الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
السابق
كتاب الشفعة أبواب باب 1 (2269) 1 - قال عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(2270) 2 - وقال عليه السلام: الشفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
باب 2 (2271) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريكين ما لم يتقاسما (1)
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب ١ (باب أنها لا تثبت إلا للشريك).
الجديد، ٢٥: ٣٩٥ / ١ و ٢ (٣٢٢٠٣، ٣٢٢٠٤)، القديم، ١٧: ٣١٥ / ١ و ٢.
نقلهما عن التهذيب: ٧: ١٦٤ / ٧٢٥ و ٧٢٦.
٢ - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب ٢ (باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك).
الجديد، ٢٥: ٣٩٥ / ١ (٣٢٢٠٥)، القديم، ١٧: ٣١٦ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٨١ / ٥، وأشار إليه عن التهذيب، ٧: ١٦٤ / ٧٢٨.
الباب ٢ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب ٧ (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين، لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لأحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك).
الجديد، ٢٥: ٤٠١ / ١ (٣٢٢٢٢)، القديم، ١٧: ٣٢٠ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٨١ / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 164 / 729، والاستبصار، 3:
116 / 412.
في الوسائل: لا تكون الشفعة... ما لم يقاسما... لواحد منهم شفعة.
رواه بتمامه في الباب 7، الحديث 1.