الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
السابق
(2174) 2 - وروي: جوازه في الضرورة.
باب 10 (2175) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام.
باب 11 (2176) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يذبح لك أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٤: ١٢ / ٣ (٢٩٨٦٠)، القديم، ١٦: ٢٥٦ / ٣.
نقله عن الكافي: ٢٣١ / ١، وأشار إليه عن التهذيب، ٩: ٥٣ / ٢٢١.
الباب ١٠ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الصيدوالذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٥ (باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة).
الجديد، ٢٤: ١٤ / ٣ (٢٩٨٦٤)، القديم، ١٦: ٢٥٧ / ٣.
نقله عن الفقيه: ٣: ٣٢٩ / ٤١٧٧، الباب ٩٦، باب الصيدوالذبائح، الحديث ٥٨.
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب الصيدوالذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٢٣ (باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة على كراهية في غير الضرورة).
الجديد، ٢٤: ٤٣ / ١ (٢٩٩٤٠)، القديم، ١٦: ٢٧٦ / ١.
نقله عن التهذيب: ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار، ٤: ٨٢ / ٣٠٦.
في الوسائل: لا يذبح أضحيتك...
وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب ٢٧ (باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أم لم يسموا، إلا مع التقية).
الجديد، 24: 58 / 20 (29986)،؟ القديم، 16: 286 / 20.