جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩ - الصفحة ٥٣٩
السابق
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطعام ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما انما الهدى وهن أحياء.
وتقدم في رواية الحلبي (22) من باب (15) أن اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام ان الطعام لا يهدى وقوله عليه السلام انما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما، وفى رواية أبى بصير (7) من باب (1) أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا قوله وان قال الرجل أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.
* (8) باب ان من نذر هديا هل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره * 1620 (1) يب 314 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 234 ج 3 - أبان عن نوادر أحمد بن محمد 46 - محمد (بن مسلم - فقيه - نوادر) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه (1) بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: انما المنحر (2) بمنى يقسمها بين المساكين (يب - نوادر - وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه) (2) كا 457 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد يب 316 ج 8 - صا 54 ج 4 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد (الأصبهاني (3) - يب) عن سليمان بن داود (المنقرى - يب - صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته (4) عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر هديا (5) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر

(1) على - فقيه (2) النحر - فقيه.
(3) الأصفهاني - صا.
(4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب - صا.
(5) بدنة - يب - صا.
(٥٣٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر 4
2 2 - باب أن من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن 11
3 3 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه 11
4 4 - باب أن العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا 12
5 5 - باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟ 12
6 " كتاب الإجارة وأبوابها " وهى ثلاثة و أربعون بابا وفيها إحدى وستون ومائة حديث 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز 13
7 2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه 15
8 3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة 18
9 4 - باب استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجف عرقه، وجواز أخذ الأجرة قبل العمل 19
10 5 - باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال 20
11 6 - باب تحريم منع الأجير أجرته 21
12 7 - باب أن المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان 25
13 8 - باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر أكتري منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا 26
14 9 - باب أن الإجارة عقد لازم لا يفسخ الا بالتقايل أو التعذر 26
15 10 - باب أنه يجوز للأجر أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر 27
16 11 - باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير، وأن من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا؟ 27
17 12 - باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله 28
18 13 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه، ولا يحل للمملوك، وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا 30
19 14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل 31
20 15 - باب أن من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لابنه مرض أو ضعف 31
21 16 - باب أن من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا؟ وأن الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه 32
22 17 - باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها 34
23 18 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز 39
24 19 - باب جواز جعل أكثر الاجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس 40
25 20 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا والا فلا 40
26 21 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا فالقول قول المالك 41
27 22 - باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها، زرعها أم لم يزرعها، وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير اذن المالك 44
28 23 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه 45
29 24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري 45
30 25 - باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟ 47
31 26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير 47
32 27 - باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته 48
33 28 - باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط 49
34 29 - باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكاري والحمال ونحوهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان 49
35 30 - باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم، وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف، وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد 54
36 31 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط، وحكم إجارة الدار، وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استئجار المرأة للارضاع 61
37 32 - باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة، وقال أنا أغلق الباب بيني وبينك، فأبت أن يغلقه فليتحول منه 62
38 33 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى 62
39 34 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة 63
40 35 - باب أن من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكتري الخيار 63
41 36 - باب أنه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا أن يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران، وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها 63
42 37 - باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر 64
43 38 - باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع 65
44 39 - باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن 65
45 40 - باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى 65
46 41 - باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما 66
47 42 - باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه أن يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة 66
48 43 - باب أن من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يده 66
49 " كتاب الجعالة وأبوابها " وهى أربعة أبواب وفيها خمسة أحاديث 1 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرها 66
50 2 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة 67
51 3 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر 68
52 4 - باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت 68
53 " كتاب الوكالة وأبوابها " وهى ثمانية أبواب وفيها تسعة أحاديث 1 - باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وأنها ثابتة حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها 68
54 2 - باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك 71
55 3 - باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها 72
56 4 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل 72
57 5 - باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها، وحكم عفوه عن صداقها 72
58 6 - باب تحريم الخيانة على الوكيل وأن شر خيانته و وزرها عليه 73
59 7 - باب أن الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده، وأن من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما أن يبيع الا أن يجعل البيع لكل واحد منهما 73
60 8 - باب أن من قال لأحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل أن يؤديه إذا علم صدقه 74
61 " كتاب الغصب وأبوابه " وهى عشرة أبواب وفيها اثنان وعشرون حديثا 1 - باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 74
62 2 - باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو بأذنه 77
63 3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤها وسلمت الأرض إلى المالك 80
64 4 - باب أن من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته 80
65 5 - باب أن للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده 81
66 6 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت، وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك 81
67 7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك، وتحريم حلب ماشية امرئ الا بأذنه، وتحريم الشراء من الغاصب 82
68 8 - باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه 82
69 9 - باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله 83
70 10 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا 83
