7 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة: (1) يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان: أحدهما حر، والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه
(٢٠٣)