السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٨٩
السابق
على الأصل قال - وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة عزت بغير إذن الإمام تكون تلك الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول عليه السلام إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا شركة فيها غيره (1). إلى هنا، فتفطن أيها المنصف، هل حكم بأنها فتحت عنوة في كلامه هذا أو احترز عنه بقول " المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر " ثم حكى قول الشيخ ولم يتعرض له مع أنه صرح في باب الخمس بحكم المفتوحة عنوة ولم يذكره هنا إلا قولا، وهذا بعينه هو كلامه في المنتهى (2) من غير فرق، وتوهم الفرق بقوله في المنتهى " فتحت عنوة فتحها عمر " في غاية الضعف بعد ما ذكرناه، فأين الدلالة من كلام العلامة فضلا عن كلام جميع الأصحاب؟
والله يهدي إلى طريق الصواب. واعلم أن في عبارة الشيخ والعلامة دلالة على أن عليا عليه السلام ما أمضى ما فعله عمر إلا تقية، والظاهر أنه لكونها من الأنفال لأنها غنيمة من غزا بغير إذنه.
قوله: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد (3).
أقول: هذا لا يحتاج إلى رد بعد ما أثبتناه وحققناه من أنها معتضدة بعمل الأصحاب مشهورة الفتوى منهم بل مضمونها في الحقيقة إجماع، وقد تقدم فلا نعيده، والمؤلف قال سابقا ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة ولا شك أن الشهرة تعضد الضعف وتحقق جواز العمل جزما.
قوله: مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى (4) ضعف العمل بها (5).

(١) تحرير الأحكام ج ١ ص ١٤٢ كتاب الجهاد القسم الثالث في الأرضين الرابع الأنفال " و " أرض السواد الطبعة الحجرية.
(٢) منتهى المطلب - ج ٢ ص ٩٣٧ كتاب الجهاد الطبعة الحجرية.
(٣) راجع خراجيته (ره)، ص ٦٧.
(٤) منتهى المطلب ج ٢ ص ٩٣٧ - كتاب الجهاد.
راجع خراجيته (ره)، ص 67.
(٨٩)
التالي
الاولى ١
١٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 20
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 21
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 24
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 29
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 32
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 35
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 45
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 56
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 68
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 71
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 73
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 76
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 77
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 92
16 في بيان معنى الخراج 100
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 103
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 108
19 الكلام في جوائز الظالم 111
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 117
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 118
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 123