جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٤٢٩
السابق
والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد، ووطء الشبهة، والإكراه.
____________________
والمراد المهر كما قدمناه، لعدم تعقل اختلاف النكاح بالنسبة إلى غير المهر.
ومنه يعلم اعتبار جميع تلك الصفات بالإضافة إليها وإن كان أول كلامه قاصرا عن ذلك.
والمراد بصراحة النسب: خلوصه عن التهم المدنسة له، ولا يخفى أن المعتبر مهر النساء الجاري على مقتضى الحال، فلو خففت واحدة مسامحة أو لزيادة شرف ونحوه في زوجها لم يكن تخفيفها معتبرا.
الخامس: لو اختلف مهر نسائها مع المماثلة السابقة اعتبر الأغلب، فإن استوين ففي الحكم إشكال. ولو لم يكن لها أقارب، ففي اعتبار مثلها من أهل بلدها إشكال أيضا، فإن اعتبرناه وفقد ففي اعتبار أقرب البلدان إلى بلدها إشكال أيضا.
ولا يخفى أن موت نساء الأقارب لا يعد مانعا من الرجوع إليهن، لأن الاعتبار عادتهن ولا ينتفي بموتهن. واعلم أن الضمير المذكور في قوله: (يكونوا) يعود إلى أقاربها، فإن لفظه مذكر ويراد به الإناث.
قوله: (والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد، ووطء الشبهة، والإكراه).
قد عرفت أن مهر المثل يجب في مواضع، وقد ذكر المصنف سابقا ضابطه، وقيده بأن لا يتجاوز مهر السنة، فاقتضى ذلك ثبوت القيد في جميع مواضع مهر المثل، ولما كان ذلك غير مرضي عنده، بل هو مخصوص بما عدا ما أشبه الجناية نبه عليه بقوله:
(والأقرب عدم تقديره..) فهو في قوة الاستثناء من إطلاق الكلام السابق.
ثم ما الذي يراد ب‍ (ما أشبه الجناية)؟ يلوح من تمثيل المصنف أن يراد به موضع وجوب المهر حيث لا يكون هناك نكاح صحيح.
(٤٢٩)
التالي
الاولى ١
٤٤٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح النكاح المنقطع: بيان مشروعية النكاح المنقطع 6
2 ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح 8
3 ما يشترط توفره في المتعاقدين 11
4 حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة على الحرة 11
5 اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت 14
6 كراهية التمتع بالزانية 15
7 حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه 16
8 وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه 18
9 وجوب دفع المهر بالعقد 21
10 اشتراط الأجل، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان 24
11 أحكام النكاح المنقطع: لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا " 30
12 اشتراط الاتيان في وقت دون آخر، ومرة أو مرات 32
13 جواز العزل فيه دون اذن الزوجة 32
14 حكم الطلاق، والايلاء، واللعان، والظهار في المتمتع بها 33
15 لا توارث بين الزوجين المتمتعين 36
16 وجوب العدة مع انقضاء المدة أو موت الزوج 39
17 ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد 43
18 فروع: أ: عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض 45
19 ب: لو كان العقد على مدة متأخرة 47
20 ج: لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد على مدة متأخرة 47
21 نكاح الإماء: النكاح بالعقد: ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد 48
22 حلية العقد على مملوكة الغير باذن سيدها 50
23 عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة 51
24 حكم التزويج بالكتابية 52
25 بيان اشتراط عدم الطول وخوف العنت في وطء الأمة 53
26 عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلسا " ووجد حرة ترضى بالمؤجل 56
27 عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضى مالكيهما 58
28 احتساب مهر العبد ونفقة زوجته من السيد بعد اذنه 59
29 احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد 61
30 احتمال ثبوت النفقة في رقبته 64
31 حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما 69
32 لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها 73
33 لو تزوج العبد الأمة من غير اذن مالكها 75
34 لو كان الوطء جهلا " أو لشبهة 76
35 لو ادعت الأمة الحرية فعقد عليها 77
36 لو تزوج العبد بحرة من دون اذن 81
37 إذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها 84
38 إذا زوج السيد أمته من عبده 84
39 لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها 89
40 إذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة أحدهما 91
41 مبطلات العقد على الإماء: أولا: العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا " 95
42 إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرا " 98
43 إذا اختارت المعتقة الفراق في موضع ثبوته 99
44 لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق 100
45 لو اختارت المعتقة المقام 101
46 لو طلقت الأمة رجعيا " ثم أعتقت وهي في العدة 103
47 لا خيار للأمة لو أعتق بعضها 105
48 لو أعتقت الأمة وزوجها نصف حر 106
49 إذا أعتق الزوج وكان تحته أمة 108
50 لو زوج السيد عبده لأمته ثم أعتقت أو أعتقا معا 109
51 جواز جعل عتق الأمة مهرا " لها 110
52 حكم جعل عتق بعض الأمة مهرا لها 118
53 إذا أعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا 122
54 حكم بيع أم الولد 123
55 ثانيا: البيع إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه 130
56 لو باعهما المالك الواحد على اثنين 134
57 مهر الأمة لسيدها 134
58 لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة 139
59 لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري 140
60 ثالثا ": الطلاق طلاق العبد بيده 142
61 ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه 143
62 حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد 145
63 لو طلقت الأمة ثم بيعت 150
64 النكاح بالملك: جواز وطء الإماء بملك اليمين 151
65 لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة 152
66 ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا " 155
67 جواز الجمع بين البنت وأمها، والأختين في الملك دون الوطء 155
68 جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها 156
69 عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه 156
70 بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها 157
71 وجوب استبراء الأمة عند تملكها 158
72 عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا " أو لامرأة 161
73 جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم 166
74 جواز إباحة الأمة للغير، وبيان شروط ذلك 168
75 بيان ألفاظ التحليل 172
76 جواز توكيل الشريكان شخصا " ثالثا " في اجراء الصيغة 174