71 " كتاب الشفعة وأبوابها " وهى خمسة عشر باب وفيها تسعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه 84
72 2 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة 93
73 3 - باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام، وأن طلب الأجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له 93
74 4 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة 94
75 5 - باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده 94
76 6 - باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع أن يأخذها معا أو يتركها معا، وأنه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار 94
77 7 - باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة 95
78 8 - باب أن ما وضع البائع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين 95
79 9 - باب أن الشفيع إذا أوجب أخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا؟ 95
80 10 - باب أن الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين 96
81 11 - باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى 96
82 12 - باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها، وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته 96
83 13 - باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة 97
84 15 - باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه 98
85 " كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها " وهى ثلاث عشر باب وفيها خمسة وتسعون حديثا 1 - باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة 98
86 2 - باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به. وحكم من أوقف أو تصدق وقال ان احتجت إليه فأنا أحق به 114
87 3 - باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده، وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث 116
88 4 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف 123
89 5 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض 124
90 6 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد 126
91 7 - باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف 127
92 8 - باب حكم بيع الوقف 127
93 9 - باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ 133
94 10 - باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم 133
95 11 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا 135
96 12 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجها 136
97 13 - باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء 138
98 " كتاب السكنى والحبس وأبوابهما " وهى خمسة أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن 139
99 2 - باب أن السكنى تابعة لشروط المالك وأن الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء 139
100 3 - باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك. وأن من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى 142
101 4 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا 143
102 5 - باب أن من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت 145
103 " كتاب الهبات وأبوابها " وهى إحدى عشر بابا وفيها اثنان وأربعون حديثا 1 - باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء 145
104 2 - باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ 147
105 3 - باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة 147
106 4 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها 148
107 5 - باب جواز هبة المشاع 150
108 6 - باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها، وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها 150
109 7 - باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده، وحكم اعتبار نية القربة فيهما 152
110 8 - باب أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها والا فلا 157
111 9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب 158
112 10 - باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها 158
113 11 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته 158
114 " كتاب السبق والرماية وما يناسبهما " وهى ستة أبواب وفيها ثلاثة وثلاثون حديثا 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق 159
115 2 - باب استحباب الرمي والمراماة والسباحة 162
116 3 - باب ما جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط 167
117 4 - باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط 167
118 5 - باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله عليه وآله مع الأعرابي 167
119 6 - باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطير 168
120 " كتاب الوصايا وأبوابها " وهى سبعة وسبعون بابا وفيها واحد وأربعون وثلاثمائة حديثا 1 - باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور، وبيان كيفيتها، ومقدار ما يستحب أن يوصى به من المال 169
121 2 - باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة، وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته 183
122 3 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية 184
123 4 - باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟ 185
124 5 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد الا أن يجيز الوراث 186
125 6 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة 194
126 7 - باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله. وحكم ما لو ولد له بعد موته 195
127 8 - باب ما ورد فيمن أوصى أن مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر 196
128 9 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق 196
129 10 - باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق 201
130 11 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت 202
131 12 - باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة 205
132 13 - باب جواز الوصية للوارث 208
133 14 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما 211
134 15 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين 216
135 16 - باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق 218
136 17 - باب حكم شهادة المرأة في الوصية 219
137 18 - باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم، ثم اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأول 221
138 19 - باب جواز الوصية بالكتابة والإشارة مع تعذر النطق 222
139 20 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير 226
140 21 - باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية معا، وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء 227
141 22 - باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده 229
142 23 - باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر 229
143 24 - باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه 231
144 25 - باب أن أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته 233
145 26 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية، ثم الميراث، وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال 233
146 27 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال 237
147 28 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج 237
148 29 - باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية 238
149 30 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس 238
150 31 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات ولم يعين استخرج بالقرعة 239
151 32 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط 240
152 33 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت 241
153 34 - باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته 241
154 35 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله 241
155 36 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه 247
156 37 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه 250
157 38 - باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فله السيف بما فيه 250
158 39 - باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام 251
159 40 - باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل وبيان ما هو القليل 252
160 41 - باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة 253
161 42 - باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله 254
162 43 - باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بأن هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر 254
163 44 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا 255
164 45 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية 257
165 46 - باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته 259
166 47 - باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده 259
167 48 - باب أن المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه 259
