الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
السابق
يورث على النكاح.
(2358) 2 - وعن أبي جعفر عليه السلام كان يورث المجوس إذا تزوج بأمه وأبنته من وجهين، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته.
(2351) 3 - وروي: كل قوم دانوا بشئ لزمهم حكمه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٣١٧ / ١ (٣٣٠٧٢)، القديم، ١٧: ٥٩٦ / ١.
نقل عن التهذيب: ٩: ٣٦٤ / ١٢٩٩، والاستبصار، ٤: ١٨٨ / ٧٠٤. وأشار إليه عن الفقيه، ٤: ٣٤٤ / ٥٧٤٥، الباب ١٧٤، باب ميراث المجوس، الحديث ١.
في الوسائل:... وبابنته (وفي تعليقه: في التهذيب: وابنته)...
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٦: ٣١٨ / ٣ (٣٣٠٧٤)، القديم، ١٧: ٥٩٧ / ٣.
نقله عن التهذيب: ٩: ٣٦٥ / 1301، والاستبصار، 4: 189 / 507.
في الوسائل:... يلزمهم....