جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٨ - الصفحة ١٦٥
السابق
دينارا والصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لما وجدته وما هذا الا فرار من الربا قال صدقت هو فرار من باطل إلى حق.
5 البحار 121 ج 103 - الخرائج قال أبو هاشم أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة فقلت في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال انما الربا الحرام ما قصد به الحرام فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع.
وتقدم في أحاديث باب (43) انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين من أبواب البيع وفي أحاديث باب (6) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه من أبواب الصرف ما يناسب ذلك فراجع.
* (17) باب حكم من اكل الربا وهو يرى أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا * 569 (1) كا 144 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل يب 15 ج 7 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا (وذكر مثله).
2 ئل 433 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل اكل ربا لا يرى الا انه حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.
(١٦٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره له أو يحرم عليه 4
2 (2) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة والقلم والحساب 10
3 (3) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين 13
4 (4) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأن عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا 16
5 (5) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق 17
6 (6) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتين 21
7 (7) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاء 23
8 (8) باب استحباب كتابة ما ورد أن يكتب علي المتاع أو يجعل فيه 25
9 (9) باب استحباب الاحسان في البيع والسماح 26
10 (10) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء 26
11 (11) باب استحباب الاعطاء راجحا والأخذ ناقصا ووجوب الوفاء في الكيل والوزن 27
12 (12) باب جواز سؤال المشتري البايع الزيادة بعد التوفية 29
13 (13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل 29
14 (14) باب كراهة الربح علي المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر 29
15 (15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعين 31
16 (16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهي عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 31
17 (17) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح وكراهة رده 32
18 (18) باب استحباب مبادرة التاجر إلي الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها 33
19 (19) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردئ وبيعه 37
20 (20) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف 37
21 (21) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبر ينشئ الفقر وأن من أحصى الخبز يحصى عليه 38
22 (22) باب ما ورد في أن رسول الله صلي الله عليه وآله استحب تجارة البز وكره تجارة الحنطة 39
23 (23) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان 39
24 (24) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة 40
25 (25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا 42
26 (26) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر 47
27 (27) باب استحباب إقالة النادم 49
28 (28) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده 50
29 (29) باب كراهة ركوب البحر للتجارة 51
30 (30) باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج 53
31 (31) باب ما ورد في أن من أخرج ماله في طاعة الله عز وجل أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله أصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملته 54
32 (32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير 54
33 (33) باب كراهة معاملات ذوي العاهات 56
34 (34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم 56
35 (35) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملته 57
36 (36) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة 58
37 (37) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش 58
38 (38) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا 60
39 (39) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقى والأكل منه 61
40 (40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة 63
41 (41) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المال 65
42 (42) باب كراهة البيع في الظلال 65
43 (43) باب أن من أمر الغير أن يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا؟ وأن من أمر الغير ان يبيع له هل يجوز له أن يشتري لنفسه أم لا؟ 66
44 (44) باب أن من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له أن يزيد في قيمته أم لا؟ 67
45 (45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد 67
46 (46) باب أن من لم يحسن أن يكيل لا ينبغي له أن يكيل 68
47 (47) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه الحكرة وما يناسبه 68
48 (48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس 73
49 (49) باب ما ورد في اجبار المحتكر علي بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه 75
50 (50) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلون 79
51 (51) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي أن يكتب من عليه حق 81
52 (52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشته بوكس كثير 83
53 (53) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع 84
54 (54) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة 84
55 (55) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها 84
56 (56) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوه 84
57 (57) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له 85
58 (58) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير عن السقاطات وأن صاحب الثوب أحق بها 85
59 " أبواب الخيار " وهي ستة عشر بابا وثمانية وتسعون حديثا (1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري مالم يفترقا وسقوطه با لافتراق بالأبدان 85
60 (2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشتري شيئا قال للبايع أنت بالخيار 89
61 (3) باب ثبوت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق 90
62 (4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع 92
63 (5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشتري 93
64 (6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله 95
65 (7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها 99
66 (8) باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشتري وان لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية 102
67 (9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع 104
68 (10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشتري كله 104
69 (11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار للمغبون وأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام 105
70 (12) باب ثبوت الخيار للمشتري ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش 109
71 (13) باب حكم من اشتري أرضا على أنها جربان معينة فتقصر 111
72 (14) باب أن من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخ 112
73 (15) باب أن صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه 112
74 (16) باب أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة 113
75 " أبواب أحكام العيوب " وهي عشر بابا وسبعة وأربعون حديثا (1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة 114
76 (2) باب أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب 116
77 (3) باب أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه 117
78 (4) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردها 117
79 (5) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا 119
80 (6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء 121
81 (7) باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوض 122
82 (8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترى 124
83 (9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره مالم يغط الجيد الردئ وجواز بله بالماء مالم يكن قصده الزيادة 124
84 (10) باب حكم العهدة في أباق العبد 126
85 (11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق 127
86 " أبواب الربا " وهي تسعة عشر بابا وتسعة وخمسون ومائة حديث (1) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله 127
87 (2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض 141
88 (3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكس 147
89 (4) باب أنه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا 147
90 (5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره 148
91 (6) باب أن الحنطة والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما 149
92 (7) باب أن البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس به 152
93 (8) باب أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا 154
94 (9) باب حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن 154
95 (10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمن 155
96 (11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض 156
97 (12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرة 160
98 (13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي 162
99 (14) باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها 163
100 (15) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة وحكمه بين المسلم والذمي 165
101 (16) باب ما يتخلص به من الربا 166
102 (17) باب حكم من أكل الربا وهو يري أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا 168
103 (18) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوع 172
104 (19) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة 172
105 " أبواب الصرف " وهي عشرون بابا ومائة وثلاثة أحاديث (1) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وجوازه في بيع أحدهما بالآخر 172
