بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٤٠
السابق
والإتيان بحرف التنبيه وتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية الباعث على الترغيب في الامتثال، وتخصيص الخطاب بالمؤمنين، لأنهم هم المتهيئون للامتثال، وإلا فالكفار عندنا مخاطبون بفروع العبادات، على أن المصر على عدم الايتمار بالشئ لا يحسن أمره بما هو من شروطه ومقدماته.
والقيام إلى الصلاة قيل أريد به إرادته والتوجه إليه إطلاقا للملزوم على لازمه، أو المسبب على سببه، إذا فعل المختار تلزمه الإرادة، ويتسبب عنها كقوله تعالى " فإذا قرأت القرآن " (1) وقيل المراد بالقيام إليها قصدها، والعلاقة ما مر من اللزوم أو السببية، وقيل معنى القيام إلى الشئ قصده وصرف الهمة إلى الاتيان به، فلا تجوز، وقيل المراد القيام المنتهي إلى الصلاة.
قال الشيخ البهائي قدس سره: والقولان الأخيران وإن سلما عن التجوز لكن أولهما لم يثبت في اللغة، وثانيهما لا يعم جميع الحالات، فالمعتمد الأول وكيف كان، فالمعنى إذا قمتم محدثين، وأما ما نقل من أن الوضوء كان فرضا على كل قائم إلى الصلاة وإن كان على وضوء (2) ثم نسخ بالسنة فلم يثبت عندنا، مع أنه خلاف ما هو المشهور من أنه لا منسوخ في المائدة.
وقال جماعة من الأصحاب: الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية إنما تدل على وجوب غسل ما يواجه به منه، وقال والدي قدس سره: بل الأمر بالعكس، فان المواجهة مشتقة من الوجه.
ولما كانت اليد تطلق على ما تحت الزند، وعلى ما تحت المرفق، وما تحت المنكب، بين سبحانه غاية المغسول منها كما تقول لغلامك: اخضب يدك إلى الزند

(١) النحل: ٩٨.
(٢) - توهموا أن للآية الشريفة اطلاقا بالنسبة إلى من قام إلى الصلاة، سواء كان متوضئا قبل ذلك لصلاة أخرى ماضية أو لم يكن متوضئا، وليس بصحيح، والا لوجب أن يكون الخروج من الصلاة - التي توضأ هذا الوضوء لها - ناقضا لذاك الوضوء كما أن الخروج من الغائط ناقض له، وهو كما ترى.
على أن الآية الشريفة هي التي تكفلت لبيان الوضوء وكيفيته، ومعلوم أن الوضوء قبل نزولها لم يكن مفروضا، وإن كان مسنونا؟؟ أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله.
فشأن الآية أنه يفرض المكلفين من دون وضوء ثم يأمرهم بالتوضي ويجعله شرطا للدخول في الصلاة، فكل من أراد الدخول في الصلاة بعد نزول الآية كان شرطا عليه أن يتوضأ، وأما من توضأ بعد نزولها ولم يحدث بأحد النواقض، فهو واجد للوضوء، والتوضي بعده مجددا تحصيل للحاصل.
نعم ظاهر قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الخ الاتيان بالوضوء لأجل الصلاة والقيام إليها، كما يقال، إذا أردت أن تلقى الأمير فخذ أهبتك، وإذا أردت أن تلقى الأسد فخذ حذرك " فمن كان توضأ لمس كتابة القرآن أو الكون على الطهارة أو للنوم أو للجماع مثلا لا يصح له الدخول في الصلاة، لأنه لم يمتثل فرض هذه الآية ومنه والنية أعنى إرادة الصلاة والتوجه لها، وسيأتي مزيد الكلام فيه.
(٢٤٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب 1
2 * خطبة الكتاب * * كتاب الطهارة * * أبواب المياه واحكامها * * الباب الأول * طهورية الماء، وفيه: آيات، و: أحاديث 4
3 تفسير الآيات وقصة رجل من الأنصار الذي استنجى بالماء 4
4 معنى الطهور 8
5 في أن الماء يطهر، وما قاله شيخنا بهاء الدين العاملي قدس سره 10
6 * الباب الثاني * * ماء المطر وطينه * 13
7 * الباب الثالث * حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري 16
8 في الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء 16
9 حكم غدير الماء 19
10 الكر وحده، وفيه تحقيق وتفصيل 20
11 الغدير وحكمه 23
12 * الباب الرابع * حكم البئر وما يقع فيها 25
13 في نزح ماء البئر 25
14 * الباب الخامس * البعد بين البئر والبالوعة 33
15 البعد بين البئر والبالوعة، وفيه توضيح وتنقيح 33
16 * الباب السادس * حكم الماء الحمام 36
17 في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج، و في ذيل الصفحة ما يتعلق بالمقام 37
18 الأقوال في غسالة الحمام 39
19 * الباب السابع * * المضاف وأحكامه * 41
20 في ماء الورد والقرع والرياحين والعصير وغيره، وفيه بيان، وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك 41
21 * (أبواب) * * الأسئار وبيان اقسام النجاسات واحكامها * * الباب الأول * أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه، وفيه: آيات، و: أحاديث 44
22 بحث حول طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، وفي الذيل ما يتعلق به 44
23 في ثوب النصارى والمجوس واليهودي 48
24 في الأكل والشرب مع الكفار 51
25 * الباب الثاني * سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطبا أو يابسا 56
26 في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب 56
27 في ثوب الانسان إذا أصابه كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة 59
28 الأقوال في النضح 62
29 * الباب الثالث * سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف 68
30 المسوخ ثلاثة عشر وسبب المسخ 68
31 الأقوال في فم الهرة إذا تنجس 70
32 * الباب الرابع * سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة 72
33 * الباب الخامس * سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان 74
34 الأقوال في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة 74
