الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
السابق
كتاب القضاء أبواب باب 1 (2360) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الإثم (1).
(2361) 2 - وقال عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الباب ١ (باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقيةوالخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق).
الجديد، ٢٧: ١١ / ١ (٢٣٠٧٩)، القديم، ١٨: ٢ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٤١١ / ١، وأشار إليه عن الفقيه، ٣: ٤ / ٣٢١٩، الباب ١، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٦: ٢١٨ / ٥١٥.
(١) إن كان حكم بالباطل، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٧: ١٣ / ٥ (٣٣٠٨٣)، القديم، ١٨: ٤ / ٥.
نقله عن الفقيه: ٣: ٢ / 3216، الباب 1، الحديث 1. وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 412 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 219 / 516.