168 49 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك 261
169 50 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام 261
170 51 - باب أن من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته 262
171 52 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث 262
172 53 - باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها 264
173 54 - باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ 264
174 55 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله 266
175 56 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة 269
176 57 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره 270
177 58 - باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي 272
178 59 - باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام و عتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما 273
179 60 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له 273
180 61 - باب وجوب انفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا أن يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي أن يردها إلى الحق 275
181 62 - باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق 281
182 63 - باب أنه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا؟ 282
183 64 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه إليه ان آنس منه رشده، وعلى اليتيم أن يأخذ ماله 282
184 65 - باب أن الوصي إذا نسى بعض أبواب الوصية يجعلها في البر 285
185 66 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد 286
186 67 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك 286
187 68 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا؟ 287
188 69 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة 288
189 70 - باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم 288
190 71 - باب أنه يستحب للانسان أن يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به 289
191 72 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث 290
192 73 - باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون 290
193 74 - باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده 292
194 75 - باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له. وما يزيل الوصي عن الوصية 293
195 76 - باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي 294
196 77 - باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة أخرى 294
197 " كتاب العتق وأبوابه " وهى إحدى وستون بابا وفيها سبعة وثمانون ومأتا حديث 1 - باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمة 295
198 2 - باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل 302
199 3 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه 304
200 4 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته 306
201 5 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم 307
202 6 - باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها 311
203 7 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق، وتملك من سواهم وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك، فتحل الأمة ويحرم العبد 312
204 8 - باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه 313
205 9 - باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها 315
206 10 - باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى، وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني 316
207 11 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه 321
208 12 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده 322
209 13 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب 322
210 14 - باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه 324
211 15 - باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ 328
212 16 - باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق 329
213 17 - باب أن السكران لا يجوز عتقه 330
214 18 - باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر 331
215 19 - باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق، وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعور 332
216 20 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق 334
217 21 - باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له 336
218 22 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه 337
219 23 - باب أن عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق و شارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح 338
220 24 - باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالإقرار والبينة 338
221 25 - باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك 340
222 26 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما 343
223 27 - باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه 343
224 28 - باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين 344
225 29 - باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة 345
226 30 - باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة 345
227 31 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث 348
228 32 - باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده 349
229 33 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها، وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها 352
230 34 - باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا، وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر 353
231 35 - باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته 354
232 36 - باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه 357
233 37 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، و استحباب استئذانه وحكم العتق في مرض الموت 360
234 38 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق 361
235 39 - باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الإباق 361
236 40 - باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد 362
237 41 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة 363
238 42 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن 364
239 43 - باب أن العبد إذا قال لمولاه يعنى بكذا وأنا أعطيتك كذا وللعبد مال لزم الشرط والا فلا 365
240 44 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصته الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد 365
241 45 - باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة 366
242 46 - باب حكم من أعتق عبدا وعليه دين، وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه 367
243 47 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها 368
244 48 - باب أن من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم، لم يعتق غير الثلاثة 370
245 49 - باب أن المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته 370
246 50 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه 371
247 51 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد 374
248 52 - باب حكم من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه من سيده 375
249 53 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل 375
250 54 - باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال 376
251 55 - باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه 376
252 56 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق 376
253 57 - باب عدم جواز الرجوع في العتق 378
254 58 - باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده، بل ثمنه دين على المشتري 379
255 59 - باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها 379
256 60 - باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس 379
257 61 - باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضربه دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا 380
258 " كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " " أبواب التدبير " وهى سبعة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب معنى التدبير، وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه 382
259 2 - باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر، وحكم أولاد المدبر من مملوكة 388
260 3 - باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين 391
261 4 - باب أن الإباق يبطل التدبير 392
262 5 - باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته 393
263 6 - باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟ 393
264 7 - باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها 394
265 " أبواب المكاتبة " وهى اثنان وعشرون بابا وفيها اثنان وتسعون حديثا 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب 394
