بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٤٢
السابق
فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما (1) الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر (2)، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر (3)، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هبته (4)، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان (5).

(١) في (س): فأما. وفي الروضة: فأما التي.
(٢) في المصدر: وما الله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر.
(٣) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر.
(٤) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.
(٥) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين:
الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٣٩، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال: لابنته النصف وليس لأخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ / ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ / ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٩٢: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.
الثانية: أخرج البيهقي في سننه 6 / 255 بعدة طرق، والدارمي في سننه 1 / 154، وأبو عمر في العمل: 139، وآخرين، عن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع أخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال:
كيف قضيت؟. قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا!.
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل امام وخرقه، كما نقله عنه ابن الجوزي في سيرة عمر: 100، 102، 161.
وكيف يشتغل بمنصب الامارة قبل أن يتفقه في دين الله، وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا، ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم 1 / 38.
(٤٢)
التالي
الاولى ١
٦٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الطعن الرابع عشر: أبدع في الدين بدعا كثيرة 5
2 الطعن الخامس عشر: التفريط في بيت المال 40
3 الطعن السادس عشر: التلون في الاحكام 54
4 الطعن السابع عشر: هم بإحراق بيت فاطمة عليها السلام 55
5 الطعن الثامن عشر: قصة الشورى وما أبدع فيها 56
6 الطعن التاسع عشر: وصيته بدفنه في بيت النبي (ص) 84
7 باب (24): نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله، وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 90
8 حسب عمر 102
9 مقتل عمر وكيفية قتله 106
10 باب نادر 134
11 باب (25): تفصيل مثالب عثمان وبدعه في الاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله 141
12 مثالب عثمان وبدعه 141
13 الطعن الأول: تولية من لا يصلح للولاية على المسلمين 141
14 الطعن الثاني: إنكار الصحابة عليه بالاجماع 154
15 الطعن الثالث: رده للحكم بن أبي العاص طريد رسول الله (ص) 161
16 الطعن الرابع: ما صنع مع أبي ذر من الإهانة والضرب والشتم وغيره 166
17 الطعن الخامس: ضرب ابن مسعود وإهانته 179
18 الطعن السادس: ما صنع بعمار بن ياسر 185
19 الطعن السابع: حرقه المصاحف وجمع الناس على قراءة زيد بن ثابت 197
20 الطعن الثامن: إيثاره أهل بيته من بيت مال المسلمين 210
21 الطعن التاسع: تعطيله للحدود الواجبة 216
22 الطعن العاشر: إنه حمى الحمى عن المسلمين 219
23 الطعن الحادي عشر: أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرها 222
24 الطعن الثاني عشر: أتم الصلاة في حال السفر بمنى 222
25 الطعن الثالث عشر: جرأته على الرسول (ص) ومضادته له 229
26 الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول الله (ص) بالحق 230
27 الطعن الخامس عشر: زعم في المصحف لحنا 231
28 الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين في العيدين، وقدم الصلاة عليهما 232
29 الطعن السابع عشر: إحداث الاذان يوم الجمعة رائد عن ما سنه رسول الله (ص) 234
30 الطعن الثامن عشر: مصادرة الدور حول المسجد الحرام لتوسعته وحبس من اعترض 236
31 الطعن التاسع عشر: عدم تمكنه من الاتيان بالخطبة 236
32 الطعن العشرون: جهله بالأحكام 238
33 تذييل وتتميم 242
34 نكير أبي بن كعب 258
35 نكير أبي ذر 259
36 نكير عمار بن ياسر 268
37 نكير عبد الله بن مسعود 270
38 نكير حذيفة بن اليمان 272
39 نكير المقداد 273
40 نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي 274
41 نكير طلحة بن عبيد الله 274
42 نكير الزبير بن العوام 276
43 نكير عبد الرحمن بن عوف 277
44 نكير عمرو بن العاص 279
45 نكير محمد بن مسلمة الأنصاري 280
46 نكير أبي موسى 281
47 نكير جبلة بن عمرو الساعدي 281
48 نكير جهجاه بن عمرو الغفاري 283
49 نكير عائشة 284
50 باب (26): الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 303
51 باب (27): احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لم تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء الجور وبعدها 394
52 باب (28): ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 435
53 باب (29): كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 461
54 باب (30): تبري أمير المؤمنين عليه السلام من دم عثمان وعدم إنكاره أيضا 485
55 باب (31): ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم 493
56 باب (32): ما ورد في جمع الغاصبين والمرتدين مجملا 553
57 استدراك (تتميم) 572
58 ما ورد في أبي بكر 572
59 ما ورد في عمر 574
60 ما ورد في عثمان 583
61 ما ورد فيهما أو فيهم 585
62 ما ورد في عائشة وحفصة وبني أمية 624
63 ما ورد في أعداء آل محمد (ص) 633