الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
3
2
1
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٣٤٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الوصية المشتملة على الاستثناء: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا " معينا "
6
2
لو ترك أبا " وابنين وبنتا " وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال
7
3
لو أوصى له بمثل نصيب ابن - وله ثلاثة - إلا ربع المال
8
4
لو ترك أبويه وابنا " وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال
12
5
لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال
13
6
لو خلف أبوين وزوجة، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال
14
7
لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا " وخنثى.
15
8
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال
17
9
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
20
10
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب
21
11
لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
23
12
لو استثنى جزءا مقدرا " من جزء مقدر
26
13
لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، ولآخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال
37
14
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال
41
15
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال
43
16
لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال
48
17
لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث
52
18
بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا
55
19
لو خلف ابنا " واحدا " وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال
57
20
لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال
61
21
لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال
64
22
لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث
67
23
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال
69
24
لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى
75
25
تصرفات المريض: بيان تصرفات المريض المؤجلة
80
26
بيان تصرفات المريض المعجلة
81
27
ما يجب توفره في مرض الموت
83
28
المرض الذي يتيقن الموت فيه
86
29
المرض الذي يتيقن الشفاء منه
87
30
المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء
88
31
التبرعات: بيان حقيقة تبرع المريض
92
32
جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب
93
33
احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث
94
34
احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث
96
35
احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه
97
36
احتساب الديون وأروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال
98
37
ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال
100
38
اشتراط الدخول في نكاح المريض
102
39
صحة تزويج المريضة نفسها
103
40
كراهية طلاق المريض زوجته
104
41
حكم الإرث في طلاق المريض
105
42
حكم الإرث في الخلع والمباراة
106
43
حكم الإرث فيما لو طلق الزوج أربعا " ونكح بعد العدة أربعا "، ودخل ثم مات
108
44
لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل
110
45
لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل
111
46
اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث
112
47
بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية، ووجوه الافتراق
112
48
لو أعتق شقصا " من عبد ثم شقصا " من آخر
115
49
لو أعتق شقصين دفعة
116
50
لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة
117
51
حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه
119
52
لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه
120
53
لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه، ثم مات
121
54
لو أعتق المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله
123
55
لو أعتق تبرعا " ثم أقر بدين
124
56
لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة
125
57
بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك
126
58
المسائل الدورية: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت
135
59
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد
136
60
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد
138
61
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد
139
62
لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير
141
63
لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه
142
64
لو أعتق عبدا " قيمته عشرون ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته
143
65
لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته
146
66
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما
148
67
لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا "، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون
158
68
المحاباة: لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة، ومهر مثلها خمسة
160
69
المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة
161
70
المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج
162
71
المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين
162
72
لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها
163
73
لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة
164
74
لو باع عبدا " مستوعبا " قيمته ثلاثمائة بمائة
165
75
لو اشترى المريض عبدا " قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد
169
76
لو باع صحيحا " ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له، فاختار اللزوم مريضا "
171
77
اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث
173
78
الهبة والعقر: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب
174
79
لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج
177
80
لو وهب مريض مريضا " مائة لا يملك سواها، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها
180
81
لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب
182
82
لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون
185
83
لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات
190
84
لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها
195
85
الجنايات: لو وهبه عبدا " مستوعبا " فقتل العبد الواهب
204
86
لو أعتق عبدا " مستوعبا " قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ
208
87
لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته
212
88
لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها، ثم سرت، ولا شئ له سوى موجبها
217
89
لو وهب عبدا " مستوعبا " قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته
223
90
الوصية بالولاية: بيان متعلق هذه الوصية
228
91
عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر
229
92
عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة
231
93
بيان ألفاظ هذه الوصية
232
94
اجزاء الإشارة عوضا " عن الايجاب في الأخرس
233
95
اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي
234
96
بيان الموصي
235
97
جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي
237
98
عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غيرهم
238
99
عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب
239
100
ليس للام أن توصي على أولادها
240
101
وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله
241
102
بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي، وما يتعلق بها: العقل
241
103
البلوغ
242
104
الاسلام
244
105
العدالة
245
106
الحرية
248
107
كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه
250
108
أحكام الوصية بالولاية: الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين
253
109
عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد
256
110
بيان ما يجوز للوصي أن يفعله
257
111
بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله
259
112
بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه
260
113
لو أوصى الموصي لاثنين دفعة
261
114
لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو
268
115
لو قال الموصي: أوصيت لزيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو
272
116
جواز بذل الجعل للوصي
272
117
لو قال الموصي: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت
274
118
بيان ما تثبت به الشهادة، ومالا تثبت
276
119
يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة: صريح الرجوع، وبيان ألفاظ ذلك
283
120
ما يتضمن الرجوع، كالبيع والعتق والكتابة
284
121
مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع
287
122
الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك
290
123
خاتمة: وتشتمل على عدة مسائل: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم، وأجاز الوارث
297
124
المسألة السابقة بحالها وقد قصد الرجوع
298
125
المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب، مائتين
298
126
لو خلف عبدا " مستوعبا " قيمته مائة وأوصى به لواحد، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه على جهة العول
302
127
المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما
303
128
المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان
303
129
لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول
305
130
جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي
306
131
لو مات صاحب الديون غريبا
306
132
للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها
307
133
لو أقام الأب وصيا " لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته
307
134
لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه
309
135
لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
311
136
لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع
311
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025