266 2 - باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي 397
267 3 - باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه 397
268 4 - باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟ 397
269 5 - باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه 397
270 6 - باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا أن يشترط عليه ان عجز رد في الرق وما ورد في حد العجز 398
271 7 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة 404
272 8 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية 407
273 9 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد، فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد 410
274 10 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس 411
275 11 - باب أن من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها لزم الشرط 413
276 12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها 414
277 13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط 414
278 14 - باب حكم ولاء المكاتب وولده وأن من شرط ميراث المكاتب لم يصح 415
279 15 - باب أن المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا؟ 415
280 16 - باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوي 417
281 17 - باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه 417
282 18 - باب أن المكاتب المبعض أن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه 418
283 19 - باب أن من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها 419
284 20 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدي مكاتبته 419
285 21 - باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة 422
286 22 - باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم 424
287 " أبواب الاستيلاد " وهى ثمانية أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها 424
288 2 - باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع 425
289 3 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها 425
290 4 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ 425
291 5 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه أن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب 427
292 6 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد 429
293 7 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت 429
294 8 - باب حكم من زوج أم ولده فولدت 430
295 " كتاب الاقرار وأبوابه " وهى خمسة أبواب وفيها سبعة وعشرون حديثا 1 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له 430
296 2 - باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا 431
297 3 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وان لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان 436
298 4 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث 437
299 5 - باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد 440
300 " كتاب الايمان وأبوابها " وهى ثلاثة وأربعون بابا وفيها خمسة ومائتا حديث 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها 441
301 2 - باب أن المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين إجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل 456
302 3 - باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ 457
303 4 - باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها 458
304 5 - باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام 460
305 6 - باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له 461
306 7 - باب أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيره 462
307 8 - باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله 470
308 9 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 470
309 10 - باب أنه لا ينعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالآباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها 473
310 11 - باب أن من قال هو يهودي أو نصراني أن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث، وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا 475
311 12 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 476
312 13 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 480
313 14 - باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده 486
314 15 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم 486
315 16 - باب أن من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم 493
316 17 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة 494
317 18 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه 496
318 19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات 499
319 20 - باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا؟ 502
320 21 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده 502
321 22 - باب حكم تحريم الزوجة والجارية 503
322 23 - باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم 504
323 24 - باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير 505
324 25 - باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه 506
325 26 - باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة 506
326 27 - باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد 508
327 28 - باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد 511
328 29 - باب حكم من حلف على الرجل 512
329 30 - باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى 513
330 31 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور 513
331 32 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه 514
332 33 - باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد 514
333 34 - باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد 515
334 35 - باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له 516
335 36 - باب حكم من حلف ونسى ما قال 516
336 37 - باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب 517
337 38 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب 522
338 39 - باب ما ورد فيمن حلف بمالا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام 523
339 40 - باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ 524
340 41 - باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله 524
341 42 - باب أول من حلف بالله كاذبا 526
342 43 - باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 527
343 " كتاب النذر والعهد وأبوابهما " وهى ثلاثة وعشرون بابا وفيها خمسة وثمانون حديثا 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا، ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب، ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق 528
344 2 - باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه، وان لم يسم فليس عليه شئ، ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ 532
345 3 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر 534
346 4 - باب أن من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام 537
347 5 - باب أن من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم 538
348 6 - باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا 539
349 7 - باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح 541
350 8 - باب أن من نذر هديا هل عليه اشعاره و تقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره 542
351 9 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله، ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز 543
352 10 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب 544
353 11 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 545
354 12 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف 547
355 13 - باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقى شئ أوصى به 548
356 14 - باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا 549
357 15 - باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف 550
358 16 - باب أن من علق عتق الأمة على وطيها و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل 550
359 17 - باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة 551
360 18 - باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للامام عليه السلام 551
361 19 - باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ 552
362 20 - باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم 552
363 21 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة 554
364 22 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والده 555
365 23 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته 556