الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
السابق
بغير إذنه (1).
باب 2 (2263) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: وله، أي الإمام، صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود.
باب 3 (2264) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه (1).
(١) حمل على الحرمة، سمع منه (م).
الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الغصب، الباب ١ (باب تحريمه ووجوب رد المغضوب إلى مالكه).
الجديد، ٢٥: ٣٨٦ / ٣ (٣٢١٨٩)، القديم، ١٧: ٣٠٩ / ٣.
وأيضا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام، الباب ١.
الجديد، ٩: ٥٢٤ / ٤ (١٢٦٢٨)، القديم، ٦: ٣٦٥ / ٤.
نقله عن الكافي: ١: ٤٥٣ / ٤.
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ٣ (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه).
الجديد، ٥: ١٢٠ / ١ (٦٠٨٩)، القديم، ٣: ٤٢٤ / ١.
نقله عن الفقيه: ٤: ٩٢ / 5151، الباب 19، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها...، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 273 / 12.
في الوسائل:... لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا....
يأتي هذا الحديث في كتاب القصاص، الباب 1.