الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
السابق
باب 9 (2440) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من قتلهالقصاص (1) بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة.
باب 10 (2441) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يقاد (1) والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
الباب ٩ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٤ (باب أن من قتلقصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال).
الجديد، ٢٩: ٦٥ / ٨ (٣٥١٦٤)، القديم، ١٩: ٤٧ / ٨.
نقله عن التهذيب: ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١.
(١) هذا مجاز عقلي، سمع منه (م).
الباب ١٠ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢ (باب ثبوت القصاص على الولد إذا فتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه).
الجديد، ٢٩ / ٧٧ / ١ (٣٥١٨٩)، القديم، ١٩: ٥٧ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٢٩٧ / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 236 / 941.
(1) أي لا قصاص، سمع منه (م).