الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
السابق
مرتين قتلوا في الثالثة.
باب 3 (2397) 1 - قال علي عليه السلام: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النايم (1) حتى يستيقظ.
باب 4 (2398) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجد رجل من العجم (1) أقر بجملة الإسلام،
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب ٨ (باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم).
الجديد، ٢٨: ٢٢ / ١ (٣٤١٢٠)، القديم، ١٨: ٣١٨ / ١.
نقله عن التهذيب: ١٠: ١٥٢ / ٦٠٩، وأشار إليه عن الفقيه، ٤: ٥١ / ٥٠٧٦، الباب ١٠، باب حد القذف، الحديث ١٤.
(١) إن كان فعل في النوم موجب الحد كمن كسر ظرفا أو غيره، سمع منه (م).
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب ١٤ (باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد).
الجديد، ٢٨: ٣٢ / ٣ (٣٤١٤٣)، القديم، ١٨: ٣٢٤ / ٣.
وفيه: لو وجدت رجلا....
نقله عن الكافي: ٧: ٢٤٩ / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 121 / 486.