الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
السابق
كتاب القصاص أبواب باب 1 (2425) 1 - قال عليه السلام: لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1).
(2426) 2 - قال عليه السلام: أول (1) ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ٣ (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه).
الجديد، ٥: ١٢٠ / ١ (٦٠٨٩)، القديم، ٣: ٤٢٤ / ١.
وفيه:... إلا بطيبة نفس منه.
نقله عن الفقيه: ٤: ٩٢ / ٥١٥١، الباب ١٩، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها...، وأشار إلى مثله عن الكافي، ٧: ٢٧٣ / ١٢.
تقدم هذا الحديث في كتاب الغصب، الباب ٣.
(١) سواء كان صريحا أو غيره، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب ١ (باب تحريم القتل ظلما).
الجديد، ٢٩: ١٢ / ٦ (٣٥٠٢٦)، القديم، ١٩: ٤ / ٦.
نقله عن الكافي: ٧: ٢٧١ / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 96 / 5166، الباب 19، باب حرمة الدماء والأموال، الحديث 16، وأشار إليه عن عقاب الأعمال، 326، باب عقاب من قتل نفسا متعمدا، الحديث 3، وإلى مثله عن المحاسن، 1 / 106، كتاب عقاب الأعمال، الباب 45، باب عقاب القتل، الحديث 88.