35 * أبواب النجاسات والمطهرات واحكامها * * الباب الأول * نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز استعماله من الجلود 76
36 في طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة 76
37 بيان في كون السباع قابلة للتذكية، والاستصباح بالدهن النجس 78
38 * الباب الثاني * حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم، وفيه: 6 - أحاديث 84
39 * الباب الثالث * نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 86
40 بيان في دم القروح والجروح وحدهما 86
41 تحقيق وتفصيل في العفو عما دون الدرهم 89
42 الدمل الذي يسيل منه القيح 92
43 * الباب الرابع * نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب أصابته، وفيه: آية، و: أحاديث 95
44 القائلون بنجاسة الخمر واستدلالهم 96
45 علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير 100
46 * الباب الخامس * نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها 102
47 البحث في بول الرضيع 103
48 في المذي وطهارته ونجاسته 104
49 الدليل على نجاسة المني 107
50 * الباب السادس * أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور 109
51 في بول ما يؤكل لحمه 109
52 تنقيح وتوضيح في نجاسة البول والغائط ما لا يؤكل لحمه 113
53 * الباب السابع * ما اختلف الاخبار والأقوال في نجاسته، وفيه: آية، و: أحاديث 115
54 معنى قوله عز اسمه: " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " وفيه تحقيق وما يناسب وما يتعلق بالمقام 115
55 في أن الحديد طاهر، والاختلاف في سؤر الحايض 117
56 عرق الجنب من الحلال والحرام 119
57 * الباب الثامن * حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر 124
58 في الفأرة الرطبة تمشي على الثياب والفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب 124
59 في موضع النجاسة إذا اشتبه 128
60 * الباب التاسع * حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا 129
61 * الباب العاشر * ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها 131
62 الأقوال في التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد 132
63 * الباب الحادي عشر * أحكام الغسالات 136
64 في غسالة الخبث والمستعمل في الأغسال المندوبة 136
65 بحث في غسالة الوضوء والغسل في ذيل الصفحة 147
66 * الباب الثاني عشر * تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها 149
67 الأقوال في مطهرية الشمس وكيفية التطهير بها 153
68 في الدخان المستحيل من الأعيان النجسة، والطين، والعجين 156
69 * الباب الثالث عشر * أحكام الأواني وتطهيرها 162
70 في دن وحب الخمر 163
71 * أبواب آداب الخلا والاستنجاء * * الباب الأول * علة الغايط ونتنه وعلة نظر الانسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء 165
72 * الباب الثاني * آداب الخلاء 169
73 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس توقيا عن البول 170
74 مواضع المنهي عنها للبول 171
75 في قول علي عليه السلام: سبعة لا يقرءون القرآن... 176
76 الدعاء في دخول الخلاء 181
77 تغطية الرأس في الخلاء، وفي ذيل الصفحة ما يناسب 184
78 في أن أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر 196
79 * الباب الثالث * آداب الاستنجاء والاستبراء 199
80 جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن 199
81 قصة قوم كانوا ينجون بالخبز صبيانهم 204
82 فيمن بال ولم يكن معه ماء 207
83 كيفية الاستنجاء 210
84 * " أبواب الوضوء " * * الباب الأول * ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 214
85 في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم 218
86 * الباب الثاني * علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه 231
87 العلة التي من أجلها توضأ الجوارح الأربع 231
88 * الباب الثالث * وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث 241
89 تفسير قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " وما قاله ابن هشام، وفي الذيل ما يتعلق بذلك 241
90 البحث في مسح الرجلين وغسلهما 249
91 * الباب الرابع * ثواب اسباغ الوضوء وتحديده والكون على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه 303
92 فيما قال الله تعالى لموسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله لأصحابه 303
93 في استحباب الوضوء للجماع وبعد الجماع 307
94 * الباب الخامس * التسمية والأدعية المستحية عند الوضوء وقبله وبعده 316
95 العلة التي من أجلها يجب الاستنجاء من البول بالماء 321
96 * الباب السادس * التولية والاستعانة والتمندل 331
97 في كراهية التمندل بعد الوضوء 333
98 * الباب السابع * سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها 334
99 في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به 337
100 في السواك وفيه عشر خصال 343
101 * الباب الثامن * مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع 350
102 التحقيق في تحديد الصاع والمد 352
103 في الذيل بحث وتحقيق في المكاييل والمد والصاع 355
104 * الباب التاسع * من نسي أو شك في شئ من افعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء 360
105 * الباب العاشر * حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء 366
106 فيمن قطع يده ورجله 366
107 في الجبيرة مفصلا 370
108 في الجرح والكسر 373