الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
السابق
كتاب الديات أبواب باب 1 (2452) 1 - قال علي عليه السلام: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مأة من الإبل، ولأهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة (1).
(2453) 2 - وروي: أو مئتا حلة.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب ١ (باب أن دية الرجل الحر المسلم مأة من الإبل أو مأتا بقرة، أو ألف شاة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مئتا حلة، وجملة من أحكامها).
الجديد، ٢٩: ١٩٣ / ١ (٣٥٤٢٧)، القديم، ١٩، ١٤١ / ١.
وفيه:... وعشرة آلاف لأهل الأمصار...
نقله عن الكافي: ٧: ٢٨٠ / ١، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، ١٠: ١٦٠ / ٦٤٠، والاستبصار، ٤: ٢٥٩ / ٩٧٥، وإلى نحوه عن الفقيه، ٤: ١٠٧ / ٥٢٠١، الباب ٢٢، باب القود ومبلغ الدية، الحديث ٨، وإليه عن المقنع: ٥١٤، باب الديات (مقدار دية أهل الإبل والبقر و...).
(1) الديات ستة أقسام وبعضهم يقول بالتخيير، سمع منه (م).
2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1، الحديث 1.