77 بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة 175
78 لو أباح السيد أمته لعبده 177
79 جواز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة 179
80 حكم وطء الأمة المشتركة 180
81 لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العكس 181
82 حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها 182
83 حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة 183
84 مسائل متفرقة: كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا، والنوم بين حرتين 186
85 جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا " وتسليمها إلى زوجها ليلا " 187
86 حكم المهر فيما لو قتل السيد أمته المتزوجة قبل الدخول 191
87 إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها 192
88 عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل 193
89 بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها 194
90 كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام 195
91 وجوب استبراء الأمة مع تقايل المتبائعين 196
92 لو طلقت الأمة المجعول عتقها مهرا " قبل الدخول 197
93 انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه 199
94 حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده 203
95 العيب والتدليس أصناف العيوب بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة 204
96 العيوب المختصة بالرجل: الجب 209
97 : الخصاء 212
98 : العنة 214
99 العيوب المختصة بالمرأة: الجذام 221
100 : البرص 222
101 : القرن 223
102 : الافضاء 225
103 : العمى 225
104 : العرج 227
105 : الرتق 229
106 أحكام العيوب: فورية خيار الفسخ 235
107 حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء 237
108 عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد 239
109 لزوم الزوج المهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة 245
110 حكم وطء الخصي 246
111 ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة 247
112 ما تثبت به العنة 247
113 تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا " أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة 249
114 لزوم العقد عند ثبوت العنة وصبر الزوجة 252
115 بيان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهما 254
116 ما تثبت به العيوب 256
117 ثبوت الخيار للزوجين إذا كان بكل منهما عيب 257
118 عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب 259
119 وجوب العدة عند فسخ أحدهما بعد الدخول 260
120 ما تسقط به حكم العنة 263
121 لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة 265
122 التدليس: بيان ما يتحقق به التدليس 267
123 إذا لم يشترط العاقد الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة 274
124 ثبوت الخيار مع رقية بعض الزوجة 276
125 لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا " 277
126 لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 278
127 لو أدخل الأب بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة 281
128 لو شرط البكارة فبانت ثيبا " 282
129 لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية 286
130 لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها 287
131 ثبوت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح 292
132 فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما " 292
133 ب: كل شرط يشترطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده 294
134 ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة 296
135 د: لو غرته المكاتبة 300
136 ه‍: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد 303
137 و: حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 305
138 أحكام المهر المهر الصحيح: ما يجب توفره في المهر الصحيح 309
139 لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما 312
140 لا تقدير للمهر قلة وكثرة 313
141 عدم شرطية ذكر المهر في العقد 316
142 صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد 318
143 لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف 319
144 لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص) 320
145 لو أصدقها تعليم سورة 320
146 ضمان المهر في يد الزوج إلى أن يسلمه 325
147 بيان أحكام تلف المهر 327
148 للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر 328
149 حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج 333
150 وجوب كمال المهر بالوطء أو الموت 338
151 استحباب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة 343
152 المهر الفاسد: أسباب فساد المهر: عدم قبوله للملك 346
153 : جهالة المهر 355
154 : اشتراط ما يخل بمقصود النكاح 362
155 : استلزام ثبوت نفي النكاح 374
156 : أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها 376
157 : مخالفة أمر الزوجة في المهر 380
158 تفويض البضع بيان تعريف التفويض 386
159 صحة التفويض في البالغة الرشيدة 388
160 حكم تزويج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل 389
161 حكم تزويج السيد أمته مفوضة 390
162 استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء 391
163 لو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق والفرض 392
164 لو تراضى الزوجان بعد العقد بالفرض 393
165 اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها 394
166 وجوب المتعة بحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول 402
167 عدم استحقاق المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها 402
168 للمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء 404
169 لو فرض المهر أجنبي ودفعه إليها 406
170 بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج 409
171 وجوب قبول فرض الزوج إذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر 410
172 وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها 411
173 تخفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك 412
174 جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل 413
175 لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو من المتعة 414
176 عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة 415
177 اعتبار مهر المثل يوم الوطء في النكاح الفاسد 416
178 لو دخل الزوج ولم يسم لها شيئا وقدم لها شيئا 418