106 (2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير 174
107 (3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما 175
108 (4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها 178
109 (5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف 178
110 (6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل 179
111 (7) باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس 182
112 (8) باب أن من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح 184
113 (9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة 185
114 (10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش 188
115 (11) باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلابد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهم 188
116 (12) باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وأنه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير 189
117 (13) باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الأعلام أو عدم التهمة على كراهية 190
118 (14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى 190
119 (15) باب أن من كان له علي غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم؟ 191
120 (16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف 192
121 (17) باب أن من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض 197
122 (18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة 199
123 (19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه 200
124 (20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف 201
125 " أبواب بيع الثمار والأصول والزرع " (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك 201
126 (2) باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض 209
127 (3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيره 210
128 (4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها 213
129 (5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلوم 216
130 (6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق 218
131 (7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل 219
132 (8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب 219
133 (9) باب أنه لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنها 222
134 (10) باب أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر 223
135 (11) باب أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم أن يبيعه به 223
136 " أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها " (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة وحكم الشراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواق 227
137 (2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق 228
138 (3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم 229
139 (4) باب جواز الشراء من أولاد أهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة 231
140 (5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وأن من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فاحبلها فلا شئ للبايع 231
141 (6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح أو غيرها 234
142 (7) باب أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عدا الوالد والولد وأن المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد 234
143 (8) باب أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شراءها وحكم مسها 236
144 (9) باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شينا وعيبا 237
145 (10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء 239
146 (11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة 243
147 (12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسران 245
148 (13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي 245
149 (14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه 247
150 (15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما 247
151 (16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه 248
152 (17) باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا 249
153 (18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشتري أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الأمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا 250
154 (19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث 251
155 (20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به 251
156 (21) باب أن المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب له 252
157 (22) باب أن من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشتري؟ 253
158 (23) باب كراهة شراء السودان الا النوبة 254
159 " أبواب السلف " (1) باب أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الأبدال 255
160 (2) باب أنه يجوز للمشتري أن يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيع 261
161 (3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وان كان معدوما وقت العقد 262
162 (4) باب أن من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق أن يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه 264
163 (5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية 265
164 (6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف 266
165 (7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه 266
166 (8) باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت 269
167 (9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشترى لنفسه 273
168 (10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها 275
169 (11) باب حكم اشتراط القرض في بيع المسلم 275
170 " أبواب الدين والقرض " (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالي وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقة 275
171 (2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة 285
172 (3) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابه 287
173 (4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما 293
174 (5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النار 293
175 (6) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله إليه 294
176 (7) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراء 296
177 (8) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء 300
178 (9) باب أن الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدين 302
179 (10) باب أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه 305
180 (11) باب وجوب أنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه 307
181 (12) باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله تعالى الا المهر 313
182 (13) باب أن المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته 318
183 (14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعام 322
184 (15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه 322
185 (16) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضي 323
186 (17) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه 325
187 (18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها 326
188 (19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين 326
189 (20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبراءة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء 329
190 (21) باب أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته 332
191 (22) باب أن من مات حل ماله وما عليه من الدين 333
192 (23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه 334
193 (24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر 340
194 (25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي 340
195 (26) باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال 342
196 (27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير 345
197 (28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما 345
198 (29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت 347
199 (30) باب حكم دين المملوك 349
200 (31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه 351
201 " كتاب الرهن وأبوابه " (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحق 352
202 (2) باب أنه لارهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمته أقل من الدين 356
203 (3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة 357
204 (4) باب أن فوائد الرهن للرهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه 358
205 (5) باب أن الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا؟ وأنها إذا ولدت أو انتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا؟ 360
206 (6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها 361
207 (7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناس 362
208 (8) باب أن الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن 363
209 (9) باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهن 367
210 (10) باب أن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ 369
211 (11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن 369
212 (12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر أنه وديعة 370
213 (13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال: بل هي وديعة 372
214 (14) باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا 373
215 (15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه 374
216 (16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره 374
217 " كتاب الحجر وأبوابه " (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهم 375
218 (2) باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط 378
219 (3) باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا؟ 379
220 (4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه 381
221 (5) باب حبس المديون وحكم المفلس 382
