شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٥٩
السابق
بدعوى قدر يمكن، مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ (1).
وقيل: يحلف المالك مطلقا (2). وهو ضعيف.
(وكذا) يحلف الغاصب (لو ادعى المالك) إثبات (صناعة (3) يزيد بها الثمن)، لأصالة عدمها، وكذا (4) لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة، لأصالة عدمه (5)، (وكذا) يحلف الغاصب (لو ادعى التلف) وإن كان (6) خلاف الأصل، لإمكان صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف، ولا يرد مثله (7) ما لو أقام المالك بينة ببقائه مع إمكان كذب البينة، لأن ثبوت البقاء شرعا مجوز للإهانة والضرب إلى أن يعلم خلافه ومتى حلف على التلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم المالك، للعجز عنها بالحلف كما يستحق البدل مع العجز عنها (8) وإن قطع بوجودها، بل هنا (9) أولى (أو ادعى) الغاصب
____________________
(1) أي حين أن ادعى دعوى يقطع بكذبها.
(2) سواء ادعى الغاصب دعوى يقطع بكذبها أم لا.
(3) كوجود التطريز في الثوب.
(4) أي وكذا يحلف الغاصب لو ادعى المالك وجود الصناعة قبل الغصب وأنها متقدمة.
(5) أي عدم التقدم.
(6) أي دعوى التلف.
(7) وهو تخليد الغاصب في الحبس على تقدير تلف المال حقيقة فيما إذا أقام المالك البنية على بقاء عين ماله مع أنها في الواقع كاذبة. والعين تالفة.
(8) أي كما يستحق المالك البدل مع العجز عن العين وإن قطع المالك بوجود العين (9) وهي صورة حلف الغاصب على التلف فالغاصب أولى من أن يطالب بالبدل من صورة ما إذا كان الغاصب عاجزا عن رد العين وهي موجودة
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٣٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب مساوئ الظلم في الكتاب والسنة 9
2 تعريف الغصب 10
3 أسباب الغصب 16
4 الأيدي المتعاقبة 22
5 الحر لا يضمن 24
6 الرقيق يضمن 25
7 خمر الكافر المستتر بها محترم 26
8 اجتماع السبب والمباشر 27
9 رد المغصوب واجب 33
10 اعتبار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف 34
11 وقيل: من حين الغصب إلى حين الرد 34
12 وقيل: القيمة يوم التلف لاغير 35
13 لو عاب المغصوب ضمن أرشه 38
14 ضمان اجرة المغصوب 40
15 لو جنى الغاصب على العبد المغصوب 41
16 لو مثل الغاصب بالعبد 43
17 لو غصب ما ينقصه التفريق 44
18 لو زادت قيمة المغصوب 45
19 لو غصب شاة فأطعمها المالك 48
20 لو مزج المغصوب بغيره 49
21 لو زرعه أو نقله 52
22 اختلاف المالك والغاصب في القيمة 52
23 كتاب اللقطة (الفصل الأول) في لقطة الانسان اللقيط: انسان ضائع 58
24 لابد من بلوغ الملتقط وعقله 61
25 لابد من حرية الملتقط 63
26 قيل: لابد من عدالة الملتقط 65
27 الواجب على الملتقط حضانة اللقيط 67
28 لا ولاء للملتقط 69
29 يستحب الاشهاد على أخذ اللقيط 70
30 اختلاف الملتقط واللقيط في الانفاق 71
31 تشاح الملتقطين 72
32 ادعاء اثنين بنوة اللقيط 73
33 (الفصل الثاني) في لقطة الحيوان وتسمى: ضالة تترك الضالة لو وجدت في ماء وكلاء 75
34 تؤخذ الضالة لو وجدت في فلاة 78
35 تحبس الضالة لو وجدت في العمران 81
36 لا يشترط في الاخذ سوى الاخذ 82
37 (الفصل الثالث) في لقطة المال يحرم أخذ المال في الحرم 84
38 يجب حفظ المال لصاحبه لو أخذ في الحرم 85
39 الخلاف في ضمان ما أخذ من الحرم 87
40 يجب تعريف الحيوان حولا كاملا 88
41 كراهة الالتقاط 95
42 استحباب الاشهاد على اللقطة 99
43 شرائط الملتقط 100
44 لو دفع اللاقط اللقطة إلى مدعيها ثم أقام غيره البينة 108
45 ما يوجد في المفازة - لو الخربة 111
46 لو وجد المال في جوف دابة 113
47 لو وجد المال في جوف سمكة 115
48 لو وجد المال في الصندوق المشترك 116
49 كتاب احياء الموات تحديد الموات 123
50 من أحيا أرضا ملكها 125
51 لا يجوز إحياء العامر وتوابعه 126
