4
2
2 باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك
12
3
3 باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة
16
4
4 باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة
18
5
5 باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق
24
6
6 باب أن الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه
24
7
7 باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط
26
8
8 باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها
29
9
9 باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا
59
10
10 باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا
61
11
11 باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض
62
12
12 باب ما ورد في طلاق الغايب
64
13
13 باب ما ورد في ان الغايب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر
66
14
14 باب حكم طلاق الحامل
67
15
15 باب ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغايب
70
16
16 باب ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها
71
17
17 باب أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن
72
18
18 باب أن من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها
89
19
19 باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا
93
20
20 باب حكم طلاق الصبي
100
21
21 باب ان الأب لا يجوز له أن يطلق زوج ابنه
102
22
22 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف
103
23
23 باب ان السكران لا يجوز طلاقه
106
24
24 باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح
108
25
25 باب حكم طلاق المريض
110
26
26 باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق واسر الاستثناء
116
27
27 باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقها
117
28
28 باب ما ورد فيمن رأى في المنام انه طلق امرأته
117
29
29 باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة
117
30
30 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها
118
31
31 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى
119
32
32 باب انه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه
120
33
33 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها
120
34
34 باب حكم طلاق المشرك والمشركة
127
35
35 باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق
127
36
36 باب انه يجوز للرجل أن يوكل غيره ليطلق امرأته وإن وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه
128
37
37 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
130
38
38 باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا ولا خصيا وان يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته
144
39
39 باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول
148
40
40 باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا
149
41
41 باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها
149
42
42 باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة
152
43
43 باب انه لا بأس للزوج ان لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل أن يشهد
153
44
44 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك
155
45
45 باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة
157
46
46 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما
157
47
47 باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
159
48
48 باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره
165
49
49 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
167
50
50 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وانها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة
168
51
51 باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر
169
52
أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان أحكامها وما يتعلق بها 1 باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت
170
53
2 باب انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما
173
54
3 باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الأقراء في العدة هي الأطهار
177
55
4 باب ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة
191
56
5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فألى التمييز فان لم يكن فألى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
196
57
6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين
197
58
7 باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا
198
59
8 باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها أن يتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر
200
60
9 باب ان الغايب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها
204
61
10 باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير اذن الزوج
208
62
11 باب ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وتظهر له زينتها
213
63
12 باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة
215
64
13 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
215
65
14 باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وان لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفاة زوجها
216
66
15 باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها
226
67
16 باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام
229
68
17 باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب
232
69
18 باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها
236
70
19 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها
238
71
20 باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة
239
72
21 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير
242
73
22 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة
244
74
23 باب ان الخصي إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة أم لا
244
75
24 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
245
76
25 باب أن الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا
247
77
26 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره للاستبراء رحمها
249
78
27 باب حكم عدة الذمية
251
79
28 باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة
252
80
29 باب ان الغايب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج
253
81
30 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة
253
82
31 باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا
255
83
32 باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة
257
84
33 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها
257
85
كتاب الخلع والمبارأة وأبوابهما 1 باب انه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئا
258
86
2 باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر
264
87
3 باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
265
88
4 باب حرمة الإضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس
267
89
5 باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود
269
90
6 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة
271
91
7 باب ان المختلعة لا تمتع بشئ
273
92
8 باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة
274
93
9 باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
275
94
10 باب كيفية طلاق المبارأة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما
276
95
11 باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا ان لا شئ لها قبله
278
96
كتاب الظهار وأبوابه 1 باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق
278
97
2 باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في إرضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود
287
98
3 باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول
291
99
4 باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط
292
100
5 باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار
295
101
6 باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة
295
102
7 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة
295
103
8 باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر
297
104
9 باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه
298
105
10 باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة
303
106
11 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد
304
107
12 باب حكم المظاهر إذا جامع قبل ان يكفر
305
108
13 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطأ ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
308
109
كتاب الإيلاء وأبوابه 1 باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق
310
110
2 باب ان الإيلاء لا يقع الا بعد الدخول
316
111
3 باب انه ليس في الاصلاح إيلاء
317
112
4 باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة
317
113
5 باب ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا اثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فله قتله
318
114
6 باب ان المولى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه
322
115
7 باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع
324
116
أبواب الكفارات 1 باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين
324
117
2 باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة
327
118
3 باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار
330
119
4 باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة
330
120
5 باب ان من دبر عبده ثم مات فالعتق لم يجزه عن الكفارة
332
121
6 باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض
333
122
7 باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق
334
123
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
335
124
9 باب ان من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز
336
125
10 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام
337
126
11 باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين
346
127
12 باب انه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإعطاء سواء
347
128
13 باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل
348
129
14 باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين
349
130
15 باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
349
131
16 باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليها الكفارة
353
132
17 باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع
353
133
18 باب انه يستحب لمن ضرب عبده ان يعتقه
354
134
19 باب ما ورد في كفارة من حلف بالبرائة من الله ورسوله فحنث
355
135
20 باب كفارة النذر
356
136
21 باب كفارة وطئ الحائض
358
137
22 باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان
359
138
23 باب كفارة الضحك
359
139
24 باب ان كفارة الطيرة التوكل
360
140
25 باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج
360
141
26 باب كفارة المجالس
360
142
27 باب بقية الكفارات
361
143
كتاب اللعان 1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه
362
144
2 باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول
371
145
3 باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع عوى المشاهدة
372
146
4 باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم
376
147
5 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
378
148
6 باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
378
149
7 باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين
380
150
8 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع
384
151
9 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
384
152
10 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
385
153
11 باب ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها
386
154
12 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو كذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما
387
155
13 باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد إليه الولد ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة إليه
389
156
14 باب ان الرجل ليس له أن يقر بأحد التوأمين فله ان يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها
393
157
15 باب انه لو شهد أربعة على امرأة بالزناء أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا
393
158
16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
394
159
17 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان
395
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025