الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
السابق
على شهادة رجل (1).
باب 14 (2394) 1 - سئل الصادق عليه السلام: كيف صار القتليجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا؟ فقال: إن القتل فعل واحد والزنا فعلان، (1) الحديث.
(١) لأن في شهادة الفرع لا بد من الرجلين، سمع منه (م).
الباب ١٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب ٤٩ (باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة).
الجديد، ٢٧: ٤٠٨ / ١ (٣٤٠٧٥)، القديم، ١٨: ٣٠٢ / ١.
نقله عن التهذيب: ٧: ٤٠٤ / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 277 / 760.
(1) أغلبي لا كلي، سمع منه (م).