الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
السابق
كتاب الاقرار أبواب باب 1 (2135) 1 - قال عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم (1) جائز.
باب 2 (2136) 1 - قال علي عليه السلام: من أقر عند تجريد (1) أو حبس أو تخويف أو تهديد
الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاقرار، الباب 3 (باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له).
الجديد، 23: 184 / 2 (29342)، القديم، 16: 111 / 2.
في تنقيح الرائع، 3: 485، وفي الجواهر، 35: 3، وفي عوالي اللآلي، 1: 223 / 104، وأيضا في، 2: 257 / 5، وأيضا في، 3: 442 / 5، وغيرها.
(1) فإن كان لهم شركاء يمضي إقراره على نفسه ولا يمضي في شريكه ولا في...
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاقرار، الباب 4 (باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد لم يلزم).
الجديد، 23: 185 / 1 (29343)، القديم، 16: 111 / 1.
نقله عن قرب الإسناد: 54 / 175، وفي التهذيب، 10: 148 / 592، وفي الكافي، 7: 261 / 6.