52 كل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم 129
53 كل أرض ترك أهلها عمارتها فمحييها أحق بها 129
54 واقعة (غدير خم) 131
55 ارض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم 132
56 واقعة (خيبر) 132
57 محصول الأراضي المفتوحة عنوة يصرف في مصالح المسلمين العامة 133
58 لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة 134
59 شرائط الاحياء ستة 135
60 بعض الفقهاء زاد ثلاثة أخرى 140
61 تحديد الحريم 142
62 العرف هو المرجع في الاحياء 145
63 المشتركات بين عامة الناس 150
64 المسجد من المشتركات 150
65 من سبق إلى مكان فهو أحق به 150
66 لو سبق اثنان أقرع بينهما 156
67 المدرسة والرباط من المشتركات 158
68 الطرق من المشتركات 161
69 المياه المباحة من المشتركات 164
70 المعادن من المشتركات 167
71 كتاب الصيد والذباحة (الفصل الأول) في آلة الصيد وشرائطه 174
72 (الفصل الثاني) في الذباحة وشرائطها 186
73 يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه 187
74 إذا لم يكن بالغا " حد النصب 189
75 يشترط في الذبيحة أمور سبعة 191
76 (الأول) ان يكون الفري بالحديد 191
77 (الثاني) استقبال القبلة 194
78 (الثالث) التسمية 195
79 (الرابع) اختصاص الإبل بالنحر 198
80 (الخامس) قطع الأعضاء الأربعة 200
81 وهي: المرئ. والحلقوم. والودجان 200
82 (السادس) الحركة بعد الذبح، أو النحر أو خروج الدم المعتدل 202
83 (السابع) التتابع في الذبح 206
84 مستحبات النحر 208
85 مستحبات الذبح 209
86 مكروهات الذبح 209
87 الحيوان الذي تقع عليه الذكاة 213
88 (الفصل الثالث) في اللواحق ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا 217
89 ذكاة الجراد أخذه حيا 226
90 ذكاة الجنين ذكاة أمه 227
91 الصياد يملك ما يثبت في آلة صيده 234
92 صاحب الدار لا يملك الطير الذي عشش في داره 236
93 الطائر المقصوص لا يملك 238
94 كتاب الأطعمة والأشربة ما يحل من حيوان البحر وما يحرم منه 241
95 ما يحل من حيوان البر 245
96 ما يكره من حيوان البر 246
97 ما يحرم من حيوان البر 247
98 الطيور المحرمة 251
99 الضابط في المحلل والمحرم من الطيور 256
100 الطيور المكروهة 259
101 الطيور المحللة 265
102 البيض تابع للطير في الحلية والحرمة 267
103 الجلال وأحكامه 268
104 كيفية استبراء الجلال 270
105 لو شرب المحلل لبن خنزيرة 271
106 لو وطأ الانسان الحيوان المحلل 272
107 لو اشتبه الموطوء في محصور قسم وأقرع 273
108 كيفية القرعة 274
109 لو شرب المحلل خمرا " أو بولا 276
110 الميتة حرام اكلها واستعمالها 279
111 ما تحل من الميتة 279
112 اختلاط الذكي بالميت 285
113 تحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا " 287
114 الأشياء المكروهة في الذبيحة 290
115 ترجمة (ابن السكيت) 290
116 تناول الأعيان النجسة حرام 292
117 ما ورد في ذم شارب الخمر 292
118 العصير العنبي يحرم إذا غلا 293
119 الفقاع حرام 295
120 تحرم العذرات والأبوال النجسة 297
121 المتنجس حرام 298
122 الطين حرام أكله الا طين قبر الحسين عليه السلام 299
123 جواز تناول الطين الأرمني 300
124 السم حرام 301
125 الدم المسفوح حرام 302
126 عدم إمكان تطهير المايع النجس الا الماء 303
127 لبن الحيوان المحرم لحمه حرام 308
128 كيفية استبراء اللحم المجهول ذكاته 308
129 لا يجوز استعمال شعر الخنزير الا للمضطر 312
130 لا يجوز الاكل من مال الغير الا من البيوت التي تضمنتها الآية الشريفة 314
131 لو انقلبت الخمر خلا حل شربها 320
132 الربوبات حلال شربها وان شم منها ريح المسكر 321
133 تناول المحرم جائز عند الاضطرار 321
134 ترجمة (شيخنا الطبرسي) قدس سره 325
135 مقدار ما يجوز من تناول الحرام للمضطر 327
136 لو وجد المضطر مالا لغيره 328
137 مستحبات الاكل 331
138 مكروهات الاكل 336
139 يحرم الاكل على مائدة الشراب أو سائر المحرمات 340