الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
السابق
احمرت (1) وزوجه من بيت المال.
باب 21 (2422) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا قدرت على اللص فأبدره وأنا شريكك في دمه.
(2423) 2 - وروي: من قتل دون (1) ماله فهو شهيد.
(2424) 3 - وروي: عدم وجوب الدفاع عن المال ووجوبه عن النفس والأهل والمؤمنين.
(١) هذا تعزير وتزويجه من بيت المال يحتمل الاستحباب، سمع منه (م).
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب الدفاع، الباب ١ (باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء وقتله إذا لم يندفع إلا به).
الجديد، ٢٨: ٣٨١ / ١ (٣٥٠١٢)، القديم، ١٨: ٥٨٧ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٢٩٦ / ١، وأشار إليه عن التهذيب، ١٠: ٢١١ / ٨٣٣.
٢ - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب الدفاع، الباب ٤ (باب عدم وجوب الدفاع عن المال).
الجديد، ٢٨: ٣٨٣ / ١ (٣٥٠١٦)، القديم، ١٨: ٥٨٩ / ١.
نقله عن الفقيه: ٤: ٩٥ / ١٦١، الباب ١٩، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهي عن التعرض لما لا يحل، والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطأ، الحديث ١١.
(١) أي قبل أو عند، سمع منه (م).
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٨: ٣٨٣ / ١، ٢ (٣٥٠١٦، ٣٥٠١٧)، القديم، ١٨: ٥٨٩ / ١، ٢.
نقل الأول منهما عن الفقيه: ٤: ٩٥ / ٥١٦١، الباب ١٩، ونقل الثاني منهما عن الكافي:
٧: ٢٩٦ / 2، وأشار إلى الثاني منهما عن التهذيب، 10: 210 / 830.