الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
السابق
باب 2 (2278) 1 - قال عليه السلام: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهو له.
باب 3 (2279) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن ماء الوادي؟ فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.
(١) لهذا قولان الأول يكون مالكا والثاني الأولوية من غيره وتظهر الفائدة في خروج صاحب الأمر عليه السلام بأن يكون الإمام أولى من غيره، سمع منه (م).
الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب ٢ (باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له).
الجديد، ٢٥: ٤١٣ / ١ (٣٢٢٤٤)، القديم، ١٧: ٣٢٨ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٨٠ / ٦، وأشار إليه عن الفقيه، ٣: ٢٤٠ / ٣٨٧٧، الباب ٧٢، باب إحياء الموات والأرضين، الحديث ٢، وأشار إليه عن المقنع، 393، باب المزارعة والإجارة، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 151 / 670، والاستبصار، 3: 107 / 379، وأشار إليه عن التهذيب أيضا، 6: 378 / 1106.
في الوسائل: أحد وأحيى... فهي له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 5 (باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ما لم يكن ملك أحد بعينه).
الجديد، 25: 417 / 1 (32251)، القديم، 17: 331 / 1.
نقله عن التهذيب، 7: 146 / 648، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 239 / 3874، الباب 71، باب بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقناة والشرب والعقار، الحديث 13.