222 (6) باب أن المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها 384
223 (7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وحكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن 384
224 (8) باب أنه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء 385
225 " كتاب الضمان وأبوابه " (1) باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 386
226 (2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق 386
227 (3) باب أن الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة ان لم يكن له مال 388
228 (4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا ان لم أدفعه إليك 388
229 (5) باب أنه لا كفالة في حد 390
230 (6) باب أن من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية 390
231 (7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وأنا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له 391
232 (8) باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع 391
233 (9) باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه 392
234 (10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه في المدة المعينة 392
235 (11) باب أنه من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه 392
236 (12) باب حكم الرجوع على المحيل 394
237 (13) باب أن من ضمن لأخيه حاجة يستحب له أن يسعى في قضائها 395
238 (14) باب أنه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه 395
239 (15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة 395
240 " كتاب الصلح وأبوابه " (1) باب أن الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا 396
241 (2) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من لا يصلح 396
242 (3) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد 400
243 (4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخر 400
244 (5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران 402
245 (6) باب أن من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا؟ وحكم من أوصي بدين فيجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف 402
246 (7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه 403
247 (8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخرهما بيني وبينك 403
248 (9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة 404
249 (10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها 405
250 (11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد 405
251 (12) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهم 406
252 (13) باب أنهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط 408
253 (14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه 409
254 (15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط 410
255 " كتاب الشركة وأبوابها " (1) باب ان من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرط 410
256 (2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا؟ وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير اذن شريكه أم لا؟ 412
257 (3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا 414
258 (4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها 415
259 (5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابها 416
260 (6) باب كراهة الشركة في الملك 417
261 (7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق 417
262 (8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم 417
263 (9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه 418
264 " كتاب المضاربة وأبوابها " (1) باب صحة المضاربة واستحبابها وأن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربة 419
265 (2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرض 423
266 (3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل 424
267 (4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال 426
268 (5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده 426
269 (6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح 427
270 (7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه 427
271 (8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال 428
272 (9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به 428
273 (10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة 429
274 (11) باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص 430
275 (12) باب أن من أخذ مالا مضاربة هل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه أم لا؟ 430
276 (13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه 431
277 " كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها " (1) باب استحباب الغرس 431
278 (2) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب 435
279 (3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع 435
280 (4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر 436
281 (5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض له 437
282 (6) باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس 441
283 (7) باب المزارعة وأنه يشترط فيها وفي المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض 443
284 (8) باب ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة 448
285 (9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط 449
286 (10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص 450
287 (11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة 452
288 (12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة 453
289 (13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل 456
290 (14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس 458
291 (15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر 459
292 (16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه 460
293 (17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية 461
294 (18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر 462
295 (19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم 462
296 (20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام 464
297 (21) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن الزرع مزارعة أم لا؟ 465
298 (22) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعون 465
299 " كتاب احياء الموات وأبوابه " (1) باب أن من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم 466
300 (2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين 470
301 (3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها 471
302 (4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين 472
303 (5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها 472
304 (6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه 475
305 (7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجري النهر إذا يوجب ضرر الغير 476
306 (8) باب حد حريم البئر والعين والنهر 478
307 (9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها 480
308 (10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبي أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 481
309 (11) باب حكم الاستيذان على البيوت والدار 484
310 (12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف 484
311 " كتاب اللقطة وأبوابها " (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغني في الحرم كانت أو غيره وحكم أكل الضالة وايوائها 487
312 (2) باب أن من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها إليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضي بالصدقة فله اجرها وإلا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وان لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب وان لم يجئ يوصي بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده 491
313 (3) باب ان من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوق 500
314 (4) باب حكم من وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره 500
315 (5) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية 502
316 (6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشتري وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه أن يعرفه البايع 502
317 (7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص 506
318 (8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية 507
319 (9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته 508
320 (10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات 511
321 (11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه 512
322 (12) باب أن من اشتري باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله 513
323 (13) باب ان ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة 513
324 (14) باب ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والألم يضمن 514
325 (15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه 514
326 (16) باب أن اللقطة لأتباع ولا توهب 515
327 (17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بني مربدا للضوال ويعلفها من بيت المال 515
328 (18) باب ما ورد في ان اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه 515
329 " كتاب الوديعة وأبوابها " (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط 516
330 (2) باب حكم الاقتراض من الوديعة 519
331 (3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له أن يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا 519
332 (4) باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة 520
333 (5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة 521
334 (6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف فكذلك كل سفيه 522
335 (7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة 526
336 (8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة 548
337 (9) باب أن من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانها 549
338 (10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق 549