الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
السابق
باب 40 (2259) 1 - قال عليه السلام: كل مسكر حرام والجرعة منه حرام وكل مسكر خمر (1).
(2260) 2 - وقال عليه السلام: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
الباب ٤٠ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب الأشربة المحرمة، الباب ١٥ (باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا).
الجديد، ٢٥: ٣٢٦ / ٥ (٣٢٠٢٩)، القديم، ١٧: ٢٦٠ / ٥.
نقله عن الكافي: ٦: ٤٠٨ / ٣، وأشار إليه عن التهذيب، ٩: ١١١ / ٤٨٢.
في الوسائل: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ولكن في الوسائل، نفس المصدر، الباب ١٥، الحديث ١، هكذا: كل مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله. كله؟ قال: نعم، الجرعة منه حرام.
نقله عن الكافي: ٦: ٤٠٩ / ٩.
(١) باعتبار أنه يغطى العقل، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، أبواب الأشربة المحرمة، الباب ١٧ (باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام).
الجديد، ٢٥: ٣٣٦ / ١ (٣٢٠٦٢)، القديم، ١٧: ٢٦٧ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ٤٠٨ / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 111 / 481.
في الحجرية:... وما أكثر كثيره...