فعله عمر (65).
فاستقر الأمر لدى الخليفتين، ومن يرى رأيهما من منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم هذا، وصرفه إلى من عداهم من الأصناف المذكورين في الآية.
ولبعض فضلاء الأصوليين هنا كلام يجدر بنا نقله وتمحيصه لما في ذلك من الفوائد.
![]() |
|||
|
|||
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025 |